خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس:
صنعاء/سبأ:
أكدت الحكومة أن اليمن لا تزال تعاني من الأعمال الإرهابية ، وانه لابد أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني . جاء ذلك في المذكرة التفسيرية التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب واستمع لها مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس.وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية: أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص تقتضي إدراج الجرائم التي حددتها تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية ، وبينت أن ظاهرة الإرهاب عالمية تعاني منها كل الدول تقريباً وجذورها لا ترجع إلى سبب واحد وإنما هي متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم ، كما انهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم . وأضافت:” ولمواجهة الآثار المدمرة التي تخلفها الأعمال الإرهابية فقد تداعت كثير من الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث تلك الظاهرة ووضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تجرم تلك الأفعال وتؤطر للتعاون الدولي لمكافحتها ، ومن تلك الاتفاقيات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة عام 1998م ، وصدقت عليها اليمن بالقانون رقم (34) لسنة 1999م ، وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها عام 1999م” ، موضحة ان أهم الأحكام التي تضمنتها تحديد أسس التعاون في مجال تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون بمجال تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية . وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن مشروع قانون مكافحة الارهاب أشتمل على ثلاثة فصول تناول الفصل الأول التسمية والتعريف ، حيث عرف الإرهاب وفقاً لما جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، بأنه ( كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بأحد المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القانون أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر) . واحتوى الفصل الثاني من مشروع القانون على 12 مادة تناولت الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها ، أما الفصل الثالث والأخير فقد احتوى على 11 مادة تضمنت الأحكام العامة والختامية. وقد أجرى المجلس نقاشا أوليا ومن حيث المبدأ لمشروع مكافحة الإرهاب ومذكرته التفسيرية وأقر إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس . الى ذلك استمع مجلس النواب الى ايضاحات اللواء رشاد المصري ، وزير الداخلية عن الأحداث الأمنية التي حدثت في 23 يوليو المنصرم في مدينة جعار بمديرية خنفر في محافظة أبين ، وفي ضوء ذلك أقر المجلس إعادة مقترحات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن تلك الأحداث بالتوصيات التي توجت بها تقريرها حول نتائج مهمتها الى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك الى المجلس . من ناحية ثانية ناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والمغتربين والشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تحديد خط الاساس البحري للجمهورية مع استعراضه لمشروع إحداثيات نقاط خط الأساس البحري بنوعيه العادي والخطوط المستقيمة ، وأقر بناءً على ذلك إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش مع الجانب الحكومي المختص والتركيز على الإحداثيات ونقاط خط الاساس البحري .
