محمد مرشد الاهدل:بداية لابد من الإشارة الى ان أي مال تعود ملكيته للمجتمع بكافة أفراده سواء كان هذا المال على شكل سيولة نقدية او على هيئة منافع متحركة ومنقولة (آليات ، مركبات، أثاث) او ثابتة (أرض ، طرقات، شوارع، عقارات ، منشآت) كل ذلك مال عام او ملكية عامة لا يمكن تملكها فردياً لانه يخدم مصالح المجتمع بكل فئاته باعتبار ان (اموال الدولة او املاكها المختلفة) لا يجوز التصرف بها الا للمصلحة العامة لاقامة المنشآت والمشاريع الخدمية والانتاجية عليها، فهي اراض لخدمة الناس جميعاً.والمال العام له مصادر ثابتة لا تتغير شرعاً وقانوناً من خلال الزكاة والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم والايرادات المالية، واما ما يتعلق بالملكية العامة للمجتمع (الملكية العامة للدولة) فتتمثل في الشوارع والطرقات والاراضي والمنشآت التي لا تدخل في نطاق التملك الفردي وكذا المقابر والاوقاف والمراعي وغيرها، التي لا يمكن وضع اليد او الاستحواذ عليها بطرق مخالفة للشرع والقانون وبدون وجه حق او أمر من ولي الأمر .. وهذه الملكية في الأساس يجب ان تسخر لخدمة المجتمع عامة لاقامة (المدارس، المستشفيات، الطرقات وغيرها من المنافع).والمال العام والملكية العامة توجد عدة صور لحمايتها في الشريعة الإسلامية.. ومن صور هذه الحماية للمال العام والملكية العامة، تربية الإنسان على الفضيلة وحب الخير.. وحسن اختيار الموظف الأمين القوي الذي بمقدوره الحفاظ على المال العام والملكية العامة، طالما وان هذا الموظف او المسؤول (يتحصل مقابل عمله ما يكفيه).. ويعلمنا ديننا مخافة الله في افعالنا وسلوكنا ويحثنا على الافعال الفاضلة وعدم استغلال الوظيفة العامة للاثراء غير الشرعي، والتحلي بصفات الأمانة وعدم الاضرار بالناس وممتلكاتهم والملكية العامة والمال العام.وبموجب احكام الإسلام والعمل بها فقد اتخذت الدولة الوسائل وشكلت الأجهزة التي تعني بالرقابة على المال العام (جباية وانفاق)، كما اصدرت الدولة القوانين التي تحمي المال العام والملكية العامة، مدنياً وإدارياً وجنائياً، وذلك من خلال ان المال العام لا يجوز تملكه او التصرف فيه مثل المال الخاص.. وكذلك عدم جواز تملك العام بالتقادم (عن طريق وضع اليد بواسطة الأفراد)، وكذا عدم جواز الحجز على المال..كما تتضمن هذه القوانين الخاصة بحماية المال العام عقوبات يتم إنزالها بمن يخالف القواعد الموضوعية لحماية المال العام وابرزها جرائم الرشوة، والاختلاس وخيانة الأمانة والاستحواذ على الملكية العامة.. وهذه الجرائم كما يؤكد رجال القانون بانها من (الجرائم التي لها خطورة كبيرة وضررها جسيم يضر بمصالح المجتمع على نحو مباشر وضررها الاجتماعي في الغالب جسيم).ويضم الدستور اليمني مجموعة من المواد المتعلقة بالأموال العامة بقصد حماية المال العام وصيانته بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وهنا ينبغي الإشارة الى انه من أجل صون وحماية المال العام، توجد أدوات وأجهزة يتم من خلالها تطبيق إجراءات حماية المال العام من خلال الحماية القضائية (محاكم الأموال العامة).وخلاصة القول: إن المال العام والملكية العامة لا نريد ان نقول بانها (مال سايب) دون رقيب أو حسيب، وانما مال توجد عدة أجهزة لحمايته (إدارية، رقابية، قانونية، أمنية وقضائية) ولذلك لابد من تفعيل دور هذه الأجهزة ، وخاصة في الجانب الرقابي والتأديبي وعدم جعل هذا المال خاصة الاراضي والعقارات والمنشآت التي تعود ملكيتها للدولة بدون توثيق او معالم محددة وواضحة.فهل يمكن ان يعلمنا المال العام والملكية العامة ان نكون حريصين على حمايتها بضمير حي يخاف الله ويحترم تضحيات المواطنين.
|
تقرير
المال العام .. ماذا يعلمنا؟!
أخبار متعلقة