صنعاء / محمد جابر صلاح :وافقت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب في اجتماعها أمس الأربعاء بحضور رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني و ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتأمينات على إقرار تعديلات بعض المواد التمييزية ضد المرأة في قوانين. أوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني في تحديثها على هامش ختام أعمال الدورة التدريبية للإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لمناصرة قضايا المرأة أن تلك المواد الموجودة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م مثل سن التقاعد (60) للرجل و(55) للمرأة وأن يكون مساواة سن التقاعد للرجل والمرأة مع أن يكون اختياري للمرأة (60) أو (55) وكذلك الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي لزوجها.وقالت الارياني أن الاتحاد أعد دراسة حول التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الذي أصدرها أثناء افتتاحه لاجتماع المجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن في ديسمبر 2007.الجدير ذكره أن مجلس الوزراء أحال مشاريع تعديلات لمجموعة من القوانين المتعلقة بالمرأة وآلية تعزيز حقوق النساء وصون كرامتهن وإنهاء أي حالة تمييزية ضدهن وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.وأفادت مصادر برلمانية لــ”14أكتوبر” إن من المتوقع إن تعرض لجنة القوى العاملة مشروع هذه التعديلات على مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة لمناقشتها والتصويت عليها. وتشمل مشاريع التعديلات التي تم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها عشرة قوانين وهي المرافقات والتنفيذ المدني والسلك الدبلوماسي والأحوال الشخصية والعمل وهيئة الشرطة وتنظيم السجون والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمدني والجرائم والعقوبات حيث تم تعديل المادة /97/ من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذي المدني والمادة/90/ من القانون رقم (2) لسنة 1991 م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته والمواد /7/و/11/ و/12/ و/14/ و/76/ و/87/ و/262/ من القانون رقم(20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته والمادتين/45/ و/47/من القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته والمادة/158/ من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة والمادة /32/ من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون وتعديلاته والمادة (20 ) من القانون رقم(25 )لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته والمادة /2/ والبند /1/ من الفقرة(أ )من المادة /57/ من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة/61/ من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني والمواد /42/ و/232/ و /278/ من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته . كما تشمل التعديلات إضافة مواد جديدة لعدد من تلك المشاريع لمساندة أهداف التعديلات في تعزيز وضع المرأة وحقوقها على كافة المستويات.
الإعلان عن إقرار تعديلات بعض المواد التمييزية ضد المرأة
أخبار متعلقة
