دراســة
المهندسة/ ياسمين العواضي*لقد ظلت مسألة توفير السكن على مر التاريخ في اليمن احد الهموم الرئيسية لرب الاسرة وفي أعلى قائمة اولوياته واصبح الانفاق يلتهم اكثر من نصف الدخل خاصة عند محدودي الدخل في السنوات الاخيرة حيث ظهرت مشكلة السكن بشكل واضح في المدن نتيجة الاسباب الآتية :-1- الزيادة السكانية العالية إذ تبلغ نسبة الزيادة السنوية 3% .2- الهجرة من الريف الى المدينة والهجرة الخارجية والعكس التي بدأت في العودة من الهجرة وخاصة بعد احداث الخليج في بداية التسعينات.3- قيام الوحدة اليمنية عام 1990م وما ترتب عليها من حركة للافراد بين جميع محافظات الجمهورية وانتقال الكوادر الى المدن الرئيسية مما أدى الى زيادة الطلب على السكن وارتفاع الايجارات.4- نقص الموارد الاقتصادية التي تظهر من خلال العجز في ميزان المدفوعات حيث كانت تحويلات المغتربين تلعب الدور الاساسي في سداد جزء منه.5- الدخل المنخفض للافراد.6- الارتفاع المستمر في اسعار الاراضي والمضاربة العقارية.7- الزيادة المستمرة في تكاليف تشييد المساكن نتيجة زيادة اسعار مواد البناء المستوردة معظمها من الخارج.8- زيادة الطلب على المساكن نتيجة التطور الاجتماعي والميول عند الشباب الى السكن المستقل لتكوين الاسر النواة وفصلها عن الاسر الممتدة.9- تأثير المساكن الحالية بالحروب الداخلية وأثر العوامل الطبيعية على بعضها مثل الفيضانات والزلازل .10- استبدال المساكن اما بسبب تدهور حالتها او تحويلها الى استخدام تجاري.11- الافتقار الى سياسة اسكانية.[c1]حق المرأة اليمنية في السكن من وجهة النظر الشرعية والقانونية:[/c]اليمن إحدى الدول الاسلامية التي تنفذ الشريعة الاسلامية في حقوق المرأة المشروعة والمنصوصة في كتاب الله العلي القدير من حيث الميراث والحفاظ على ملكيتها سواء في الارض او في السكن او غير ذلك من خصوصياتها، كما انه لايوجد قانون في اليمن مايحرم المرأة أو يمنعها من ذلك، وتدل الشواهد على ان العديد من النساء يمتلكن الارض والسكن ويقمن بالاشراف الشخصي عليها في ظل وعيها بالمحافظة على إبقائها بحوزتها.وقد أكدت بعض القوانين اليمنية هذا الحق على النحو التالي :-[c1]أ -الحق في التملك :[/c]في الدستور اليمني وفي المادة رقم (7) ينص الدستور على حماية واحترام الملكية الخاصة - فلا تُمس الا للضرورة والمصلحة العامة بتعويض عادل وفقاً للقانون.[c1]ب- الحق في الميراث :[/c]جاء في الدستور وفق الشرعية الاسلامية حول الارث، ففي المادة رقم (23) نص الدستور على ان حق الارث مكفول وفقاً للشرعية الاسلامية.[c1]ج- الحقوق الاسرية في المهر والنفقة والسكن الشرعي للزوجية :[/c]وفيما يخص حقوق المرأة الاسرية ففي قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م فقد نص في المواد التالية مايلي :- [c1]المادة ( أ- 42):[/c]يشترط في السكن الشرعي ان يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها ( ولم يذكر شيئاً في حالة الطلاق او وفاة الزوج ان يبقى السكن من حقها ولكن يرجع الى شرعية الارث).دور العادات والتقاليد في التأثير على حق المرأة الشرعي والقانوني في الحيازة على العقار:-من خلال معايشتنا لبعض الحالات التي تتعرض لسلوكيات بعض الافراد الفارضين انفسهم لمسك زمام الامور الخاصة بملكية المرأة ، نجد ان عدم وعي المرأة في كيفية الحفاظ على مايخصها من املاك في الارض او السكن ( والتي تحتاج الى متابعة خارج محيطها الاسري) قد يخسرها ذلك ، ومن هذه الاساليب التي تفرضها بعض العادات والتقاليد ومن خلال السلوكيات في الاسرة في بعض المناطق ( خاصة الريفية) ان بعض الاسر لاتقبل تزويج ابنتها لشخص من غير المنطقة حتى لايتحول الارث الى شخص غريب ، اما إن قبلت ذلك فعليها ان تتنازل بكافة حقوقها حتى لاتخسر الاسرة جزء من ممتلكاتها.وكل تلك السلوكيات والمعاملات تعود الى عوامل تؤثر على اضعاف حق المرأة الشرعي والقانوني في الملكية ومن هده العوامل مايلي:-[c1]أ - الامية :[/c]لازالت الامية منتشرة بصورة واسعة بين صفوف النساء مما يجعلهن غير قادرات على اتخاذ القرارات الصائبة بشأن حقهن في الملكية واستثمار ذلك ومعرفة الفوائد من وراء ذلك بالنسبة لهن وللمجتمع.[c1]ب- الفقر :[/c]المرأة في اليمن افقر من الرجل بنسبة عالية جداً ، والسبب الرئيسي لذلك هو الامية ، بالاضافة الى تحملها اعباء ادارة الاسرة والزراعة والرعي دون ان يحسب لها قيمة ذلك، فلو تحررت من الامية وتمكنت من الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت المدن والارياف كان بالامكان ايجاد الدخل التي يمكنها من الملكية للعقارات والاستثمار في هذا المجال .ج- المفاهيم الخاطئة تجاه المرأة في المجتمع :-لازالت هناك مفاهيم خاطئة في المجتمع مثل - عورة المرأة في التحدث - وان المرأة لاتصلح الا للبيت فقط وغيرها من المفاهيم الخاطئة مما يجعلها مكبلة بقيود لا اول لها ولا اخر تعيقها من التطور، وحق الملكية حسب ماهو معروف يتطلب المتابعة واتخاذ القرارات المتوالية للاستفادة من هذا الحق مالم فان الحق ذاته يكون وبالاً على صاحبه.وهناك مفاهيم وواجبات شرعية لصالح المرأة مثل نفقة الزوج على زوجته ونفقة الاقارب على ارحامهم وهذه المفاهيم تعزز من دور المرأة للملكية ، ولكن بسبب العوامل السابقة اصبح للزوج والاقارب من الرجال دور الهيمنة الكاملة وتهميش دور المرأة في اتخاذ القرار بشأن مايؤول لها من ملكية العقارات.ومن المفاهيم ايضاً ان المرأة إذا تم طلاقها فان نفقتها من زوجها تنتهي بعد انهاء فترة العدة، وهذه الحالة تجعل المرأة في امس الحاجة الى تملك العقار ليس بتملك العقار بذاته وانما لغرض الاستثمار ، ولكن للأ سباب السابقة فنراها مقيده ولا تستطيع اخذ القرار..[c1]د- ضعف التشريعات :[/c]التشريع اساس مفهوم هو خلق التوازن وايجاد العدالة في تنظيم الحقوق بين الافراد، والتشريع من حقه التدخل في كل وقت لتنظيم هذه الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه للرجل والمرأة والطفل والشيخ والشباب .... ولكن يبدو ان التشريع تجاه المرأة ، يسير في بطئ شديد ولايجري تعديله الا بعد وقت طويل، وكان الاجدر ان يشير الى المفاهيم الخاطئة وتصحيحها بما لايخالف الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي غني جداً بمنح الحقوق للمرأة.[c1]النتائج التي ظهرت نتيجة العوامل السابقة:[/c]نستنتج مما جاء بعالية انه بالرغم من ان الشريعة الاسلامية اعطت كافة الحقوق للمرأة في المساهمة والمشاركة مع الرجل في الملكية العقارية ويبقى هذا الحق بيد المرأة الا ان العوامل الاجتماعية الحالية تعيق الى حد كبير المرأة في ممارسة حقها وتجعل دورها هامشياً ولهذا فان معظم حالات الملكية تكون نتائجها كالتالي :-أ- توكيل المرأة زوجها او اقاربها من الرجال في معاملاتها العقارية ، والوكالة حق ولكن المرأة بجهلها وتبعيتها الاقتصادية لمن ينفق عليها او المفاهيم الخاطئة التي تحوم حولها يجعلها في موقف ضعيف..ب- في حالة ميراث المرأة مع الرجل يظل الميراث على الشيوع ، ويستفيذ منه الرجال اكثر في كثير من الحالات لسبب ان المرأة قد تكون مزوجة في بيت اخر، ونصيبها من الميراث في العقار يظل معلق لغرض الايواء في حالة الطلاق..ج- الحالة السابقة تكون بعد تقسيم الميراث، ولكن هناك ايضاً حالة تاخير قسمة الميراث بكامله وقد تتعاقب اجيال والمال يكون شائع وخلال هذه الفترة يحدث الغش والخداع..ح- عجز المرأة في استثمار العقار، والاتكال فقط على نفقة الزوج او الاقارب ووضع العقار لصالح هؤلاء وبالذات لصالح الابناء من الرجال لغرض الزواج اساساً.. وغيرها ، كما يعتبر العقار والاستثمار بشأنه ثقل كبير على المرأة تحاول التخلص منه .[c1]حقوق الانسان لحيازة الارض والسكن بين الشرعية الاسلامية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور اليمني[/c] 2-1: حقوق الانسان في الشرعية الاسلامية : يحث الاسلام على العناية بالعديد من حقوق الانسان ومن أهمها تأمين الحياة الكريمة والآمنة ومايحفظ للانسان حياته في عيش طيب وينعم بالصحة والتعليم والراحة والحصول على مصدر رزق وتوفير السكن الملائم وتوفير الراحة الروحية وغيرها من متطلبات الانسان الضرورية ، وقد قيدها بتعليم الدين الملائمة للحفاظ عليها.ويهتم الاسلام باحترام وتأمين حقوق الملكية والتملك للأراضي والعقارات وتنقسم هذه الملكية الى اربعة انواع.أ- الارض المملوكة ملكاً عاماً.وهي الارض ذات المنفعة العامة حيث يستفيذ منها جميع السكان وعلى اللاتكون موقوفة او مخصصة لفئة معينة.ب- الاراضي المملوكة ملكاً خاصاً.وهي التي يملكها صاحبها بموجب عقود تمليك مسجلة سواء بالشراء او الورث او الهبة من جهة مسئولة.ج- الارض الموقوفة.وهي الممنوحة باوراق رسمية للاستفادة الشخصية فقط ولايحق التصرف بها او بيعها او الاستبدال بها.د- الارض المباحة او ارض الاموات :وهي الارض الخراب التي لاحياة فيها ولا يمتلكها احد ليست مرعى او محتطباً ولامتنزهاً للناس ولم تحدد من قبل الدولة لأي غرض من اغراض الخدمات الاخرى.وهذه الاخيرة يسمح لاستخدام الفقراء مؤقتاً لحين اتخاذ القرار بها من الدولة.2-2- الاعلان العالمي لحقوق الانسان :[c1]المادة السابعة :[/c]كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه اي تفرقة ، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد اي تحريض على تمييز كهذا.المادة الثانية عشر: لايعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من هذا التدخل اوتلك الحملات.[c1]المادة السابعة عشرة:[/c]1- لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.2- لايجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً.[c1]المادة الرابعة والعشرون:[/c]1- لكل شخص الحق في مستوى من العيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ويتضمن ذلك الغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.2- حقوق الانسان في الدستور اليمني :-لقد أخذت بلادنا بمبادئ حقوق الانسان لانها تدرك ان بناء اليمن القوي لايتحقق الا بمواطنين اقوياء، وان احترام حقوقهم يعتبر من اهم مقومات ومتطلبات التنمية اليمنية وبناء دولة قوية.ورجوعاً لما جاء فقد ابتعت دولتنا الشريعة الاسلامية واصدرت دستورها اليمني بما يتلاءم مع المواثيق الدولية والاعلان العالمي للأمم المتحدة.[c1]المادة (6) :[/c]تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.[c1]المادة (40) :[/c]المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.[c1]المادة (47):[/c]أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم..[c1]القوانين اليمنية في التخطيط وحيازة السكن والارض[/c]بذلت في اليمن جهود عديدة من اجل تنظيم وتطوير اسلوب التسكين وحيازة الارض وصدرت قوانين عديدة بهذا الصدد وبهدف تسهيل البناء والتشييد والقروض، ومن هذه القوانين على النحو التالي :-3-3-1 في مجال التخطيط وتنظيم الاراضي[c1]أ- التخطيط العمراني :[/c]تعتبر وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري ومكاتبها في المحافظات هي الجهة الحكومية المسئولة عن التخطيط العمراني طبقاً لقانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م ، ولقد حددت الاهداف المرجوة من التخطيط العمراني على النحو التالي:-- تنمية مناطق الدولة عمرانياً وحضارياً والنهوض بها على أسس عملية .- ضمان توزيع المشروعات الحضرية للوزارة على مناطق الدولة بما يتفق وظروف وإمكانيات وحاجات كل منطقة وبما يجنب النمو غير المتكافئ لمنطقة دون اخرى.- تشجيع اقامة المشروعات والصناعات التي تعتمد عليها اعمال البناء والتخطيط الحضري في نطاق كل منطقة وفقاً لامكانياتها ومواردها.- الاستخدام الامثل للاراضي وتنظيم وظائفها لمختلف الاغراض وحماية الارض الزراعية ومواقع الثرواث الطبيعية من الزحف العمراني.- تخطيط مواقع جديدة لامتصاص الزيادة السكانية في المدن المزدحمة بالسكان والحد من الهجرة الداخلية غير المنظمة..- إعداد مخططات المدن والقرى والمواقع في الجمهورية وتنمية المناطق المختلفة والاماكن التي تم البناء فيها بشكل عشوائي ورفع المستوى الحضري لها بتوفير المرافق والخدمات العامة وشبكات الطرق والشوارع والحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء والمناطق الفضاء.- توزيع المساحات التي دخلت في التخطيط كشوارع او مواقع للمرافق والخدمات العامة بما يراعي المصلحة العامة الخاصة في وقت واحد ويحقق مبدأ لاضرر ولاضرار.- المحافظة على الطابع المعماري اليمني ومراعاة التقاليد والعادات والاعراف العربية والاسلامية.- المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وحماية الوديان وسيول الامطار واحواض المياه الجوفية والشواطئ.- تحديد المناطق السياحية والاثرية والتاريخية في الجمهورية والمحافظة عليها .[c1]ب- تنمية الاراضي :[/c]يتم تنظيم الاراضي حسب الاستعمالات المطلوبة وبموجب قانون التخطيط الحضري رقم (20) لسنة 1995م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (260) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الحضري كما يلي :- استعمالات لغاية السكن ويتم تقسيم الاراضي الى مناطق ووحدات جوار تحدد فيها انواع السكن من حيث المواصفات والارتفاعات ومواد البناء ونسبة البناء ويتم فيها مراعاة الشروط الصحية والبيئية والظروف الجغرافية وفقاً للمعايير العمرانية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان وحاجة المنطقة الى ذلك النوع من الاستعمالات.- تحديد المناطق للاستعمالات الزراعية- تحديد المناطق للاستعمالات الصناعية ويراعى فيها نوع الصناعة ( ثقيلة، متوسطة ، خفيفة حرف) والمعايير البيئية ( الدراجات المحتملة للضوضاء . انبعاث الروائح - الغازات - الدخان - الاتربة - الحرارة - وسائل النقل المستخدمة ) معايير ومتطلبات الانتاج (وسائل النقل المخازن - وسائل التخزين - المواد الخام ).- بعض المناطق تحجز للاستخدامات الخاصة مثل مناطق احواض المياه أومناطق عسكرية او سياحية.- تحديد مناطق للاستخدامات التجارية ويراعي فيها نوع السلع او المواد التجارية حجم التجارة ( جملة - تجزئة) مساحة المحلات التجارية المخصصة بحسب نوع التجارة او السلعة ).3-3-2 في مجال ضمان الحيازة والسجل العقاري:أ- لقد حدد قانون اراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م املاك الدولة العامة بتلك التي تتكون من املاك الدولة العامة واملاك الدولة الخاصة، وتعتبر من الاملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته او تم تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وتنص المادة رقم ( 10) من القانون اعلاه على ان تكون مصلحة اراضي وعقارات الدولة هي الجهاز الحكومي المسئول عن ادارة واستغلال اراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج وآليات تحصيل ايراداتها.ب- بالنسبة للاملاك الخاصة فقد تم انشاء مصلحة المساحة والسجل العقاري في عام 1983م ، وتعمل تحت اشراف وزارة الاشغال العامة والطرق.وعلى الرغم من ان القانون ينص على ضرورة ان يتم تسجيل ملكية الارض عند انتقال الملكية من البائع الى المشتري لدى السجل العقاري الا ان الكثير من المواطنين لايلتزمون بهذا الاجراء لعدة اسباب من اهمها ارتفاع الرسوم المادية التي يجب دفعها عند التسجيل ، حيث تبلغ الرسوم 3 من قيمة الارض.وعلى الرغم من ان عملية تسجيل الارض موجودة من الناحية النظرية الا ان الكثير من عمليات البيع والشراء تتم من خلال انتقال وثيقة الملكية ( تسمى في اليمن البصيرة) بطريقة غير رسمية عن طريق امين المنطقة وبحضور شاهدين ، ونظرا لعدم وجود طرق جيدة للتأكد من دقة وصحة ملكية الارض من قبل مالكها الاصلي ونظرا الى عدم سجل جيد ومتكامل للأراضي الحضرية فان العديد من المشاكل والصعوبات تنتج عن ذلك منها : عدم امكانية تحديد حدودها بشكل دقيق اضافة الى حدوث تداخل في حدود الاراضي فيما بينها اضافة الى قيام البعض من مالكي الاراضي ببيع نفس قطع الاراضي لعدة اشخاص وهو الأمر الذي ينتج عنه حدوث مشاكل بين المواطنين ومنازعات حول الملكية تصل الى المحاكم والتي قد لاتمثل للبعض الخيار الافضل نتيجة لطول الاجراءات فيها او بسبب عدم وجود ثقة كبيرة في حكمها وهو الامر الذي يؤدي احياناً الى حدوث نزاعات تصل الى حد استخدام العنف والمواجهات المسلحة.3-3-3 في مجال مؤسسات الاسكان والجمعيات السكنية:[c1]أ- المؤسسة العامة للبناء والاسكان:[/c]أنشأت المؤسسة العامة للبناء والاسكان بموجب القرار الجمهوري رقم (104) لسنة 1996م والذي بموجبه تم دمج ( المؤسسة العامة للبناء والتشييد والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم ( 262) لسنة 1992 والمؤسسة العامة لإنتاج مواد البناء والمنشاة بالقرار الجمهوري رقم (263 لسنة 1992م ، وتخضع المؤسسة لإشراف وزير الاشغال العامة والطرق ومركزها الرئيسي في مدينة عدن ، وتهدف المؤسسة بحسب القرار الى الاسهام في تنفيذ السياسة الاسكانية وتنفيذ المشاريع الاسكانية ومشاريع ذوي الدخل المحدود التي تقوم بها الوزارة وتنفيذ المشاريع في مجالات البناء وانتاج مواد البناء للأجهزة الحكومية والجمعيات السكنية والافراد.وتمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والاختصاصات التالية:التنسيق مع الوزارة من اجل تنفيذ السياسات الاسكانية وتنفيذ المشاريع الاسكانية لذوي الدخل المحدود والاسكان التعاوني والدخول في مناقصات بصفة مقاول لتنفيذ مشاريع استثمارية او حكومية او تعاونية واقامة مجمعات اسكانية وبيعها بالطرق التي تراها مناسبة ، وشراء وبيع الاراضي التي تلزمها لتنفيذ مشاريع عليها وانتاج وتصنيع مواد بناء محلية وتأسيس شركات او الدخول في شركات مساهمة والقيام باعمال الصيانة للمباني التي تسند اليها من قبل الوزارة عن طريق المناقصات وبيع وشراء المعدات والآلات المتعلقة باعمال البناء والتشييد.[c1]ب- الجمعيات السكنية :[/c]تنشأ الجمعيات التعاونية السكنية بمبادرة ذاتية من قبل مجموعة من الافراد عادة ماتجمعها عوامل مشتركة كالعمل في نفس الوزارة او المؤسسة ويطمحون في الحصول على سكن بشكل ميسر من خلال تكوين جمعيات خاصة بهم . وفي معظم الحالات ، ان لم يكن في جميعها، يكون الهدف الرئيسي للجمعيات في اليمن هو الحصول على قطعة ارض بشكل جماعي ثم تقسيمها على الاعضاء وهناك عدد من الاسباب ويجعل الافراد متحمسين للاشتراك في مثل هذه الجميعات منها على سبيل المثال السعر المخفض نسبيا للارض الناجم عن الشراء التي تتم بطريقة رسمية وقانونية من قبل الهيئة الادارية للجمعية. وتنشأ الجمعيات السكنية وفقاً لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1988 والتي حددت المادة رقم (43) منه اهداف الجمعية السكنية بالتالي :-- العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني الاسكاني وذلك من خلال رفع مستوى مايحصل عليه اعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية الهادف الى انشاء الوحدات السكنية باسم اعضائها ومن تم تقسيمها وتوزيعها عليهم وذلك مقابل التزامهم بسداد مايستحق على كل منهم.- تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونياً لتكامل البيئة السكنية.- العمل على توفير الاراضي لغرض البناء السكني من خلال ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية.- العمل على شراء الاراضي باسعار مناسبة والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل اجراءات التمليك والتخطيط وتنظيم عملية التقسيم.- العمل على توفير الخدمات العامة في إطار الوحدات السكنية المنشأة من قبل الجمعية.وتقدم الدولة الدعم والرعاية للجمعيات السكنية وفقاً للقانون في المجالات التالية :-- منح الاراضي لغرض بناء المساكن بقيمة رمزية عندما تكون الاراضي ملكاً للدولة.- مسح الاراضي واعداد المخططات التنظيمية والهندسية وتوفير الخدمات.- تسهيل عملية الحصول على قروض ميسرة للجمعيات السكنية من بنك التسليف للإسكان.وتجدر الاشارة الى انه من الصعب معرفة عدد الواحدات السكنية او مساحات الاراضي او عدد قطع الاراضي التي تم توفيرها من خلال الجمعيات السكنية وذلك نظراً لعدم توفر الإحصائيات او ارقام رسمية.2-3-4 في مجال تسهيل القروض :أنشئ بنك التسليف للإسكان بموجب القانون رقم ( 86) لسنة 1977م كمؤسسة مالية متخصصة تهدف بصفة اساسية للعمل بصورة فعالة وجادة للمساهمة في معالجة الازمة السكنية التي يعاني منها المواطنون وخاصة ذوي الدخل المحدود. ويعمل البنك من خلال سياسة الاقراض الخاصة به على النحو التالي :-يقدم البنك القروض المختلفة والميسرة للأفراد والاسر والجمعيات السكنية والمؤسسات العامة وذلك لغرض البناء السكني او المشاريع الاسكانية وتعتمد سياسة الاقراض على إعطاء الاولوية للأفراد بناء على عدد من الشروط والاجراءات التي يجب ان تتوفر في المستفيد من القرض واهم هذه الشروط هي كما يلي :-- أن يكون المستفيد قد ادخر وبانتظام بعض المال في البنك.- أن يكون المستفيد حاصلاً على عمل وان يكون قد مر وقت من الزمن على عمله.- يجب التأكد من ان المستفيد سيكون قادراً على سداد القرض الذي يطلب الحصول عليه.- ان يكون المستفيد قادراً على المساهة في تغطية المشروع السكني المزمع تمويله من موارده الخاصة.- ان تكون تكاليف بناء المنزل او المشروع السكني منخفضة.- ان تكون مساحة الارض مابين 60 الى 200م2.- أن يقدم المستفيد من القرض برنامجا اقصر لتسديد القرض المطلوب.بالاضافة الى ذلك فان البنك يحدد القروض التي تمنح لاي مستفيد في ضوء الاعتبارات التالية:- مدى قدرة المقترض على تسديد الاقساط المستحقة عليه في الموعيد المقررة.- احتياجات التمويل للمشروع السكني المزمع تنفيذه.- قيمة الضمانات التي يقدمها المستفيد.- مستوى الدخل الشهري لكل مستفيد.- تقديم وثيقة ملكية رسمية للأرض المزمع البناء عليها.- مخطط لقطعة الارض اعلاه.- مسخة عن وثائق اثبات الهوية للمستفيد.- ترخيص بناء من الجهة المختصة مع مخطط المشروع.- شهادة اثبات الدخل المادي.ويبقى هناك جانباين لم تشملهما القوانين اليمنية.. اولهما قانون الايجار الذي يعاني منه المواطن اليمني بشكل عام ، والجانب الآخر هو القانون الخاص بالمرأة المطلقة او الارملة وضمان حيازتها لمسكن الزوجية وخاصة لو كان لديها اطفال ويطل العرف والعادات والتقاليد هي السائدة في حل هذه القضايا..[c1]التوصيات:[/c]من خلال هذه الدراسة توصلنا الى معرفة اهم الاسباب التي تؤدي بالمرأة الى الحرمان من حقوقها بشكل عام ولذلك نوصي بالمقترحات اذناه:1- زيادة فرص التعليم للمرأة .2- نشر التوعية بين اوساط النساء في مجال القوانين والتشريعات التي تساعدها على معرفة حقوقها سواء للمرأة المتعلمة او الامية.3- مطالبة الحكومة اليمنية في اصدار قانون الايجار الذي يؤمن للمستاجر عدم الاستغلال والعيش الآمن بدون مضايقة المؤجر.4- مطالبة الحكومة اليمنية في اصدار قانون خاص بحماية المرأة في حيازة مسكن الزوجية خاصة للأرملة ، والمطلقة التي تعول اطفالها، فيما عدا ذلك ( اي انه لو تزوجت المرأة من رجل آخر) فيبقى المسكن للأطفال ومن يعولهم.[c1]* مدير عام البيئة الحضرية والمعيشية / عضو اللجنة الوطنية للمرأة وزارة الاشغال العامة والطرق - قطاع الاسكان[/c]