صنعاء/ سبأ صدر أمس الأربعاء القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2006م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م.واحتوى القرار على 44 مادة موزعة على سبعة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وفصل البابان الثاني والثالث جرائم غسل الأموال وواجبات المؤسسة المالية.وتناول الرابع لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات.واختص البابان الخامس والسادس بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين وإجراءات التحقيق والمحاكمة، فيما تضمن الباب السابع أحكاماً ختامية.
قرار جمهوري باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
أخبار متعلقة