اليوم .. أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ( 2-1 )
صنعاء/سبأ: تستعرض وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان في اجتماعات دورته الخامسة المنعقدة حاليا بجنيف تقرير الجمهورية اليمنية الخاص بحقوق الإنسان. وسيتناول التقرير الإنجازات التي حققتها اليمن في مجال حقوق الإنسان وما تحقق للمرأة اليمنية من مكاسب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الأوضاع الحقوقية المتعلقة بالأطفال, فضلا عن ما حققته اليمن في مجال التشريعات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وفي ما يلي نص التقرير : [c1]لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1) مايو 2009م)) [/c][c1]المقدمة : [/c]انتهجت الجمهورية اليمنية منذ قيام دولة الوحدة في مايو 1990م، الديمقراطية والتعددية السياسية توجهاً للحكم وآلية لبناء الدولة والمجتمع. وشهدت البلاد منذ ذلك الحين تنامياً للنشاط السياسي بالاستناد إلى الدستور الذي كفل للمواطنين حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز وبشكل غير قابل للتجزئة. وترادفت قضايا حقوق الإنسان مع الديمقراطية؛ لتصب جميعها في المبادئ الدولية القائمة على صيانة الحريات وكرامة الإنسان وقد باتت قضايا حقوق الإنسان اليوم تمثل إحدى أولويات الحكومة، حيث أخذ وضع حقوق الإنسان في التطور من حيث الضمانات الدستورية والقانونية والممارسات الفعلية؛ لتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية من تصعيد نشاطها بقضايا حقوق المواطنين وحرياتهم العامة. وخلال العام 2003م، أكدت القيادة السياسية اهتمامها بهذا الجانب، حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتضمين الحكومة حقيبة وزارية مستقلة هي الأولى من نوعها تعنى بحقوق الإنسان. وقد مثل ذلك تصعيداً لمستوى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في اليمن وانطلاقاً من إيمان اليمن بأن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حلقات متصلة ببعضها البعض، فإنها ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، وبآليته الجديدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل؛ لتجسد عبر هذا التقرير التزامها بهذه الآلية الجديدة وتعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، في إطار المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للوقوف على الايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة السلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور.[c1] منهجيةُ وإعداد التقرير : [/c]ـ “تشكيلُ لجنة وطنية منتصف العام 2008م؛ بقرار من رئيس الوزراء؛ لإعداد التقرير، ضمت ممثلين من ذوي المصلحة في المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الدوائر الحكومية المختصة.” - إعداد خطة عمل زمنية لجمع معلومات التقرير، والتشاور مع ذوي المصلحة، وإشراكهم في عملية الإعداد.”تصميم موقع على شبكة الإنترنت خاص بالتقرير لإشراك أفراد المجتمع والمختصين وتلقي ملاحظاتهم ورؤاهم حول أولويات مضمون التقرير وإبداء الرأي حول مادته. “إرسال ستة من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى جنيف عام 2008م، لحضور الدورة الأولى للمراجعة الشاملة للاستفادة من النقاشات واكتساب الخبرة عن آلية الإعداد.”، إرسال عدد من أعضاء لجنة إعداد التقرير إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بنتائج مشاركة البحرين والمغرب وبريطانيا في المراجعة الشاملة. “استدعاء خبير دولي؛ لتدريب أعضاء لجنة الإعداد على أسس إعداد التقرير، والإجراءات المنهجية الواجب إتباعها في كل مراحل الإعداد.”عقد ورشة عمل لمناقشة مسوَّدة التقرير النهائية، وإثرائه بملاحظات ومقترحات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في أعمال الورشة. “عرض التقرير على شبكة الإنترنت بهدف توسيع المشاركة الجماهيرية في عملية إعداد التقرير الدوري الشامل، والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مضمونه.” إرسالُ التقرير بصورته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ لترجمته إلى اللغات العالمية الحية المعتمدة لدى المجلس. [c1]معلومات أساسيةٌ عن الجمهورية اليمنية : [/c]الجمهوريةُ اليمنية : دولةٌ عربيةٌ إسلاميةٌ مستقلة. عددُ السكان : (22.052.656) نسمة. المساحة : (555.000) كيلو متر مربع. [c1]نظامُ الحكم : [/c]جمهوريٌّ ديمقراطيٌّ يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، والشعب مالكُ السلطة ومصدرُها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية. يقوم النظامُ السياسيُّ للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة وانتقالها سلمياً. ويؤكد دستورُ الجمهورية اليمنية العملَ بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية. والقضاءُ مستقلٌ وله مجلسٌ أعلى يُعنى بتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقُضاة، من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويرأسه رئيسُ المحكمة العليا.ويقوم النظامُ الاقتصادي للدولة على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع. [c1] الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في اليمن :(ألف) الدستور : [/c]ينص الدستور صراحةً على عدد من المبادئ والضمانات الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أبرزها : “ (جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات). المادة [41]. “(تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك). المادة [24].” (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون). المادة [42]. “ (للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً، ومهنياً، ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية). المادة [58]. “(حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن). المادة [43].”(لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق). المادة [43].” (تسليم اللاجئين السياسيين محظور). المادة [46].” (يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية). المادة [108-هـ]. “ (ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً، ولا يجوز سحبها ممن أكتسبها إلا وفقاً للقانون). المادة [44].” (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم لها، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات). المادة [47].” (العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين...). المادة [29].”(تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة). المادة [48-أ].” (يحق للمواطن أن يلجأ للقضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة). المادة [51]. “ (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون). المادة [52].” (حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وبأمر قضائي). المادة [53].” (حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون..). المادة [57].” (تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة، في حالات المرض أو العجز، أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون). المادة [56]. [c1](ب) القوانين الوطنية النافذة :[/c] إضافة إلى المواد التي نص عليها الدستور وضمنت المواطنة المتساوية وكفلت الحقوق والحريات لكافة المواطنين، سن المشرع اليمني قوانين لتأكيدها ولضمان تحقيقها، أهمها :” قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م : (ويحدد نوعية الجريمة وحجم العقوبة المناسبة لها وفقاً لمبدأ تفريد العقوبة).” قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م : (وكفلت نصوصه حماية الحقوق الواردة في الدستور المتعلقة بالحريات الأساسية وعدم سقوطها بالتقادم، وينظم الإجراءات القانونية السابقة على المحاكمة - جمع الاستدلالات والتحقيق - قبل المحاكمة وأثنائها وتنفيذ الأحكام العادلة).” قانون حقوق الطفل رقم (45) لعام 2002م : (يمنح الطفل اهتماماً خاصاً ويبرز خصوصياته ويؤكد مصالحه الفضلى. وجاءت مواد القانون مواءمة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).” قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م : (يهدف إلى تأهيل ورعاية المعاقين ويحدد خصوصياتهم في كافة المجالات بغرض إدماجهم في المجتمع بشكل فعال أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع).” قانون رعاية الأحداث رقم (24) لعام 1992م : (يكفل للأحداث ضمانات خاصة عند جنوحهم ويكفل لهم تطبيق تدابير تتناسب مع وضعهم القانوني بهدف تأهيلهم).” قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م : (يعمل على تطوير وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة من أجل كشف الاختلالات المالية والإدارية ومراقبة الأموال العامة والتأكد من استخدامها بغرض الإصلاح المالي والإداري).” قانون تنظيم السجون رقم (48) لعام 1991م : (يهدف إلى تنظيم وتحسين السجون وتفعيل دور القائمين عليها إلى جانب رقابة مهامهم بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها ومحاسبتهم عند انتهاكها).” قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م : (ينظم الإجراءات والحقوق والالتزامات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة وشروط الالتحاق بالقضاء وغيرها من الإجراءات والمسائل الخاصة بالقضاء).” قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م : (ينظم المعاملات الأسرية والالتزامات وحقوق الزوجين والأبناء وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة).” قانون العمل رقم (5) لعام 1995م : (ينظم الحق في العمل وحقوق وواجبات العمال والتزامات رب العمل في القطاع الخاص).” قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991م : (ينظم الوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظفين على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظيفة والأجور والترقيات والتدريب والحصول على الإجازات مع مراعاة وضع المرأة).” قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م : (يمنح الصحفي الحق في نشر أفكاره وآرائه والحق في عدم ذكر مصادر معلوماته وفقاً للإجراءات والحدود المنصوص عليها إلى جانب حقه في الحصول على المعلومات والحق في مد الصحفي بالمعلومات وتنظيم عمله).” قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م : (يهدف إلى توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في التنمية ويسهل فرص الحق في الإنشاء والتأسيس وينظم الإجراءات الخاصة والحقوق والالتزامات).” قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م : (ويعنى بتنظيم عمل الجمعيات والاتحادات التعاونية ويعطيها الحق في ممارسة حقوقها ونشاطها بحرية ويقدم لها كل التسهيلات التي من شأنها تحقيق الأهداف على النحو الأكمل).” قانون الجنسية رقم (6) لعام 1990م : (وينظم إجراءات الجنسية بأوضاعها المختلفة).” قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لعام 1991م : (ويقدم الضمانات اللازمة لنشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية بحرية وشفافية تامة).” قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (31) لعام 2001م : (وتتناول مواده الحقوق والحريات السياسية الفردية والحزبية، وتحدد نصوص أحكامه تلك الحقوق وقواعد وإجراءات ممارستها وتختص بتنظيم الآلية المخولة دستورياً بإدارة العمليات الانتخابية).” قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لعام 2002م : (ويهدف إلى تنظيم العمل النقابي بصورة ديمقراطية).” قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م : (ويعطي السلطة المحلية في محافظات الجمهورية صلاحيات واسعة، لإدارة المجتمعات المحلية بصورة لا مركزية).” قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لعام 2003م : (وينظم المظاهرات والمسيرات السلمية ويقدم حماية للمتظاهرين ويكفل لهم الحق في إقامة المسيرات السلمية في أي زمان وأي مكان للتعبير عن الآراء وتوجهات الأفراد).” قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لعام 1996م : (وينظم أساليب تقديم المساعدات المالية للفقراء). [c1] الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان: أولاً : الآليات الحكومية : ( أ) وزارة حقوق الإنسان : [/c]مثل استحداث وزارة مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزها، تتويجاً لجهود متتالية سبقت تأسيس الوزارة، من خلال إنشاء أول لجنة وطنية كثفت مجال اهتمامها على الحقوق المدنية والسياسية. ومع اتساع وتطور التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، زاد الإدراك بأهمية مبدأ تكاملية الحقوق بجميع مجالاتها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم قابليتها للتجزئة، فأتخذت الحكومة قرار تأسيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان، التي ضمت في عضويتها أهم الجهات الحكومية، وتعززت تلك الجهود بقرار إفراد وزارة مستقلة بحقوق الإنسان عام 2003م. وعلى الرغم من أن وزارة حقوق الإنسان أحد مكونات هيكل السلطة التنفيذية، غير أن بناءها التنظيمي والمهام والاختصاصات التي تتولى تنفيذها تتفق مع المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ (باريس)، التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حالياً) بموجب قرارها رقم (1992/54) المؤرخ في مارس 1992م. وتهدف الوزارة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق والحريات، وإلى تفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، إضافةً إلى تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة إلى السجون لمعاينة أوضاع السجناء وظروف السجن العامة، والتحقيق في أي مخالفات غير قانونية. [c1](ب) اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني :[/c] أنشئت هذه اللجنة عام 1999م، وتتولى مراجعة التشريعات النافدة ذات العلاقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه التشريعات بما يكفل مواكبتها المستجدات والتطورات التي يشهدها القانون الدولي الإنساني وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة بنشر أحكام القانون الدولي وتعميمها وتنمية الوعي الحقوقي بأحكامه بين أفراد المجتمع ومتابعة تنفيذها. [c1](جـ) اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين : [/c]أولت الحكومة اليمنية اهتماماً كبيراً بقضايا اللجوء؛ استشعاراً بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه اللاجئين. ويأتي هذا الاهتمام من خلال انضمام اليمن إلى اتفاقية 1951م، وبرتوكول 1967م الخاصين بوضع اللاجئين؛ وسعياً منها نحو التطبيق الفاعل لمضامين الاتفاقية والبرتوكول وإيجاد آلية مؤسسية تهتم بقضايا اللاجئين على الصعيد الوطني صدر قرار مجلس الوزراء رقم (64) لعام 2000م، بإنشاء هذه اللجنة الوطنية. [c1](د) اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء:[/c]أُنشئت هذه اللجنة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية مطلع شهر ديسمبر 2000م، برئاسة رئيس المحكمة العليا ونيابة مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضوية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة (وزارات : الداخلية، العدل، حقوق الإنسان، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، ووزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني) والنائب العام. وتتولى اللجنة عدداً من المهام أبرزها دراسة أوضاع السجناء ومشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح المساعدات المالية للسجناء المعسرين وأسرهم، وتنفذ اللجنة دورياً زيارات ميدانية للسجون. وقد تمكنت اللجنة من الإفراج عن عدد كبير من السجناء منذ إنشائها، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وتوزيع المساعدات المالية التي يوجه رئيس الجمهورية سنوياً بصرفها قصد الإفراج عن السجناء المعسرين ممن عليهم حقوق خاصة للمجني عليهم بالإضافة إلى إشرافها الدائم على أوضاع السجناء الصحية والثقافية، والترفيهية، والبيئة التي يقضون فيها العقوبة، وتأهيل وإصلاح السجناء تمهيداً لإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم من خلال الزيارات الدورية للمنشآت العقابية، وتقصي الحقائق والإجراءات القانونية المتبعة في حق النزلاء. [c1]تعهدات تطوعية: [/c]“تدرس الحكومة اليمنية حالياً مبادرة الاتحاد الأوربي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، استجابة لمبادئ باريس، وقد بُدئ العمل بتشكيل لجنة من وزارة حقوق الإنسان ورئاسة الوزراء لدراسة إمكانية إنشاء هذه الهيئة في المستقبل المنظور.” تستعد الحكومة اليمنية حالياً لإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP). [c1]ثانياً: الآليات غير الحكومية: [/c]شهد المجتمع المدني منذ عام 1990م، تطوراً حيوياً بفعل التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، التي عززت التزاماتها في مجال حرية المواطنين وضمان حقهم في تكوين المنظمات السياسية والأهلية، وتوفير مناخ ملائم لتفعيل برامجها الأدائية وتوسيع قاعدة اهتماماتها وشراكتها الفعَّالة وارتفاع عددها إلى (ستة آلاف) منظمة أهلية وتعاونية ونقابية. وتتداخل أهداف هذه المنظمات ما بين الرعاية الاجتماعية، وحقوق المواطن وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وتحسين أوضاع المرأة، ونشر ثقافة المجتمع المدني، وتكريس مبدأ المواطنة، وتحسين أوضاع الأطفال وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته العامة. وتأسيساً على ذلك أصدرت الدولة عدداً من القوانين الملبية لهذه الاحتياجات القانونية. ومن أبرز المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، المؤسسات الآتية: (الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، اتحاد المهن التعليمية، مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي [مدى] - المؤسسة العربية لحقوق الإنسان - المدرسة الديمقراطية - مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية - اتحاد نساء اليمن - ملتقى المجتمع المدني - منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان - ملتقى المرأة للدراسات والتدريب - مؤسسات نشطاء لحقوق الإنسان - المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات - اللجنة الوطنية لدعم الحريات - مركز عدن لحقوق الإنسان).” [c1]تعهدات تطوعية: [/c]تستعد الحكومة اليمنية حالياً إلى تعزيز مبدأ الشراكة الواسعة بين الحكومة ومنظمات المجتمع، في مجالات حقوق الإنسان، وضمان إسهامها الفاعل في عمليات التنمية الشاملة. [c1] التزامات اليمن الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان: [/c][c1](أ) الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: [/c]صادقت اليمن على معظم المعاهدات الدولية (اتفاقيات، عهود، صكوك، إعلانات)، بشأن حقوق الإنسان، وصل عددها إلى (56) معاهدة، كما وقعت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وتعبر الدولة عن ارتضائها والالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية، بالوسائل التي تحددها القوانين والتشريعات الوطنية. [c1](ب) الاتفاقيات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان: [/c]تعتبر اليمن ضمن أول سبع دول عربية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم (45) لسنة 2008م بشأن المصادقة عليه. [c1]تعهدات تطوعية: [/c]تلتزم الجمهورية اليمنية بإنشاء آلية مؤسسية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتعاطي المسؤول مع نتائجها. [c1] أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع: (أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها: [/c]شكلت الحكومة عدداً من اللجان المختصة بهدف دراسة القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، واقتراح التعديلات المناسبة عليها، بما يتواءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإزالة أي تعارض معها. وفي هذا الإطار تم إنجاز الآتي:” تشكيل لجنة وطنية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2004م، لدراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.” تشكيل فريق خبراء قانوني من قبل اللجنة الوطنية للمرأة، بهدف دراسة التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة، وإزالة أي نصوص تمييزية ضد المرأة تتعارض مع نصوص الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة.” تكليف خبيرين قانونيين (وطني ودولي) لمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق الطفل واقتراح التعديلات المعززة لحقوق الطفل.” تشكيل لجنة وزارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (69) عام 2008م، بهدف مراجعة وبحث سبل تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الجنائية الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان في فبراير2008م، بغية إصلاح التشريعات بما ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية، ويعزز من واقع حقوق الإنسان. وقد نتج من أعمال هذه اللجان والفرق المنشأة لهذا الغرض: “تعديل المادة (90) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، رقم (2) لعام 1991م، الخاص بعمل المرأة في السلك الدبلوماسي، وقضت المادة المعدلة بجواز تعيين الزوج والزوجة في بعثتين مختلفتين أو بعثة واحدة.” إضافة مادة إلى القانون رقم (15) لسنة 2000م، بشأن هيئة الشرطة، نصت على حق المرأة في العمل بهيئة الشرطة والإشراف على أوضاع السجينات.” إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، الأولى تلزم أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وألزمت المادة الثانية أصحاب العمل بمنح العامل أو العاملة في حال زواج أي منهما أجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل.” تعديل المادتين (45، 47) من القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، فمنحت المادة (45) العاملة الحامل حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً، وحرمت تشغيل المرأة العاملة أثناء أجازة الوضع، ومنحتها عشرين يوماً أجازة إضافية في حالة الولادة المتعسرة وإذا ولدت توأماً. وألزمت المادة (47) أصحاب العمل بعدم فصل المرأة الحامل أثناء تمتعها بأجازة الوضع في أي من الأحوال، مع ضرورة تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.” تعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م، بشأن التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تجيز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والراتب الشهري.” إضافة مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م، بشأن الجنسية تضمن للطفل اليمني الذي لم يعرف أبوه الحصول على الجنسية اليمنية، كذا حصول الطفل من أم يمنية وأب غير يمني على الجنسية في حال انفصال أبويه عن بعضهما.”. صدور القانون رقم (23) لسنة 2003م، بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1991م، بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني بما من شأنه كفالة قيد المواليد في السجلات وإصدار شهادات ميلاد للطفل مجاناً.” تعديل المادة رقم (47) من القانون رقم (20) لسنة 1990م، بشأن الأحوال الشخصية منحت المرأة حق طلب الفسخ إذا وجدت عيباً في الزوج. [c1](ب) المرأة اليمنية: [/c]“ اهتمت اليمن بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة بإشراك المرأة في التعليم والعمل، وتوسيع مشاركتها في النشاط العام والدفع بها إلى المشاركة في صنع القرار.”. تمكنت المرأة من بلوغ الدرجات القيادية العليا (ملحق رقم (1) قائمة بالدرجات القيادية التي تولتها المرأة). “ إقرار الحكومة الإستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي Gender)) للنهوض بأوضاع المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.” تنفيذ برنامج ثلاثي الأطراف حول توعية النساء بمفاهيم العمل والعدالة الاجتماعية لرفع الوعي لدى (12.000) عاملة في القطاعين العام والخاص.”. إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل لرفع الوعي المجتمعي بأهمية زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة ومجالات التنمية المختلفة.» رفع معدلات التحاق الإناث بالتعليم العام والتعليم العالي من خلال : إنشاء مزيد من مباني سكن الطالبات، تسديد الرسوم الدراسية للطالبات الفقيرات، فتح تخصصات جديدة لكليات البنات، إقامة مراكز صيفية ورياضية للنساء.» إنشاء إدارات عامة للمرأة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.». [c1]تعهدات تطوعية: [/c]«التخفيف من فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم والأمية.» رفع مؤشر تلقي المرأة اليمنية للرعاية والخدمات الصحية، والحد من حرمانها من الموارد الاقتصادية والبيئية، وتشجيع إدماجهن في سوق العمل، وضمان زيادة حصولهن على القروض الملبية لاحتياجاتهن.» وضع السياسات اللازمة لخلق فرص عمل ريفية وتوفير المشروعات وبناء القدرات وزيادة مستوى إرشادهن في المجتمعات المحلية.» التزام الحكومة بإنشاء دار وطنية لإيواء السجينات لإعادة تأهيلهن بعد الإفراج عنهن وإدماجهن في المجتمع.(جيم) الطفل اليمني : « حدد قانون حقوق الطفل سن الطفولة بـ(18) عاماً انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل.» إقرار الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.» إنشاء مراكز رعاية وتأهيل أطفال الشوارع والأطفال العاملين وتوفير الإمكانيات والتجهيزات لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.» خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من (102) إلى (78) لكل (1000) ولادة حية.» رفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني باللقاحات الخماسية وشلل الأطفال إلى (87%). حماية الطفل اليمني من مخاطر تهريب الأطفال، وتنفيذ حملات توعية لمكافحة تهريب الأطفال إلى دول الجوار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتجهيز مركز خاص بوزارة حقوق الإنسان لرصد أي حالات تهريب واستقبال البلاغات والشكاوى حول هذه المشكلة.» تقوم المدرسة الديمقراطية بالتنسيق مع الحكومة بالإشراف على انتخاب برلمان الأطفال الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية وعي النشء بأهمية المشاركة السياسية، والانفتاح على الفكر الديمقراطي لديهم.» الاهتمام الحكومي المتزايد بدور الأيتام، ودور الأحداث وتزويدها بالأجهزة التعليمية والثقافية الملائمة، وتوفير عوامل الهدوء والاستقرار لبنائهم فكرياً وجسدياً ونفسياً. [c1](د) اللاجئون إلى اليمن: [/c]«يتمتع اللاجئون من القرن الأفريقي بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951م وبروتوكول 1967م الخاصين باللجوء.» نفذت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء عدداً من الدورات التدريبية لرفع وعي الجهات المختصة في الداخلية والقضاء بأهمية الرعاية الإنسانية الكاملة للاجئين.» نفذت الحكومة اليمنية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية برنامج تسجيل اللاجئين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية. [c1]تعهدات تطوعية : [/c]التزام الحكومة بالاستمرار في دورها الإنساني تجاه اللاجئين من القرن الأفريقي، وتوفير كل متطلبات الرعاية الإنسانية وفقاً لإمكانياتها المتاحة.»الالتزام بتوسيع عدد مراكز الإيواء للاجئين إلى اليمن. [c1](هـ ) مكافحة الفساد : [/c]«إدراكاً من الدولة بمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية، صادق البرلمان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد مكون من منظمات مجتمع مدني، أكاديميين، شخصيات اجتماعية نزيهة. «أصلحت الحكومة عدداً من التشريعات الوطنية لإدارة الأموال العامة (قانون الذمة المالية الملزم لكل قيادات الدولة بتقديم إقرار بذمتهم المالية، قانون مكافحة الفساد، قانون الاستثمار، قانون المناقصات والمزايدات، قانون تحصيل الأموال العامة). «استقبال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدداً من الشكاوى حول حالات فساد وأحالت ملفاتها بعد الدراسة إلى نيابة الأموال العامة. «انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.»تنفيذ حملات توعية شاملة لمكافحة الفساد والتعريف بمخاطره على المجتمع والتنمية. [c1]تعهدات تطوعية : [/c]«التزام الحكومة بتقديم أي متورط بقضايا فساد إلى القضاء المختص مهما كانت درجة وظيفته ومكانته في المجتمع. «الالتزام بدعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للاضطلاع بمهمتها الوطنية على النحو الأكمل. [c1]8- التعاون مع آليات الأمم المتحدة : [/c]تتجلى جدية الجمهورية اليمنية في التعاون مع آليات الأمم المتحدة، من خلال التعهدات التطوعية التي أشار إليها هذا التقرير، اتساقاً مع التعهدات التي التزمت بها اليمن أثناء تقديم تقاريرها التعهدية إلى الأمم المتحدة، بصورة دورية منتظمة، بما يؤكد صدق التزام اليمن بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة على أساس من الشفافية والوضوح. ومن أوجه التعاون القائم مع آليات الأمم المتحدة الآتي : «الالتزام بتقديم التقارير التعهدية إلى اللجان المعنية.» استقبال اليمن الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في أغسطس 1998م، والسماح للفريق بالتقاء المسؤولين الحكوميين وأهالي الضحايا، مع قيام الحكومة بإرسال كافة المعلومات والبيانات التي توصلت إليها إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري الذي أعلن إيقاف النظر في كل الحالات المعروضة عليه ما عدا حالة واحدة يتم حالياً استيفاء المعلومات عنها. «التقاء وفد حكومي بالمقرر الخاص المعني بالتعذيب عام 2006م، للرد على استفساراته حول القضايا المثارة بشأن التعذيب، مع تقديم وعد باستقبال الفريق المعني بالتعذيب لزيارة اليمن في المستقبل. «دعوة السيدة/ آن ماري ليزان - الخبيرة المستقلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2003م. «دعوة السيدة/ أسماء جاهنجير - المقررة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون، وتسهيل مهمتها بالتقاء المسؤولين في الحكومة والرد على كل استفساراتها. «الأخذ بتوصيات وملاحظات اللجان الدولية.»الرد على البلاغات الواردة من عدد من المقررين الخاصين العاملين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. (ملحق رقم (2) قائمة ببيانات البلاغات الواردة من المقررين الخاصين).