رئيس مجلس الوزراء:بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007 بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته. وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية .وبعد موافقة مجلس الوزراء.//قـــــرر//الباب الأولالتسمية و التعاريف والأهدافالفصل الأول التسمية و التعاريفمادة (1) تسمى هذه اللائحة بـ(لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق).مادة(2 )لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر:الجمهورية: الجمهورية اليمنيةالوزارة: وزارة الثروة السمكية.الوزير: وزير الثروة السمكية.القانون : القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون مكتب / مكاتب: مكتب/مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية.المؤسسات: المؤسسات العامة التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات . الإتحاد السمكي: الإتحاد التعاوني النوعي المنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية . الجمعيات : هي منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء منها ذات الطابع الإنتاجي أوالخدمي السمكي تنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.الأحياء المائية: أي كائنات حيوانية أو نباتيه تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها الأسماك والقشريات والرخويات والثدييات البحرية والسلاحف والصدفيات والمحار و الإسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات الأسماك والطحالب البحرية أو أي كائنات بحرية حية أخرى. مراقب الجودة: الشخص المعين من الوزارة أو مكاتبها الذي يقوم بالرقابة على جودة وتداول ونقل الأحياء المائية المنزلة في مراكـز الإنزال أو ساحات الحراج وأسواق بيع الأسماك أو في المختبرات.مفتش الجودة: الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على جودة الأحياء المائية وتداولها وتحضيرها وتصنيعها ونقلها وتسويقها.المنتج: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالاصطياد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية.المزاد: عملية بيع وشراء الأحياء المائية المصطادة من قبل المنتج بطريقة المزاد العلني في مراكز الإنزال وساحات الحراج.مراكز الإنزال: هي المواقع الساحلية المخصصة لإنزال المصيد من الأحياء المائية والمحددة بقرار من الوزير.ساحة الحراج: هي المنشأة السمكية المقامة في مراكز الإنزال لبيع وشراء الأحياء المائية بالمزاد العلني.مالك الساحة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك ساحة الحراج.المحرجك الشخص القائم على عملية بيع وشراء الأحياء المائية بالمزاد العلني في أو مراكز الإنزال أو ساحات الحراج والمرخص له من قبل مكتب الوزارة.أسواق بيع منتجات الأحياء المائية: الأسواق والمحلات المخصصة لبيع وشراء منتجات الأحياء المائية.المضبوطات: ما يتم ضبطه من مصيد الأحياء المائية المصطادة بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له وما يتم ضبطه من منتجات الأحياء المائية المنزلة أو المباعة بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة.الفصل الثانيالأهــــدافمادة (3) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الأتي :-1. تنظيم أنشاء و إدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج. 2. التنظيم والإشراف على عمليات بيع وشراء مصيد الأحياء المائية بالمزاد العلني. 3. تنظيم دور المنتجين والإتحاد السمكي والجمعيات السمكية في الإنتاج والتسويق السمكي 4. الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد استغلال الموارد السمكية وتنظيم إدارتها. 5. ضمان تداول المنتجات المصطادة من الأحياء المائية ومراقبة وضبط جودتها وفقاً للمعايير والشروط الصحية. 6. تنظيم جمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف أنشطة القطاع السمكي. 7. تقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل والأساليب اللازمة لتأمين وضمان عرض وتداول الأحياء المائية بما يلبي متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية لاستهلاكها. الباب الثاني تنظيم عمليات المزاد العلنيالفصل الأولالأسس العامة مادة(4) أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (د،هـ) من المادة (25) من اللائحة التنفيذية يحظر بيع وشراء المصيد من الأحياء المائية بعد إنزالها من قبل المنتجين التقليدين إلا في مراكز الإنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة.ب - في حال عدم وجود مواقع البيع بالمزاد العلني على مقربة من مركز الإنزال يتم بيع منتجات الأحياء المائية في مركز الإنزال المعتمدة من الوزارة.مادة(5) تتولى الوزارة ومكاتبها تحديد مراكز الإنزال وساحات الحراج على الشريط الساحلي للـجمهورية ويـراعى عند القيام بتحديدها الأتي:-1. قرب الموقع من كثافة رسوء قوارب الصيد. 2. قرب الموقع من الطرقات المؤدية إلى مراكز التسويق. مادة(6) تتولى مكاتب الوزارة التنظيم والرقابة والإشراف على عملية بيع وشراء الأحياء المائية في مراكزالإنزال و ساحات الحراج وعلى امتداد الشريط الساحلي ولها في سبيل ذلك:-1 -الموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز الإنزال لأغراض بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد وفقا للأحكام والشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.2. إصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء الأحياء المائية في ساحات الحراج. مادة(7) يشترط لصحة عملية المزاد ما يلي:-1. أن تكون في مراكز الإنزال أو ساحات الحراج المستوفية للأوضاع والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 2. أن يكون المحرج مرخصاً له بمزاولة المهنة. 3. تواجد ممثلي المكتب والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد والانتهاء منه. 4. إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية الصادرة من الوزارة . 5. توريد كافة العوائد إلى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد إتمام عملية المزاد العلني مباشرةً . 6. إتمام كافة إجراءات المزاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة. مادة(8) يجب سداد قيمة المصيد من الأحياء المائية المشتراة في ساحات الحراج نقداً من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال البيع والشراء بالآجل .مادة(9) تحدد فترة القيام بالمزاد العلني للمصيد من الأحياء المائية بفترتين صباحية ومسائية وعلى المحصل وممثلي مكتب الوزارة والمحرج أومن ينوبه من العاملين لديه ومالك الساحة أومن ينوبه من العاملين لديه التواجد على الدوام في مراكز الإنزال أو ساحات الحراج.الفصل الثاني إقامة ساحات الحراج والتراخيصالفرع الأولإقامة ساحات الحراجمادة(10)يحظرإقامة أي ساحة حراج في مراكز الإنزال إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقةبذلك من مكتب الوزارة وفقاًللشروط والإجراءات المحددة في المادتين (11، 12) من هذة اللائحة . مادة(11)يشترط للموافقة على إقامة ساحات حراج الآتي :1. أن تكون ضمن إطار مراكز الإنزال المعتمدة من قبل الوزارة. 2. أن تكون مسورة أو مغلقة تتناسب أبعادها مع حجم الكميات المتوقع إنزالها ومحمية من أشعة الشمس المباشرة والرياح 3. أن تكون مجهزة بالشروط الصحية اللازمة لتداول منتجات الأحياء المائية . 4. أن تكون مجهزة بالمياه الخاصة بالشرب والتنظيف وأدوات النظافة وشبكة الصرف الصحي . 5. أن تكـون أرضية الساحة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لايقل عن ثلاثين سنتي متر (30 سم) . 6. أن تكون مجهزه بأدوات المعايرة والميازين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة. 7. أن تكون مجهزه بعدد وأدوات تداول الأحياء المائية من سلال وأحواض بلاستيك وملابس واحذيه عمل وغيرها . 8. أن تكون مجهزة بالمكاتب والمخازن اللازمة لتنفيذ الأعمال المناطة بإدارة المزاد العلني . 9. أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية المناسبة . 10. أن تتوفر فيها خدمة الاتصالات . 11. أي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة . مادة ( 12) يصدر بالموافقة النهائية على أقامة ساحة حراج في مراكز الإنزال قرارمن الوزير بناءً على عرض مكتب الوزارة.الفرع الثانيالتراخيصمادة(13) 1- يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد إلى مكتب الوزارة، ويرفق بالطلب الوثائق التالية :-1. صورة من البطاقة الشخصية أو أي مستند يثبت هوية مقدم الطلب. 2. ضمان بنكي غير مشروط صادر من إحد البنوك العاملة في الجمهورية والمعتمدة لدى البنك المركزي اليمني ساري المفعول لمده 15 شهراً قابل للتجديد لصالح مكتب الوزارة من تاريخ تقديم الطلب . 2. يشترط في مقدم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد ما يلي : 1. أن يكون يمني الجنسية . 2. أن يكون لديه الخبرة الكافية للقيام بعملية المزاد العلني . 3. يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة مهنة المزاد البيانات الآتية:- 1. اسم المحرج الرباعي . 2. البيانات الشخصية للمحرج . 5. اسم موقع المزاد العلني . د- فترة سريان الترخيص وبما لا تزيد على سنة ميلادية .هـ- ختم وتوقيع مكتب الوزارة.الباب الثالثعائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة والجمعية الفصل الأول عائدات الدولة و أجور الخدمات مادة(14) تستوفى عائدات الدولة بواقع(3%) من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وذلك وفقاً للاتي. 1. يتم تحصيل عائدات الدولة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي مباشرة وبموجب قسائم تحصيل نموذج (50) حسابات مركزية ويتولى تحصيلها محصلون ثابتون بوظيفة رسمية يتم تعيينهم من قبل مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مكاتب المالية بالمحافظات ,على ان تستوفى منهم الضمانات المالية وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية . 2. يكون لكل محصل خاتم خاص به صادر من ديوان عام الوزارة بموجب رمز لكل مكتب من مكاتب الوزارة تحدد فيه البيانات التالية :- 1. مكتب الوزارة بالمحافظة . 2. مركز التحصيل . 3. اسم المحصل . 4. عبارة (تم تحصيل الرسوم المقررة ) ج- على المحصل أن يختم بالخاتم الخاص به المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على كل فاتورة بيع يتم تحصيل عوائد الدولة بموجبها .د- يجب على مكاتب الوزارة إلزام المحرج بمسك واستخدام فواتير بيع الأسماك والرخويات والقشريات المباعة وذلك من أصل وصورتين ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها من قبل الوزارة .هـ - يجب توريد كافة العوائد بموجب المادة (67) من القانون إلى حـ/ إيرادات الثروة السمكية (إيرادات مركزية رقم(9001) المفتوح لدى البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي ) أو أي بنك أخر يفوضه البنك المركزي اليمني للتوريد إليه ويحظر بقاء أي مبالغ نقدية لدى المحصلين كما يحظر الصرف من الإيرادات أو تجنيب أي جزء منها, كما تورد حصة الوزارة بواقع (10 %) عشرة من المائة من العائدات إلى الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي اليمني.و- يتم في كل موقع بيع بالمزاد العلني وكل مركز إنزال إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا ويتم التوقيع علية من قبل (القائم على المزاد أو من يمثله +المراقب +المحصل ) وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الوزارة .ز- يجب على مكاتب الوزارة متابعة تحصيل العائدات من قبل المحصلين أولاً بأول وتوريدها إلى الحساب البنكي وتقوم بتوفير حوافظ التوريد وقسائم تحصيل نموذج (50) حسابات مركزية بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية .6. تتولى إدارة الحسابات بمكاتب الوزارة تحرير حافظتي توريد وتسليمها للمحصل - الأولى: لحصة الدولة إيرادات عامة بواقع (90%) تسعين من المائة من الإيرادات لتوريدها إلى حـ/ الوزارة لدى البنك المركزي اليمني. الحافظة الثانية: لحصة الوزارة بواقع (10%) عشرة من المائة من الإيراد لتوريدها إلى الحساب الجاري الخاص بالوزارة المفتوح لدى البنك المركزي اليمني أولا بأول بموجب مُسّيرات تعد من قبل كل محصل ومعمدة من مدراء عموم مكاتب الوزارة مرفقا ًبها صور من قسائم التحصيل وصور فواتير البيع ومن ثم القيد في دفتر حساب النقدية تحت التسوية وحساب للمبالغ الدائنة تحت التسوية بالمجموعة الدفترية الخاصة بمكاتب الوزارة المفتوحة فيها لإثبات التحصيل .ط- عند وصول إشعارات التوريد البنكي يتم عكس القيد في الدفترين المشار إليهما في الفقرة (ح) من هذه المادة لإثبات عملية التوريد ورفع الموقف للعوائد المحصلة والموردة للحساب على مستوى (اليوم والشهر والسنة )ويجب التبويب (باب ,فصل ,بند,نوع ) وفقاً للنموذج المحدد لذلك , إلى ديوان عام الوزارة مرفقاً بها صور من إشعارات التوريد بعد المطابقة مع حساب البنك وبما لا يخالف أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ودليل النظام المحاسبي الحكومي .ي- على الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بعد تلقيها الموقف المرفوع من مكاتب الوزارة أن تقوم بقيد الإيرادات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتأكد من التوريد لكامل المبلغ المحصل لحساب الإيرادات .ك- تقوم الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة بالمتابعة والرقابة على تحصيل وقيد العائدات المقررة وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة وهذه اللائحة واللوائح والقرارات النافذة .ل- تقوم الوزارة بإشعار وزارة المالية بشان إبلاغ البنك المركزي بفتح حساب وسيط في فروعه بالمحافظات الساحلية تودع فيه عائدات الدولة الموردة لصالح الوزارة ويقفل نهاية كل يوم في حسابها المفتوح بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني برقم (9001) ويفتح حساب وسيط لنسبة الوزارة من عائدات الدولة من الصيد التقليدي . مادة(15) أ- تستوفى أجور خدمات بواقع (5%) خمسة من مائة كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني .ب-تحدد الجهات والأشخاص المستفيدة والنسب المحددة لها من إجمالي أجور الخدمات على النحو التالي:-1. يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة (1 %). 2. يستحق المحرج (القائم بالمزاد العلني ) مقابل خدماته نسبة (2 %). 3. تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد مقابل خدماتها نسبة (2 %). الفصل الثانيشروط استحقاق مالك الساحة والمحرج والجمعية لأجور الخدماتمادة(16) أ- يشترط لاستحقاق مالك الساحة(الموقع)للنسبة المحددة له في الفقرة (ب/1) من المادة(15) من هذه اللائحة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية:1 -إقامة ساحة الحراج المناسبة لعمليات المزاد العلني وفقاً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة. 2 - الصيانة الدورية لموقع ساحة الحراج . 3 - تأمين المرافق الصحية بلوازمها . 4 - ضمان جاهزية الموقع لمختلف فترات الإنزال .5 - نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.6 - توفير أحواض وسلات بلاستكية لحفظ الأسماك في حالة عدم وجود جهة مخول لها تقديم هذه الخدمة.ب- يشترط لاستحقاق المحرج(القائم بالمزاد العلني) للنسبة المحددة له في الفقرة (ب/2) من المادة(15) من هذه اللائحة أن يقوم بتوفير الخدمات التالية:-1. إجراء عمليات المزاد العلني في مختلف فترات الإنزال في الموقع وتوفير العدد الكافي من الأفراد للقيام بها. 2. تحرير فواتير بيع الأحياء المائية بالمزاد وفقاَ للنموذج المعتمد من قبل الوزارة. 3. تأمين الوظائف اللازمة لسير عملية المزاد وفقاً لما هو محدد من قبل الوزارة. 4. توفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية والكتابية في الموقع . 5. القيام بإدارة العمليات الإئتمانية لتداول الأموال الناتجة عن عملية المزاد وفقأً للنظام المعتمد من قبل الوزارة. 6. التواجد بصورة دائمة أثناء فترات الإنزال. 7. فرز منتجات الأحياء المائية البحرية الواصلة إلى مركز الإنزال أو ساحات الحراج. 8. إجراء عملية الوزن لكمية منتجات الأحياء المائية التي يشملها المزاد العلني وفقاً للنظام المعتمد من الوزارة. 9. القيام بعملية المزاد العلني لمنتجات الأحياء المائية بطريقة شفافة وواضحة ورصدها في فاتورة الحراج وإظهارها على الشاشة الرقمية. 10. عدم القيام بشراء أو بيع منتجات الأحياء المائية لمصلحته أو وكيل لغيره ويستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية اذا كانت هي المحرج . 11. تسليم القيمة النقدية من مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات إلى المحصل /الصندوق/ البنك في مركز الإنزال الذي بدوره يقوم بتوزيعها على الحسابات الخاصة بالمستفيدين وصرفها لهم وفقاً للنظام المعتمد من الوزارة ويحق للمنتج ان يستلم قيمه إنتاجه مباشرة من الصندوق / البنك في مركز الإنزال أو ساحة الحراج. ج- يشترط لاستحقاق الجمعية التعاونية السمكية للنسبة المحددة لها في الفقرة (ب/3) من المادة (15) من هذه اللائحة أن تقوم بتوفير الخدمات التالية:-1. توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقاًًً للمواصفات المحددة من قبل الوزارة . 2. إلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز الإنزال وساحات الحراج المحددة من قبل الوزارة . 3. متابعة وتخليص مستحقات الصياد لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني. 4. توفير الإسعافات الأولية في الموقع. 5. توفير الحافظات والثلاجات الخاصة بحفظ إنتاج الصياد غير المباع في مواقع البيع بالمزاد العلني . 6. توفير مادة الثلج للصيادين في مراكز الإنزال . د- في حال إخلال أيٍ من الجهات أو الأشخاص المستفيدة من أجور الخدمات بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الخدمات الواجب عليها تقديمها أو بنوعيتها أو بمستوى جودتها أو بتكلفتها فللوزير أن يتخذ بحقها أياً من الإجراءات التالية:-1. تخفيض نسبة استحقاق الجهة المستفيدة أو الأشخاص عن النسبة المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(15) من هذه اللائحة لأجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال الخدمة. 2. تعليق استحقاق الأشخاص أو الجهة المستفيدة لإجمالي نسبة أجور الخدمات المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(15) من هذه اللائحة لأجل محدد أو غير محدود وفي هذه الحالة تعود نسبة أجور الخدمات المعلقة إلى الصيادين التقليديين الذي كانت ستحصل منهم لو أنها لم تعلق . 3. إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجهة المستفيدة أو الأشخاص مع تعليق استحقاقها لنسبة أجور الخدمات. هـ- مع عدم الاخلال بمانصت عليه أحكام الفقرة (د)من هذه المادة،يتولي الوزير تكليف من يقوم بتادية الخدمة في مراكز الانزال وساحات الحراج في حالة عدم وجود الجهة المستفيده من اجور الخدمات في تلك المواقع بناءًعلى عرض مكتب/مكاتب الوزارة .و- يصدر بتحديد قيمة كل خدمة من الخدمات الموكلة إلى مالك الساحة والمحرج والجمعية قرار من الوزير.مادة (17) يجب علي كل من مالك الساحة والمحرج تسهيل مهام مراقب الجودة ومسئول الإحصاء والمحصل. مادة (18) يجب علي المنتج ببيع إنتاجه في مراكز الإنزال و ساحة الحراج وتخضع الكميات المنزلة من قبله لعملية البيع بالمزاد العلني وتحصل من قيمتها عائدات الدولة وأجور الخدمات ويجوز له أن يأخذ صيده(إنتاجه) إذا لم يقبل بالسعر الذي رست عليه عملية المزاد بعد دفع عائدات الدولة وأجور الخدمات شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد سعراً عادلاً وفقا لأعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم وفي نفس الموقع.مادة(19) يشترط توقيع الصياد أو بصمته على فاتورة الحراج المحررة بقيمة إنتاجه من الأحياء المائية في ساحة الحراج.الباب الرابعأسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء المائيةمادة (20) أ- يحظر بيع وشراء منتجات الأحياء المائية الا في مراكز الإنزال وساحات الحراج والأسواق والمحلات المستوفية للشروط الصحية التي تحددها الوزارة .ب- تصدر الموافقة على اقامة الأسواق المخصصة لبيع وشراء منتجات الاحياء المائية في المحافظات غير الساحلية من قبل الوزير بناء على عرض القطاع المختص بالوزارة وبالتنسيق مع السلطة المحليةمادة (21) يشترط في أسواق بيع وشراء منتجات الأحياء المائية أن تكون مطابقة للمعايير والشروط الصحية التالية :أولاً : الشروط العامة:1. أن يكون الموقع (السوق) ذو مساحة تتناسب مع حجم الإنتاج وقابل للتوسع مستقبلاً. 2. أن يكون البناء مصمم ومسقوف بشكل ملائم لحماية منتجات الأحياء المائية من أشعة الشمس المباشرة والرياح والأجسام الغريبة أو أي مصادر للأوساخ والتلوث العرضي أو من أي عوامل قد تؤثر على جودة منتجات الأحياء المائية. 3. أن تتوافر به كافة الخدمات العامة مثل(المياه النقية، الكهرباء، التلفون، الصرف الصحي). 4. أن تتوافر به وسائل السلامة والأمن. 5. أن تتوافر به قنوات وأنظمة الصرف الصحي الخاصة بتصريف المياه الآسنة بحيث تكون محكمة الإغلاق ومزودة بمصائد لحجز المخلفات الصلبة. 6. أن تتوافر به فتحات كافية للضوء والتهوية الطبيعية كما يجب أن تكون جميع فتحات التهوية مغطاة بسلك ضيق النسيج لمنع دخول أي حشرات أو زواحف. 7. أن تتوافر بالسوق المياه النظيفة على أن يتم تحليلها كيميائياً وبكترولوجياً بصفة دورية وأن تكون هناك شهادة صحية بذلك تعلق في مكان بارز. 8. أن تكون دورات المياه الخاصة بالسوق في أماكن بعيدة عن أماكن البيع والتخزين. 9. أن تتوافر بالسوق ميازين نظيفة مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة وصالحة للاستعمال. 10. أن تتوافر بالسوق أدوات ومعدات النظافة بشكل دائم لغرض تنظيف السوق ثلاث مرات يومياً على الأقل مع توفير براميل للمخلفات محكمة الإغلاق وفي مكان بعيد نسبياً عن أماكن بيع منتجات الأحياء المائية. ثانياً : الشروط الخاصة:1. أن تكون أرضية المحل مبلطة ببلاط رخامي متين. 2. أن تكون الجدران مغطاة بالبلاط القيشاني وبارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار والسقف مطلي بدهان زيتي فاتح اللون. 3. أن يكون بالمحل أحواض مناسبة لحجم العمل ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل. 4. أن يكون بالمحل خزان/ثلاجات بحسب حجم العمل لحفظ منتجات الأحياء المائية عند درجة حرارة مناسبة ومزودة بجهاز قياس حراري (ترمومتر) لتوضيح درجة الحرارة بصفة مستمرة. 5. أن تكون أدوات ومعدات التقطيع نظيفة ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل. 6. أن تتوافر بالمحل ألواح تقطيع الأسماك. 7. أن تتوافر بالمحل سخانة كهربائية للماء لتوفير المياه الساخنة على الدوام. 8. أن تتوفر فيه أحواض غسيل مزودة بمواد لتنظيف اليدين ومناشف تستعمل لمرة واحدة . 9. أن تعلق فيه لوحة خاصة بأنواع منتجات الأحياء المائية المتوفرة والمعروضة وأسعارها اليومية داخل المحل يسهل على المستهلك مشاهدتها. مادة (22) يجب على جميع العاملين في الأسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء المائية ارتداء زي موحد على شكل بالطو وقفازات وغطاء للرأس. مادة (23) يجب أن يكون العاملون في الأسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء المائية حاصلين على شهادة صحية تؤكد خلو العاملين من الأمراض المعدية والسارية وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من ذلك.الباب الخامسالتنظيم والإشراف والرقابة والإحصاء السمكيالفصل الأولالتنظيم والإشــــراف مادة(24) تعتبر الوزارة ومكاتبها هي المعينة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مراكز الإنزال وساحات الحراج وعلى جميع الأشخاص والجهات المستفيدة في مراكز الإنزال وساحات الحراج الالتزام بالآلية والإجراءات التي تحددها الوزارة ومكتبها المعني بما يضمن ضبط الإنتاج وتحصيل العائدات وتوزيع أجور الخدمات وفقاً للخدمات الفعلية التي تقدم في مراكز الإنزال وساحات الحراج.مادة(25) تقوم مكاتب الوزارة بتعيين مندوبين لها في مراكز الإنزال وساحات الحراج يتولون الجوانب الرقابية لضمان ضبط الجودة والتحصيل.مادة(26) على مكاتب الوزارة الالتزام بالإجراءات والآلية المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد للعائدات اللازمة وفقاً للتشريعات واللوائح المنفذة والآليات والإجراءات المقرة من قبل الوزارة .مادة(27) على مكاتب الوزارة رفع معلومية يومية و تقارير شهرية وفصلية وسنوية إلى الوزارة عن أنشطة المزاد العلني في مراكز الإنزال وساحات الحراج الواقعة في نطاق اختصاصها.الفصل الثاني الرقابة الساحلية وضبط الجودة والتفتيش مادة (28) تتولى الوزارة ومكاتبها القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز الإنزال وساحات الحراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات وكذا التأكد من تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له .مادة(29) يمنع تداول منتجات الأحياء المائية غير الصالحة للاستهلاك في مراكز الإنزال السمكي و ساحات الحراج. مادة(30) أ- تشكل لجنة إتلاف للكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكذا لبيع المضبوطات من منتجات الاحياء المائية التي لم يتم انزالها في مراكز الانزال السمكي المحددة من قبل الوزارة على النحو الأتي :- - مفتش الجودة رئيساً - مراقب الجودة في مركز الإنزال نائباً - مسئول التحصيل في مركز الإنزال عضوا - ممثل عن المنتج عضواً - مندوب عن الأمن عضواً ب- يتولي نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس ج- يتم بيع الكميات المضبوطة التي لم يتم انزالها في مراكز الانزال السمكي اذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي وخشي تعرضها للتلف في اقرب ساحة حراج وتوريد قيمتها إلى حساب خاص بالامانات لدى المكتب.د- توزع قيمة الكميات المباعة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو الآتي:• 10 % مكافأة لمن قام بضبط المخالفة . • 10 % للسلطة المحلية منها 2% لصالح دعم نشاط مكتب الوزارة . • 5 % لدعم لنشاط الوزارة . • 5 % اجور خدمات في مراكز الانزال. • 70 % تورد إلى خزينة الدولة (ايراد عام). وفي كل الاحوال لايتم توزيع قيمة الاحياء المائية المباعة إلا بامر من المحكمة المختصة.مادة (31) يشترط لتعيين مراقب الجودة ما يلي:-1 -أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره عن (18)عاماً.2 -أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من المعاهد الفنية.3 -أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية.4 -أن تكون لديه معرفة ودراية بأنواع الأسماك والأحياء المائية.5 -أن يكون موظفاً رسمياً ثابتاً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط للضرورة.6 -أن يكون لديه دراية بإجراءات الفحص الحسي للأحياء المائية.مادة (32) يتولى مراقب الجودة المهام والاختصاصات التالية:-1. مراقبة جودة الأحياء المائية في مراكز الإنزال وساحات الحراج ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي. 2. مراقبة عملية تداول وعرض المصيد من الأحياء المائية والتعامل معها في مراكز الإنزال وساحات الحراج. 3. مراقبة نظافة مراكز الإنزال وساحات الحراج والأدوات المستخدمة فيها. 4. أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للأحجام المسموح باصطيادها وفقاً للقانون واللوائح المنفذة له. 5. الإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام القانون واللوائح المنفذة له في مراكز الإنزال وساحات الحراج وأسواق بيع المصيد من الأحياء المائية. مادة (33) يتولى مفتش الجودة في مراكز الإنزال ومواقع بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-1. المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل ونظام معالجتها. 2. فحص ومعاينة قوارب الاصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب الاصطياد وفقا للشروط المقرة من الوزارة . 3. مراقبة خط سير وتداول منتجات الأحياء المائية و مدى مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة المعمول بها دوليا ومحليا. 4. معاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشاة السمكية. 5. مراقبة المستودعات الجافة مع كل الأشياء المفروض تواجدها فيها. 6. معاينة المعدات والتجهيزات والتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية المقرة من الوزارة. 7. التحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له. 8. الاطلاع وفحص السجلات وأي وثائق تتعلق بالتعامل مع المنتجات السمكية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له . 9. التفتيش على أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية . 10. ضبط أي مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له وإثباتها في محاضر تتضمن عرضاً دقيقاً للمخالفة وجمع المعلومات المتعلقة بها. مادة (34) يلتزم جميع العاملين في أنشطة بيع منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني وتداولها في ساحات الحراج ومراكز الإنزال السمكية بارتداء الملابس الصحية وفقاً لما هو محدد من قبل الوزارة .الفصل الثالثالإحصاء السمكيمادة(35) تتولى الوزارة تصميم وإعداد المستندات والسجلات الإحصائية اللازمة بما يكفل ضبط عمليات تحصيل عائدات الدولة والعمليات الإحصائية وتسجيلها في مواقع البيع بالمزاد العلني.مادة(36) تنظم العملية الإحصائية بالكم والنوع والقيمة لمنتجات الأحياء المائية عبر المزاد من خلال الاستمارات الإحصائية المعدة من قبل الوزارة على أن يتولى مندوب المكتب في موقع المزاد تعبئة هذه الاستمارات وإعداد التقارير الإحصائية ورفعها إلى مكاتب الوزارة يوميا وأسبوعياً و شهرياً.مادة(37) تتولى مكاتب الوزارة تعيين كتبة إحصاء سمكي في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني على النحو التالي:- 1 - تعيين كاتب إحصاء في كل مركز من مراكز الإنزال المحددة في المديرية والمحافظة الساحلية.2 - تعيين أكثر من كاتب إحصاء للتناوب في مواقع الحراج ذات الكثافة في المصيد المنزل وذلك وفقاً للحاجة التي يراها مكتب الوزارة.مادة(38) يشترط لاختيار وتعيين كاتب الإحصاء السمكي في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني المحددة في المديرية أو المحافظة الساحلية ما يلي:-1.أن يكون لديه معرفة ودراية بأهمية البيانات الإحصائية. 2.أن يكون لديه معرفة وإلمام بخصوصية أنشطة القطاع السمكي. 3.أن يكون لديه معرفة ودراية بأكبر قدر من أنواع الأحياء المائية المصطادة والقدرة على تقدير كميات الأسماك الغير موزونة. 4.ألا يقل مستواه الدراسي عن دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ومع ذلك يفضل منْ تلقوا دورات تدريبية وتأهيلية في مجال الإحصاء واستخدام الحاسوب. مادة(39) يتولى كتبة الإحصاء السمكي المعينون من قبل مكاتب الوزارة في مواقع البيع بالمزاد العلني المهام والاختصاصات التالية:-1.قيد وتسجيل البيانات الإحصائية اليومية أولاً بأول في الاستمارات والسجلات المخصصة لنشاط الإحصاء في مراكز الإنزال و ساحة الحراج والتوقيع عليها في نهاية الدوام وفقاً للنماذج المعدة لذلك من الوزارة. 2.رفع البيانات الإحصائية اليومية المسجلة في مراكز الإنزال و ساحة الحراج إلى مكاتب الوزارة في المديرية والمحافظة الساحلية يومياً و أسبوعياً و شهرياً وفصلياً وسنوياً وإرسال صورة منها إلى غرفة العمليات في الوزارة والقيام بتسجيل وتعبئة أي بيانات إحصائية قد تطلب منه من الوزارة أو مكتبها في المحافظة. 3.مراجعة مدى استخدام فاتورة بيع الأحياء المائية بالمزاد العلني من قبل إدارة مراكز الإنزال والقائمين على الحراج فيها عند عرض المصيد من الأحياء المائية للمزاد ولا يسمح بنقلها خارج المركز إلا بعد استلام صورة من الفاتورة وفقاً للنماذج الخاصة بفواتير البيع المعتمدة من الوزارة . 4.جمع البيانات الإحصائية بعد تفريغ الحمولة . مادة(40) يجب أن تتضمن السجلات الإحصائية والدفاتر والاستمارات المعدة والمعتمدة من الوزارة لأغراض تدوين إنتاج قوارب الصيد التقليدي من الأحياء المائية البيانات والمعلومات التالية :- أ- اسم ميناء الصيد أو مركز الإنزال وتاريخ مغادرة القارب لرحلة الصيد وبيانات العودة منها.ب- عدد البحارة والعمال المساعدين في رحلة الصيد على القارب.ج- أنواع ووسائل الإنتاج ومعدات الصيد المستخدمة أثناء رحلة الصيد.د-مناطق الاصطياد للقارب وطرق الاصطياد المستخدمة ، وفترة الصيد، وكميات وأنواع الأحياء المائية المصطادة في كل منطقة.. وغيرها.هـ - طريقة حفظ الأسماك المصطادة على ظهر القارب أثناء الرحلة.و- كمية المصيد من الأحياء المائية الواصلة على القارب إلى مركز الإنزال وساحات الحراج.الباب السادسأحكام عامة وختاميةمادة(41) تصدر الوزارة تعميماً بنماذج السندات والدفاتر والسجلات والكشوفات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق الرسمية الواجب مسكها وتحريرها عند إجراء عمليات بيع وشراء وتداول منتجات الأحياء المائية وتحصيل وتوريد العائدات في مراكز الإنزال وساحات الحراج وفي مكاتب الوزارة وفقاً للآلية والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وكذا المقرة من قبل الوزارة .مادة(42) يحظر انتقال أو خروج أي كمية من منتجات الأحياء المائية من مراكز الإنزال وساحات الحراج إلا إذا كانت مصحوبة بسندات (قسائم ) التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز الإنزال وساحات الحراج وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها , وكل كمية من منتجات الأحياء المائية لا تكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار إليها في هذه المادة يتم ضبطها وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقا لأحكام المادة (30) من هذه اللائحة .مادة(43) على السلطة المحلية والجهات الأمنية والأجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق هذه اللائحة وضبط المخالفين لها وتسليمهم إلى مكتب الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.مادة(44) يحال كل من يتهرب عن سداد عائدات الدولة في مراكز الإنزال ومواقع الحراج إلى النيابة العامة.مادة(45) يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له .مادة(46) يصدر الوزير القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.مادة(47) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراءمحمد صالح شمـــلان د. علي محمد مجوِروزير الثروة السمكية رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 142 ) لسنة 2009م بـشأن لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق
أخبار متعلقة