المادة (106) من قانون الهيئات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والفقرة (أ,ب) من البند (1) وكذا البند (2) من نفس المادة. والتي تقوم على ارجاع الفصل في المنازعات بين تلك الجهات إلى اختصاص هيئات تحكيم منصوص عليها دون غير، وليس نيابة الأموال العامة.
والمادة (6) والفقرتان (4و5) من المادة (7) من قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية، وكذا المادة (27) من قانون الاستثمار التي تشير بدورها إلى أنه إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة، واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه إلى الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني،كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري.
والمادة (33) من قانون المناطق الحرة التي تقول تسري في المناطق الحرة احكام القوانين والأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهورية وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
وهكذا فإن كل ما أردته من وراء ايراد هذه القوانين التي لم نكن نحتاج لمن يهمس لنا بها باعتبار كونها معروفة وليست سرية ومن حق كل مواطن ان يحصل عليها ويقرأها ويعمل إذا أراد على احترامها والتقيد بها ومنع تجاهلها وهي مسألة لا أعتقد ان فضيلة القاضي ابو منصر يخالفها. والذي أنا سعيد بتجاوبه مع ما نشر من قضايا نعتقد بصحتها ولا نشك بوجود من يمتلك الجرأة على ان لا يعترف بخطئه إذا اخطأ حرصاً على عدم تضييع أجر ذلك في الدنيا والآخرة.
أخيراً أجدد الاعتراف بسعادتي بتجاوب الأخ القاضي رئيس نيابة الأموال العامة معنا ولن أكون إلا أكثر سعادة إذا ما وفقت في توصيل ما أردت بيانه وتوصيله والوقوف عنده. والله من وراء القصد.