في التعميم رقم 17 لعام 2006م حول قواعد تنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة
صنعاء/ 14 أكتوبر:أهاب الأخ د. غازي شائف الأغبري وزير العدل بجميع الأخوة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وقضاة التنفبذ بضرورة الالتزام والتقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة والمنصوص عليها في المواد 489,488,487 من القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.وذكرت الادارة العامة للإعلام والتوعية القضائية في تصريح صحفي حصلت "14 أكتوبر" على نسخة منه أن الأخ الوزير قد أوضح في التعميم رقم 17 لسنة 2006م بشأن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة واجراءات التخاطب مع البنك المركزي بأنه وفي حال التخاطب مع البنك المركزي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وجاء الرد بعدم امكانية التنفيذ بسبب عدم وجود الأموال التي تغطي التنفيذ في حسابات الجهة المنفذ ضدها أو أن الأموال الموجودة في الحساب غير قابلة للتنفيذ كونها قروضاً أو مرتبات.. الخ فعلى المحاكم في هذه الحالة التخاطب مع رئيس الوزراء عبر وزير العدل لإبلاغ الجهة المنفذ ضدها بسداد المبالغ المحكوم بها عليها من السنة المالية المقبلة، وإذا كان المبلغ كبيراً بحيث أنه سيؤثر على ميزانية الجهة المنفذ ضدها جاز لقاضي التنفيذ تقسيطه مع أخذ تعهد رسمي من الجهة المنفذ ضدها أو البحث عن أي طريقة قانونية يراهما قاضي التنفيذ مناسبة تضمن تنفيذ الحكم على الدولة وفقاً للقانون.وأشار الأخ الوزير في التعميم إلى ان ذلك يأتي سعياً لتحقيق العدالة وتبسيط اجراءات التنفيذ بما يكفل تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة وحلاً للأشكالات القائمة حول اجراءات التخاطب مع البنك المركزي .