رصد ومتابعة أحمد الكاف :عقب سقوط الإمامة ورحيل الاستعمار تطلع شعبنا نحو الأمن والاستقرار والبناء والإعمار في ظل عهد ثورته وجمهوريته الوليدة واستقلاله من براثين الإحتلال الأجنبي ، من أن ظروفاً سياسية إقليمية ودولية ألقت بظلالها على مجريات الأحداث السياسية والتي شهدها الوطن بشطريه خصوصاً في ظل احتدام الصراع الدولي فيما عرف بالحرب الباردة بين المعسكرين العربي والشرقي قبل سقوط الأخير .وأدى الصراع الداخلي إلى خلخلة البناء المؤسس واهتزاز النظام السياسي في شطري الوطن آنذاك إلى أن لاح في الأفق ميلاد نظام سياسي قويم قائم على البناء المؤسس لدولة المؤسسات الدستورية في ظل الدستور والقانون تمثل في تسليم السلطة لقائد وسياسي حكيم صبيحة الــ17 من يوليو 78م ومثل عهده الميمون انطلاقة عهد جديد ليمن سعيد فأرسى دعائم دولة المؤسسات الدستورية ، وتطور النظام السياسي في عهده الميمون وشهد الوطن تطوراً سياسياً لم يشهده منذ قيام الثورة والجمهورية وتحقيق الاستقلال ولعل تشكيل لجنة الحوار الوطني عام 89م اهم قاعدة اساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وما تلا ذلك من انتخابات سياسية ممثلة في انتخابات مجلس الشورى آنذاك للدورتين 84، 88م بيد أن تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو العظيم 90م على منهجية سياسية وديمقراطية في ظل التعددية الحزبية زاد من زخم تطوير النظام السياسي والمؤسسي في بلادنا تأكيداً لاتفاقية الوحدة وإيماناً من قائد الوحدة بأن الديمقراطية الخيار الوحيد والذي لا رجعة عنه لبناء يمن الـ22 من مايو .كما أن هذا النظام السياسي صان الحقوق والحريات العامة كما واعتبر دستور دولة الوحدة مرجعية أساسية في تحديد شكل الدولة ونظام الحكم وحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد وواجباتهم وغير ذلك من الجوانب الأخرى والمتعلقة ببناء الدولة ومجتمعنا المدني اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً سياسياً.[c1]اليمن دولة عربية إسلامية [/c]أكد الدستور أن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ، وأن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، كما أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.كما نص الدستور على أن الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها ، وأن القانون فوق الجميع ، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، كما نصت المادة 149 على استقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه .[c1]دولة ديمقراطية [/c]وبما أن الشعب مالك السلطة ومصدرها بموجب تأكيد الدستور فإن الشعب يمارس حقه الدستوري بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة . كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية ويؤكد الدستور بشكل قاطع على التداول السلمي للسلطة ، وصيانة الحريات الشخصية ، وحرية الرأي والتعبير ، وحرية المشاركة السياسية ، وحق التنظيم وحق ، الترشيح والانتخاب ، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات السياسية وممارسة النشاط السياسي.[c1]سلطان الدولة[/c]حدد الدستور سلطات الدولة الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية على النحو الآتي :[c1]السلطة التشريعية[/c]مجلس النواب المنتخب من الشعب يعد السلطة التشريعية التي تقر القوانين والسياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والموازنة العامة والحساب الختامي ، وغيرها ويمارس المجلس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية ويتألف مجلس النواب من 301 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري العام الحر والمباشر ، وتمتد فترة المجلس إلى ست سنوات شمسية تبدأ ، من تاريخ أول اجتماع له حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل . أما أجهزة مجلس النواب فتتمثل في : هيئة رئاسة المجلس حيث ينتخب للمجلس في أول اجتماع له رئيساً من بين أعضائه وثلاثة نواب للرئيس يشكلون هيئة رئاسة المجلس لتمثيل المجلس في اتصالاته بالهيئات ويتكلم باسمه ووفقاً لإرادته وكما يشرف على أعماله وأعمال جميع أجهزته . وتمثل الهيئة الجهاز الدائم للمجلس وتكون مسؤولة أمام المجلس عن جميع أعمالها ،وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور ولائحة المجلس وعلى رأسها الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ومعاونة لجان المجلس في اداء اعمالها أما لجان المجلس يشكلها المجلس بصورة دائمة لمساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية ليتم تقسيم العمل بينها حسب التخصص وتحظى هذه اللجان بأهمية كبيرة نتيجة تركيزها على مجالات محددة لتسمح بالدراسة الناجحة لما يدخل في نطاق عملها .وتضم كل لجنة من لجان المجلس التسع من 10 إلى 15 عضواً، ويعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة حيث تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات الدورية كما يشترط الدستور حضور أكثر من نصف الأعضاء .[c1]مهام المجلس[/c] يختص المجلس بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع أياً كان شكلها أو مستواها ، خصوصاً المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود ، أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى قانون ، كما يلزم الدستور رئيس مجلس الوزراء بأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة .ولمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال التنفيذ بينت ذلك كمجلس ، فإذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له إجراء سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ، غير أنه لا يجوز عرض سحب الثقة على المجلس بناء على اقتراح من ربع الاعضاء ، كما لا يجوز أن يصدر قراراه في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بالأغلبية .[c1]“استجواب الحكومة”[/c]يمنح الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم . كما يمنح الحق للمجلس بسحب الثقة من الحكومة .[c1]“حل المجلس”[/c]لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها ، وعلى دعوة الناخبين الانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً ، ويمنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة دون الحاجة إلى استفتاء في الأحوال التالية :- إذا لم تفض الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة ، وتعذر تشكيل حكومة الإئتلاف . - إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين .- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .واستطاع مجلس النواب الانتقالي الذي نتج عن الهيئتين التشريعيتين في شطري الوطن فور إعلان الوحدة إنجاز العديد من الأنشطة والمهام في المجالات التشريعية والرقابية والبرلمانية أهمها مناقشة وإقرار تعديل نص المادة “27” من الدستور الدائم المتعلق بشكل رئاسة الدولة ، وكذا إقرار مشروع دستور الجمهورية اليمنية من خلال إنزاله للاستقناء الشعبي في عام 1991م فضلاً عن اتخاذ عدد من الإجراءات الدستورية المتعلقة بسلطات الدولة من أبرزها إعادة انتخاب الأخ علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة ، وأقر مجلس النواب الانتقالي الذي مارس كافة صلاحياته ومهامه المنصوص عليها من مشروع دستور الجمهورية اليمنية (95) قراراً وقانوناً واتفاقيات ثنائية ودولية ، لما تم انتخاب الرئيس. صوتاً وفقاً لأحكام المادة (157) من الدستور كما وافق المجلس ضمن إنجازاته (102) قرار وقانون ، وصادق على (7) اتفاقيات وبروتوكلات ، وكان المجلس قد شدد رقابته على السلطة التنفيذية في كثير القضايا التي تهم المواطن وحياته المعيشية ، وناقش وأقر الموازنة العامة للدولة وملحقاتها للفترة ( 94 - 1997م)، كما كان للمجلس زيارات ومشاركات خارجية إلى العديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى استضافته وفوداً برلمانية عربية وأجنبية وتتويجاً لإنجازات مجلس النواب التشريعية أصدرت الأمانة العامة للمجلس الموسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها المجلس خلال الفترة من 22 مايو 1990 وحتى 22 مايو 2004م وذلك في أربعة أجزاء تشمل 622 صفحة وتشمل الموسوعة جميع القوانين الصادرة عن المجلس بما فيها القوانين المعدلة ، ويعكس إصدارها زخماً تشريعياً كبيراً استهدف وضع الأسس الدستورية والقانونية لسلطات وأجهزة الدولة ، وإلغاء التشريعات الشطرية ، وسن قوانين وتشريعات وحدوية بديلة وفي مختلف المجالات ، وفي مقدمتها القضاء والحقوق والحريات العامة والتعليم والخدمة المدنية والعسكرية والتجارية والإستثمارية وغيرها.[c1]“المجلس الإستشاري “ 94 - 2001م[/c]استكمالاً للبناء الدستوري القانوني والمؤسسي للدولة اليمنية الحديثة صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لعام 1994 بشأن الأحكام المتعلقة بالمجلس الاستشاري تنفيذاً لنص المادة (115) في الدستور التي تنص على إنشاء مجلس استشاري يضم مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة بالرأي وتعميق الممارسة الديمقراطية ويمثل المجلس كافة القوى السياسية والشعبية والعلمية .حيث يعتبر هيئة استشارية عليا لرئيس الجمهورية ، وقد حددت المادة الثانية من هذا القانون المناطة بالمجلس والمتمثلة في تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجيات التنمية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي ، وكذلك إبداء الرأى في القوانين الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس قبل إحالتها إلى مجلس النواب ، ودراسة وتقديم خطط التنمية الاقتصادية ، وإبداء المشورة بشأنها إضافة إلى المهام الأخرى المتصلة بقضايا التنمية وموازنة الدولة العامة ويتكون المجلس الاستشاري من ثلاثة هيئات هي: رئاسة المجلس وأمانته العامة.[c1]مجلس الشورى 2001[/c]صور قرار جمهوري بتحويل (المجلس الاستشاري) إلى (مجلس الشورى) وتوسيع عضويته من 59 عضواً إلى 111 عضواً يشكلون نخبة من السياسيين والمفكرين وذوي الرأي والخبرة من المناطق اليمنية كافة ، ويمثل مجلس الشورى هيئة دستورية عليا تقدم الرأي في القضايا الاستراتيجية للبلاد ووفقاً للتعديلات الدستورية لعام 2001م تم تحديد صلاحيات مجلس الشورى في المواد (125إلى 127) تشكل في إطار المجلس عدداً من اللجان منها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ويمارس المجلس صلاحياته الدستورية التالية :- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجيتها التنموية ، وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم المقترحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة ، وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .-إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرفها على المجلس .- تقديم الرأي والمشورة في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي .- إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري ، وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء .- الاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة والتحالف والصلح والسلم والحدود ، والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .-رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتطويرها وتعزيز دورها .- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية .- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية ،وللمجلس نشاطات وإنجازات كثيرة لها الأثر الكبير في اتخاذ بعض القرارات التنموية والاقتصادية المهمة ‘إلى جانب عقد ندوات بحثية لمعالجة وتشخيص العديد من القضايا المعقدة، وتقديم الرأي والتوصيات لمعالجتها ومنها قضية الثأر مشروع قانون الإدارة المحلية ، الأوضاع المالية في الجمهورية اليمنية ، والإدارة في اليمن ، السكان والتنمية ، مشروع قانون حمل السلاح الوضع البيئي ، ومستقبل البيئة في اليمن ، الأمن الغذائي ، والقوى العاملة ، والتنمية والقروض والمساعدات وأثرها في التنمية وناقش المجلس كذلك مشاريع قرارات جمهورية خاصة بإنشاء المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة ، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، والمؤسسة العامة للأثاث والتجهيز المدرسي ، إلخ ... كما ناقش مشروعي قانون الخصخصة والمواصفات والمقاييس ، وقضايا الشباب في عصر التحولات الاجتماعية ، والتعليم العالي ، وسوق العمل ، وغيرها من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتجارية.[c1]“رابطة مجلس الشيوخ والشورى”[/c]تأكيداً لمكانة اليمن الريادية في المنطقة وتقديراً لدورها والمتنامي في تبنى قضايا أمته العربية والإسلامية والإنسانية ، وإسلامه الإيجابي الفاعل في محيطه الإفريقي والعربي والدولة استضاف اليمن الاجتماع الأول لرابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والوطن العربي ، احتضنته العاصمة صنعاء عن 28 إلى 29 سبتمبر 2004م وناقش المشاركون من 17 دولة عربية وإفريقية العديد من القضايا والموضوعات تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمر التأسيس الأول للرابطة المنعقد في نهاية إبريل 2004م وشكلت اجتماعات صنعاء ساحة الحوار بين نخبة من البرلمانيين وأهل الرأي والمشورة ، الذين أظهروا العزم على المضي بمسيرة الرابطة باتجاه تحقيق أهدافها النبيلة ، بإعتبارها جسراً للصداقة والتعاون بين بلدانها وأفقاً للحوار وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية والحرية وحماية حقوق الإنسان ، وتشييد لبنات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى كونها وسيلة للتفاعل مع البلدان الأخرى في العالم . وقد صور عن الاجتماع بيان ختامي تضمن توصيات أكدت ضرورة التعاون من أجل نشر مظلة الإسلام في العالم كله وإيقاف كل أشكال الدمار للعمران وسفك الدماء ، معتبراً أن قضية حق الشعوب في تقرير مصيرها هو عصب المسعى الدولي لإقرار السلام وإنهاء مظاهر الاحتلال. كما عبر الاجتماع في بيانه عن الشعور تبناي الثقة والأمل في دور مستقبل متميز كرابطة في خدمة وتطوير العمل البرلماني العربي الإفريقي ، وتعظيم التوجهات نحو الالتزام بخيار الممارسة الديمقراطية ، واحترام حقوق الإنسان ، وإشاعة الحريات العامة ، وحماية الحريات الخاصة ، والالتزام بالمعايير الأساسية للحكم الرشيد ، وبتوسيع مجالات التعاون والاستفادة المتبادلة من التجارب المختلفة .[c1]ثانياً: السلطة التنفيذية [/c]نص دستور الجمهورية اليمنية في مادته رقم (105) على أن يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونصت المادة (106) على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، ويتم انتخابه وفقاً للدستور، ويكون له نائب يعينه الرئيس ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية ، يعتبر رئيساً من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية .تعاد الانتخابات بالإجراءات السابقة نفسها للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من الأصوات .[c1]فترة الرئاسة[/c] يحدد الدستور الدورة الرئاسية بسبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء رئيس الجمهورية اليمنين الدستورية ، ولا يجيز الدستور لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثرمن دورتين وتنص المادة (111) على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويحظر الدستور على رئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ول بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز له ، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمواله الدولة ولو بطريقة المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يتبعها شيئاً من أمواله ، أو يقاضيها عليه .[c1]مهام رئيس الجمهورية [/c]منح الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات ومهام محددة أهمها: تكليف من يشكل الحكومة ، إصدار القرار الجمهوري وتسمية أعضائه ، وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين العسكرين وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء ومنح حق اللجوء السياسي .- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.- المصادقة على أحكام الإعدام.- تشكيل مجلس الشورى وتعيين أعضائه .[c1]مجلس الوزراء [/c]يمثل مجلس الوزراء حكومة الجمهورية اليمنية ، والفرع الثاني للسلطة التنفيذية والهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، ويتبع المجلس بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ويتكون المجلس من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب ويعتبر رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة .ولا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الوزراء أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا بطريقة غير مباشرة مهمة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة و أن يجمعوا بين عضوية الوزارة والعضوية في مجلس إدارة شركة ، ولا أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليها .[c1]اختصاصات مجلس الوزراء [/c]يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسية العامة للدولة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفقاً للقوانين والقرارات ، ويمارس الاختصاصات التالية : الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريقة للسياسة الخارجية والداخلية ، وإعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية ، وتنظيم تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة ، وكذا إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقدمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفقاً لاختصاص كل منهما واتخاذ الإجراءات للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والدولي وحماية حقوق المواطنين، ومتابعة تنفيذ القوانين وتعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ، ورسم تنفيذ السياسة الهادفة على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين ، وعقد القروض وصفحها في حدود السياسة العامة للسلطة وفي حدود أحكام الدستور .[c1]أجهزة السلطة المحلية [/c]مثلت تجربة المجالس المحلية أحد مسارات تطور النظام السياسي والمؤسس في بلادنا بعد نجاحات الانتخابات النيابية والرئاسية واعتبر الدستور أجهزة السلطة المحلية الفرع الثالث للسلطة التنفيذية : وتؤكد المادة 146 من الدستور على منح الوحدات الإدارية الشخصية الاعتبارية ، وأن يكون لها مجالس منتخبة انتخاباً حراً ومباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية ، تمارس مهامها بصلاحيتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية ، كما تقوم بالإشراف والمتابعة والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية ويحدد القانون وفقاً للمادة نفسها طريقة لترشيح والانتخابات للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتعلقة بها مع مراعاة اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية ، ويعتبر الدستور كلاً من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ في سلطة الدولة . ويكون المحافظون مما سيبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهم ملزمة لهم عليهم تنفيذها في أعمال المجالس المحلية . وفي خطوة تعد من أعلى مراتب السلطة المحلية أحال مجلس النواب يوم السبت الماضي إلى لجنة السلطة المحلية مشروع تعديل المادتين رقم(38) ورقم(118) والفقرة (2) المادة رقم (101) حرة قانون السلطة المحلية رقم(24) لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين، وجاءت التعديلات المقدمة والمقدمة من الحكومة إلى البرلمان بتعديل المادتين (83) و(118) والفقرة (2) من المادة(101) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو الآتي:مادة (28) يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة(ج) من هذه المادة، على أن يصدر بتعيينه قرار جمهوري، ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وتكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة كما أن مشروع التعديلات هذه تضمن أن يكون لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط الآتية:أن يكون يمنياً وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً، وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها وان تكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات أمضى نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية، وان يكون مستقيم الخلق والسلوك وان لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي، وإلا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره كما أن التعديلات تضمنت ايضاً لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ بتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمنيه العام، وبالنسبة للمرشح المستقل يشترك بقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون اغلب المديريات المتكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.وفي حال إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بموجب فوزه . كما أن استقالة المحافظ من منصبة يقدمها إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبة وفقاً لأحكام المادة(147) من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.وتطبيقاً لأحكام المادتين (20) و(61) من قانون السلطة المحلية رقم(4) لعام 2000م مباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لأحكام هذا القانون، وتتولى وزارة الإدارة المحلية الإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.وتنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة، والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية، ويشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس وقت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسباً.ويعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرة أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.والمادة (118) جاء فيها: يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في امر سحب الثقة من المحافظ ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيقه دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن نشاط مزاولة عمله بقوة القانون.ويصدر في هذه الحالة قرار جمهورية بإعفائه من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد.وتنص المادة(101) الفقرة(2) على المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانة المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون مادة(2) تنطبقة أحكام التعديلات على أمانة العاصمة.[c1]ثالثاً: السلطة القضائية:[/c]يعتبر القضاء وفق الدستور سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ولا يجدر لأي جهة وبأي التدخل في القضايا أو في شأن من الشؤون ويؤكد الدستور بان القضاء وحدة متكاملة وان القضاءة غير قابلين للعزل إلا في الحالات والشروط التي يحددها القانون كما لا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وموافقة المجلس المختص بشؤونهم وينظم القانون المحاكمة التأديبية للقضاء وكذلك مهنة المحاماة ويبين القانون دور مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته وطريقة ترشيح وتعين والترقية والفصل والعزل ويتولى دراسة وقرار موازنة للقضاء وتعتبر المحكمة العليا أعلى درجة قضائية يحدد تشكيليها القانون ويبين اختصاصاتها حيت تمارس المهام التالية:*الفصل في الدعاوى والدفع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.*الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء*التحقيق في طعون الأحكام النهائية للقضايا المرتبة والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون.*التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.*محاكمة رئيس الجمهورية ونائبة ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.*جلسات المحكمة علينه إلا إذا جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية في جميع الأحوال.*الإصلاح القانونياستدعى توحيد شطري الوطن على إيجاد نظام قانوني يستند إلى دستور الدولة الجديدة وقد قامت وزارة الشئون القانونية بدور مهم في مجال إعداد التشريعات الوحدوية لتجنب الفراغ التشريعي الذي يعرقل السير الطبيعي لحياة المجتمع وتعبر التشريعات للتعديل والتبديل وفقاً للتطورات والأوضاع الجديدة وأهمها التعديلات الدستورية والأخذ بنظام السلطة المحلية واتساع دائرة الحريات وتاطير العمل السياسي والثقافي والتطورات الاقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وفي هذا الإطار تبنت وزارة الشئون القانونية برنامج إصلاح قانون استطاعت من خلاله المواءمة بين التشريعات وتلبية المتطلبات التي فرضتها المتغيرات ولم يقتصر دور الوزارة على الجانب التشريعي فحسب وانما قامت بدور المستشار القانوني للدولة وكذلك توفير الحماية القانونية لأجهزة الحكومة وفقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى دورها في نشر الوعي القانوني من خلال قيامها بإصدار الجريدة الرسمية التي تنشر كافة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو ما نص على وجوب نشره قانون الجريدة الرسمية.
|
دراسات
السلطة المحلية وتطوُّر النظام السياسي في بلادنا
أخبار متعلقة