الإسلام وقضايا المرأة
الناس جميعاً متساوون وتخضع جميع حقوقهم لمبدأ عام وهو مبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء ومساواة في الوظائف العامة مساواة في التكاليف والأعباء العامة.وقد أقر الاسلام مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات جاعلاً له أحد الأسس التي يقوم عليها المجتمع وبين الاسلام عدم وجود حق للإدعاء بالتميز والتفاضل على أساس الخلق موكداً أن جميع أفراد الجنس البشري من نفس واحدة وأصل واحد لقوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء).صدق الله والعظيموالمساواة بين أفراد المجتمع تعني أمرين أولهما المساواة في الحقوق وثانيهما المساواة في الواجبات ولا يقضي الاسلام بجعل الفروق الخلقية والتكوينية بين الرجل والمرأة سبباً للتفاضل في الحقوق والواجبات لأنها وجدت التكامل بين رسالة الجنسين في الارض ولقد نص الدستور في كثير من المواد هذا المبدأ فالمادة (4) منه تنص على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .كذلك المادة (31) التي تقول : النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون والمادة رقم (24) تنص على :تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك .كما تنص المادة رقم (1) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على:أن جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق .[c1]مبدأ الحرية[/c]الانسان هو المخلوق المكلف المسؤول ولا مسؤولية بدون حرية وقد جعل الله للإنسان حرية الارادة والاختيار تمييزاً له عن سائر المخلوقات .وتعد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق الدولية امتداداً لمبدأ الحرية وانعكاساً له فالمادة (25) من الدستور نصت على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون .وتنص المادة رقم (15) من القرار الجمهوري بالقانون. رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية على أنه : لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور إلاّ وفقاً لأحكام القانون .كما تنص المادة رقم (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تتعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا القانون.إعداد / ذكرى النقيب