صنعاء / سبأ :صدر أمس القانون رقم 26 لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001م قضت المادة الاولى منه بتعدل نص الفقرة أ من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء كما يلى مادة 19 أ تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على 15 اسما يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة21 من القانون رقم 13 لسنة 2001م.وقضت المادة الثانية ان يضاف الى قوام اللجنة العليا للانتخابات الحالية المشكلة قبل صدور هذا القانون عضوان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسما التى سبق ان رشحها مجلس النواب عام 2001م وتنتهى عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة.فى حين قضت المادة الثالثة ان يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية.
تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
أخبار متعلقة