رندا شوالةالنائب في البرلمان محمد الحزمي أحد ممثلي التيار السلفي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو إمام وخطيب مسجد الرحمن في العاصمة، يعد من بين أبرز المنادين بتزويج القاصرات والمقاومين لمشروع تحديد سن الزواج، وفي تحركاته حول هذه القضية بدا كمثال نموذجي لرجال الدين المسيسين الذين تفسد السياسة أخلاقهم. خاصة قيمة أخلاقية مهمة مثل الأمانة والصدق في القول.. وحتى لا نظلم الرجل نستدرك هنا بالقول إن كذبه وتدليسه على الناس من المحتمل وقوعه فيهما بسبب جهله أو اعتماده على كذب وتدليس المصادر التي استقى منها معلوماته عن بعض الاتفاقيات الدولية وموقف اليمن منها. قال الحزمي: سنرفع دعوى ضد الحكومة اليمنية أمام المحكمة الدستورية لأنها «وقعت» على اتفاقية «السيداو» دون أن يطلع عليها الشعب أو البرلمان رغم علمها أنها مخالفة للدستور وتعارض تسع مواد في الدستور.. وقال: الاتفاقية حددت سن الصغيرة بأقل من (17) سنة وأن هذه الاتفاقية تعتبر الدين تمييزاً ضد المرأة، وتعولم الانحلال الأخلاقي وتبيح الحرية الجنسية وتشجع الدعارة.. وقال الحزمي أكثر من ذلك.. ولكن اختصرنا أقواله الصريحة بالكذب الصريح والتدليس الخالص لضيق هذه المساحة التي سنفضح فيها كذبه وتدليسه، وباختصار أيضاً.. وعلى النحو التالي:· أولاً.. نتحداك يا حزمي أن تثبت أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» قد حددت سن الزواج بـ(17) سنة أو بأي عدد من السنين.. فمن أين جئت بـ(17) سنة.. ونتحداك أن تثبت أن الاتفاقية المكونة من (30) مادة يوجد فيها نص واحد أو كلمة واحدة عن الدين أو تشجيع الدعارة والبغاء والحرية الجنسية.. فكيف تقول إن الاتفاقية تعتبر الدين تمييزاً ضد المرأة..؟ وأنت الذي تعلم - أو إعلم الآن - إن الاتفاقيات الدولية لا تتعرض للأديان.. لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية ولا غيرها.· ثانيا.. أنت تقول إن الحكومة اليمنية « وقعت» على الاتفاقية عام 1984 وبدأت بتطبيقها عام 2009.. وأنكم لذلك سوف ترفعون دعوى ضد الحكومة لأنها «وقعت » على الاتفاقية دون إطلاع الشعب والبرلمان عليها رغم علمها أنها مخالفة للشريعة وتسع مواد في الدستور..يا راجل اقتصد في التدليس والكذب.. أما إذا كنت جاهلاً فإليك الحقائق التالية:1 - إن الاتفاقية لم توقع عليها الحكومة لأن التوقيع لا عبرة فيه وما حدث إن الاتفاقية تم «التصديق» عليها من قبل البرلمان (مجلس الشعب الأعلى ) في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام (1984) ومن يومها صارت محلاً للتطبيق، وليس من عام 2009 كما زعمت.. بدليل أن ما ورد في الاتفاقية حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية تضمنتها التشريعات اليمنية منذ ذلك الوقت وبعد الوحدة وإلى اليوم.. ثم هات لنا دليلاً واحداً على تعارض الاتفاقية مع نص دستوري يمني؟ ثم تقول إن الاتفاقية تعولم الانحلال الأخلاقي.. أنت تقصر الأخلاق على المسألة الجنسية وحدها ولا تهتم بالصدق والأمانة في القول ولا تهتم بالظلم والتمييز .. تهتم بما بين الفخذين .. مع العلم أن الاتفاقية لا تتضمن نصاً واحداً عن الانحلال الأخلاقي .. فكل موادها تتضمن المساواة في حق الانتخاب والحق في الوظيفة والحق في التعليم والمساواة في الأجور وإلزام الدول باتخاذ تدابير قانونية توفر للمرأة رعاية صحية وتوفير تربية عائلية سليمة وحماية المرأة والطفل والأمومة ومنع استخدام النساء في البغاء ومنع التحرش الجنسي بالنساء وحمايتهن من الاغتصاب .ولعلمك يا محمد الحزمي .. الاتفاقية المذكورة دخلت حيز النفاذ عام 1981 وصدقت عليها اليمن عام 1984 وقبل أن تصدق عليها اليمن كان قانون الأسرة في جنوب اليمن عام 1974 قد حدد سن زواج البنت بـ(16) سنة والشاب بـ(18) سنة وفي قانون شمال اليمن عام 1978 ورد النص بأنه « لا يصح تزويج الصغير دون بلوغ 15 سنة».. فالقوانين في اليمن وفي غيرها كانت قد تضمنت تحديد سن الزواج قبل الاتفاقية بسنوات كثيرة .. بل إن قانون دولة الخلافة العثمانية حدد سن زواج الأنثى بـ (15سنة) وذلك قبل الاتفاقية المذكورة بأكثر من مئة وستين سنة .ولكي يعرف الجميع حقيقة اتفاقية (السيداو) التي تتعرض للتشويه بسبب عدم اطلاع الناس عليها فإننا نعرضها كاملة بالنص:[c1]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[/c]اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979.وتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعب الاعلى في الشطر الجنوبي من اليمن في دورته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 23 مايو 1984م برئاسة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى رئيس الوزراء ، واصبحت ملزمة للجمهورية اليمنية بموجب اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 ، واعلان الأمم المتحدة والجامعة العربية بعد ظهر نفس اليوم قرارها بالاعتراف بدمج الشخصيتين الدوليتين للجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في شخصية دولية واحدة تسمى الجمهورية اليمنية ، وتؤول اليها كافة الالتزامات الدولية والحقوق السيادية للدولتين السابقتين .[c1]مقدمة الاتفاقية[/c]إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق.وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة.وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى.وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصريوالاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأي بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:[c1]الجزء الأولالمادة 1[/c]لأغراض هذه الإتفاقية يعني مصطلح “ التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.[c1]المادة 2[/c]تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام.(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.[c1]المادة 3[/c]تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.[c1]المادة 4[/c]1 - لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .[c1]المادة 5[/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسي في جميع الحالات.[c1]المادة 6[/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعي منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.[c1]الجزء الثانيالمادة 7 [/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: (أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية،(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.[c1]المادة 8[/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.[c1]المادة 9[/c]1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.[c1]الجزء الثالثالمادة10[/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكيتكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى،(ب ) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية.(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.[c1]المادة 11[/c]1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام.(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر.(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.2 - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية.(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.[c1]المادة 12[/c]1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.[c1]المادة 13 [/c]تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية.(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالي .(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.[c1]المادة 14[/c]1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات.(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعي.(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية.(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.[c1]الجزء الرابعالمادة 15[/c]1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.[c1]المادة 16 [/c]1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:(أ ) نفس الحق في عقد الزواج .(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول.(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امراً إلزامياً.[c1]الجزء الخامسالمادة 17[/c]1 - من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.3 - يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين . ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .4 - تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الإجتماع ،الذي يشكل إشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.5 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.6 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 ،3 ،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.7 - لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.8 - يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .9 - يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.[c1]المادة 18[/c]1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.[c1]المادة 19[/c]1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.2 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .[c1]المادة 20[/c]1 - تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.[c1]المادة 21[/c]1 - تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.[c1]المادة 22[/c]يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .[c1]الجزء السادسالمادة 23[/c]ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :(أ ) في تشريعات دولة طرف ما.(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.[c1]المادة 24[/c]تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية. [c1]المادة 25[/c]1 - يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.2 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .3 - تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .4 - يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .[c1]المادة 26[/c]1 - لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.[c1]المادة 27[/c]1 - يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .2 - أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.[c1]المادة 28[/c]1 - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.2 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.[c1]المادة 29[/c]1 - يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.2 - لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.[c1]المادة 30[/c]تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
|
آراء
بالحقائق.. نفضح كذب وتدليس الحزمي وزمرته
أخبار متعلقة