صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لنصوص مواد وأحكام مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، بحضور وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني والصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.وأوضحت مواد مشروع القانون مع التعديلات المطروحة حولها من قبل نواب الشعب: إنشاء صندوق بموجب هذا القانون يسمى (صندوق التأمين الصحي الاجتماعي) يتمتع بالصفة الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة الوطنية للتأمين الصحي الاجتماعي وتورد إليه اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا المشروع، وبحيث تنشأ للصندوق فروع في المحافظات التي تتوفر فيها خدمات صحية مؤهلة ومطابقة للشروط والمواصفات المقدمة من الصندوق.. وتحدد اللائحة طريقة إنشائه وآلية التحصيل ونظام عمل الصندوق وكافة الضوابط المتعلقة بالتحصيل والصرف بما لا يتعارض مع القانون.وتشير مواد مشروع القانون إلى أن يغطي الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون خدمات الكشف الطبي من قبل أطباء العموم والاختصاصيين والاستشاريين في جهات العلاج ونفقات المعالجة والإقامة في جهات العلاج في الحالات العادية والطارئة والعناية المركزة والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات التشخيصية من تحاليل مخبرية وفحوص إشعاعية وما في حكمها وكذا العمليات الجراحية عدا جراحة التجميل غير الناشئة عن إصابة عمل ورعاية المؤمن عليها أثناء الحمل والولادة وكذلك حديثو الولادة والخدج والمعالجة الأساسية للأسنان بحيث لا تشمل الزراعة والتقويم ما لم يكن ناشئاً عن إصابة عمل، الى جانب العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية والعدسات الطبية والأمراض المستعصية والمزمنة للقلب والكلى والكبد والمخ والسرطان والأمراض النفسية.وأكدت مناقشات نواب الشعب أهمية تأدية الخدمات الطبية للمؤمن عليهم من خلال التعاقد مع جهة العلاج سواء أكانت حكومية أو تعاونية أو أهلية، حيث تبين اللائحة شروط التأهيل وأسس ومعايير الاعتماد وقواعد إجراءات الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وسائر الأحكام التكميلية والتفصيلية لهذا الهدف.. مشيرة إلى عدم جواز طلب أي وحدة خدمة عامة أو صاحب عمل من صندوق التأمين الصحي الاجتماعي التعاقد مع أي جهة علاج معتمدة سواء أكانت حكومية أم خاصة باعتبار أن المؤمن عليه من حقه طلب الخدمة من أي جهة علاج متعاقدة مع الصندوق ولايجوز للصندوق إبرام إي اتفاقات وسيطة لتحصيل الاشتراكات من وحدة الخدمة العامة أو صاحب العمل أو لغرض التعاقد مع جهة العلاج.وينيط مشروع القانون بتعديلاته، بالهيئة الوطنية العامة للتأمين الصحي الاجتماعي حق الإشراف والرقابة والتفتيش على جهة العلاج للتأكد من تطبيقها الشروط والأسس والمعايير والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والمالية للوثائق المقدمة من قبلهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.. كما ينيط بالهيئة حق انتداب من تراه من الفنيين والمتخصصين للتفتيش على جهة العلاج في ما يخص قيامها بتقديم خدمات الرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا المشروع للتأكد من التزامها بالأسس والشروط والمعايير الواجب مراعاتها في تقديم الخدمات وإعداد التقارير اللازمة بنتائج التفتيش لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة.وتطرقت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليها من جانب نواب الشعب إلى أهمية فحص المركز المالي للصندوق من قبل الهيئة الوطنية العامة للتأمين الصحي والاجتماعي مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة جهة استشارية مختصة بالدراسات الأكتوارية.. وتبين اللائحة طريقة اختيار هذه الجهة ومن يحدد أتعابها.ويوجب مشروع القانون أن يتناول فحص المركز المالي للصندوق تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز وجب أن توضح الجهة الاستشارية المختصة بالدراسات الاكتوارية أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه، وعلى أن تقوم الحكومة بتسديده.ويعتبر ما تدفعه الحكومة من العجز ديناً على الصندوق يلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديه.. وإذا تبين من التقارير وجود فائض فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا في غرض أو أكثر من الأغراض التي يحددها مشروع القانون، ومنها تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الحكومة، وتكوين احتياطي عام، وتحسين نوعية وجودة خدمات التأمين الصحي.وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون في جلساته اللاحقة.وكان المجلس استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد أقر في جلسته الماضية إدراج عدد من التقارير في جدول أعماله، شملت تقرير بشأن رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس لمشروع قانون الصحافة، وتقرير آخر لذات اللجنة عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من قانون الجنسية، وكذا تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول بعض الاختناقات في مادة الديزل، بالإضافة إلى تقرير لجنة الزراعة والري حول نتائج زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات بشأن تقييم مشروع الأسماك الخامس، وتقرير لجنة الدفاع والأمن حول شكوى أهالي منطقة الحمى (الحسني) بني الحارث.