[c1]س : من المختص في إصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة قانون الانتخابات؟[/c]- ج : القضاء وحده هو المختص بذلك، والنيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، في المادة (125) "أ". [c1]لمن يحق تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة في حال ارتكاب جريمة من جرائم الانتخابات؟[/c]- يحق لكل ناخبٍ وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية على كل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون، مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض كما لحقه من ضررٍ معنوي ومادي، وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة في المادة (125) (ب).[c1] س : ما هي العقوبة لعضو اللجنة في حال ارتكابه مخالفات قانونية وما هي هذه المخالفات؟[/c]- ج : يُعاقب عضو اللجنة في مادة (126) مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها في حال ارتكابه المخالفات التالية :1 - إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.2 - مخالفة أحكام الفقرة (و) من المادة (21) من هذا القانون.3 - الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكام أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.4 - عند ارتكابه لأية جريمة من جرائم الانتخابات.[c1]عقوبات ومخالفات العاملين في الأمانة العامة للجنة س : متى يُعاقب العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها وما هي نوع العقوبة؟[/c]- ج : يُعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة وفروعها للجنة العليا بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه، عندما يرتكب المخالفات التالية :1 - إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.2 - تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.3 - إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرّح لهم بالحصول عليها.4 - إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أية بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.5 - التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو رموز الانتخابات للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.6 - إفشاء أية معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.[c1]عقوبة ومخالفة رؤساء وأعضاء اللجان ما هي الجريمة التي يُعاقب عليها رؤساء وأعضاء اللجان وما هي نوع العقوبة؟[/c]- ج : يُعاقب أيٍ من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التي هي جريمة من جرائم الانتخابات وهي :1 - التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.2 - التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها.3 - إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعددٍ المقترعين.4 - تنفيذ أية توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.5 - رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.6 - عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.7 - تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.8 - فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أية معلومات عنها لأي حزبٍ أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.9 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أية وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.[c1]عقوبة ومخالفة العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأصلية أو حزب س : ما هي عقوبة العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأيٍ من المخالفات والجرائم الانتخابية؟[/c]- ج : يُعاقب عليهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزله من وظيفته. [c1]وما هي الجريمة التي يُعاقب عليها أي حزبٍ أو تنظيمٍ سياسي وما هي نوع العقوبة؟[/c]- يُعاقب أي حزبٍ أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :1 - تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو أُلغيت فيها الانتخابات.2 - الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.3 - إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحفية الناطقة باسم الحزب.[c1]عقوبات ومخالفات عامة[/c] مادة (131) تنص على "أن لا يحول تنفيذ أيٍ من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضررٍ. مادة (132) تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل مَنْ :1 - خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.2 - أدلى برأيه في الانتخابات وهو يعلم أنّ اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.3 - أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.4 - أدلى بصوته في الانتخابات الواحد أكثر من مرة.5 - دخل القاعة المخصصة للانتخابات بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.6 - اشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.7 - اشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.8 - اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أية ورقة متعلقة بالانتخابات.9 - غَيَّر إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب اسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.10 - تعمّد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسؤولة عليه أو أحد الناخبين.
المخالفات والجرائم الانتخابية في نظر القانون
أخبار متعلقة