[c1]يجوز[/c]* يجوز .. لكل مرشحٍ أثناء مدة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية بغرض التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وذلك وفق الأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية ودليل الدليل الانتخابية.* يجوز .. لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.* يجوز .. لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك وأن يقدم كشفاً بحساب التبرعات أولاً فأول للجنة العليا.* يجوز .. عند الضرورة استخدام المدارس والملاعب الرياضية والقاعات التابعة للمرافق العامة لغرض عقد الاجتماعات والمهرجانات الانتخابية بصورة متساوية بين المرشحين وذلك بعد موافقة اللجنة الأصلية.* يجوز .. استخدام واجهات بعض المنشآت العامة كأماكن لوضع ملصقات الدعاية الانتخابية لعموم المرشحين وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا ولا يسري هذا الاستثناء على واجهات المساجد والجوامع.* يجوز .. لمرشحي انتخابات رئيس الجمهورية خلال مدة الدعاية الانتخابية التنسيق والاتفاق فيما بينهم على تعديل مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات لكل منهم شريطة إبلاغ اللجنة العليا بهذا الاتفاق عن طريق مذكرة خطية موقعة من قبلهم تتضمن المبررات والأسباب الداعية للتعديل وعلى اللجنة العليا دراسة المبررات والأسباب الواردة في اليوم الذي قدم فيه الطلب.* يجوز .. لكل مرشح استخدام مكبرات الصوت أثناء عقد المهرجانات الانتخابية المنظمة والمصرح بها وفق القانون وأحكام هذا الدليل.* يجوز .. لمرشحي الانتخابات المحلية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين، او الاعتباريين اليمنيين.[c1]لايجوز [/c]* لا يجوز .. لأي مرشحٍ أن يضع في الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت.أ - أكثر من إعلانين انتخابيين.ب - أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان للتاريخ وحمل الاجتماع وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.* لا يجوز .. لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي.* لا جوز .. لأي مرشحٍ أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.* لا يجوز .. لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق.* لا يجوز .. بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين.* لا يجوز .. لأيٍ كان وضع أية إعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح.* لا يجوز .. القيام باستخدام المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكلٍ من الأشكال.* لا يجوز .. استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفق القانون.* لا يجوز .. استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشحٍ عدا ما هو مسموح به وفق قانون الانتخابات وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.* لا يجوز .. الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرفٍ سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك وكل تصرف من هذا القبل يعتبر من الجرائم الانتخابية.* لا يجوز .. مطلقاً لأي مرشح تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.* لا يجوز .. ممارسة أي نوعٍ من أنواع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.* لا يجوز .. تعليق أية إعلانات أو ملصقات خارج الأماكن المحددة من قبل اللجنة الأصلية في نطاق الدائرة الانتخابية.* لا يجوز .. لأي مرشحٍ أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته المحددة في إطار المديريات والدوائر المحلية لغير عرض برنامجه الانتخابي والتعريف بنفسه أو وضع أية ملصقات لم يتم إقرارها مسبقاً من اللجنة العليا.* لا يجوز .. لأي مرشحٍ عند وضع أو نشر إعلاناته ومطبوعاته الدعائية استخدام مواد غير قابلة للإزالة.* لا يجوز .. لوسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة المقروءة خلال مدة الدعاية الانتخابية نشر أو إذاعة أو بث أي نشاطٍ حزبي لأيٍ من الأحزاب والتنظيمات السياسية إذا كان لها مرشحين في انتخابات رئيس الجمهورية أو المجالس المحلية.* لا يجور .. وسائل الإعلام الخارجية أو الصحف المحلية غير الرسمية إذا كانت متعلقة بأحد مرشحي انتخابات رئيس الجمهورية.* لا يجوز .. بأي حالٍ من الأحوال منح أي مرشح أو تخصيصه بأية ميزة أياً كان شكلها أو مضمونها.* لا يجوز .. استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية كوضع صورة أو اسم أو رسم أو شعار أو رمز لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على هذه المنتجات.* لا يجوز . . لأيٍ من مؤسسات الدولة القيام بتوزيع منشورات أو بطاقات دعائية أو أي أعمالٍ دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح أو حزب معيّن.* لا يجوز .. لأيٍ من الصحف الحزبية أو الأهلية التعرض لأي مرشحٍ أو حزبٍ أو تنظيم سياسي بالتجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر.* لا يجوز .. لأي مرشحٍ أو غيره نشر أية مطبوعات أو ملصقات دعائية لم يسبق عرضها على اللجنة الأصلية وإقرارها وفق لأحكام القانون واللائحة دليل الدعاية الانتخابية.* لا يجوز .. لأي مرشحٍ أن يتخلى أو يتنازل لغيره عن المكان المخصص لوضع إعلاناته.* لا يجوز .. أن تقوم الإذاعات المحلية بأي عملٍ دعائي لأي مرشحٍ أو حزبٍ أو تنظيم سياسي وتقتصر برامجها على التوعية الانتخابية وفق خطة التوعية الانتخابية المُقرة من اللجنة العليا.
ما (يجوز) وما (لا يجوز) في الدعاية الانتخابية
أخبار متعلقة