14 اكتوبر تنشر رؤية أحزاب (اللقاء المشترك ).. ورد اللجنة العليا للانتخابات ورؤيتها القانونية حولها
14 اكتوبر رفعت أحزاب اللقاء المشترك رسالةً إلى فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح / رئيس الجمهورية في تاريخ 17 أبريل الجاري، أشارت فيها إلى رؤيتها بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في رسالة سابقة قد رفعتها إلى فخامته في تاريخ 22 مارس الماضي والتي سبق أن أحالها فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة العليا للانتخابات للتعقيب عليها باعتبارها الطرف المعني بالرد على ما ورد في رؤية أحزاب اللقاء المشترك من ملاحظات على عمل اللجنة العليا للانتخابات.وبدورها قامت اللجنة العليا للانتخابات بالتعقيب والرد على رؤية أحزاب اللقاء المشترك ورفعته إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي بدوره أحالها إلى أحزاب اللقاء المشترك.. مؤكداً على ضرورة توفير الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في أجواء تسودها النزاهة والشفافية.[c1]"14 أكتوبر" يسرها أن تنشر النص الكامل لرؤية اللقاء المشترك ورد اللجنة العليا للانتخابات عليه.[/c]فخامة الأخ رئيس الجمهورية المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :بناءً على لقائنا وحديثنا معكم واتفاقنا جميعاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة كهدفٍ مجمع عليه، وإحالتنا من قبلكم إلى المؤتمر الشعبي العام للحوار معهم بهذا الخصوص، ونظراً لعدم الوصول مع اللجنة المكلفة من اللجنة العامة إلى أي اتفاق، وباعتباركم المسؤول الأول عن سلامة تنفيذ الدستور والقوانين المنبثقة عنه.فإننا نرفق لكم وجهة نظرنا حول الضمانات الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة وآمنة يدافع الجميع عن نتائجها.واثقين بأنّ وجهة نظرنا المرفقة ستحظى باهتمامكم..وتقبلوا تحياتنا ..22/3/2006م أخوانكم في أحزاب اللقاء المشترك التجمع اليمني للإصلاحالحزب الاشتراكي اليمنيالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصريحزب البعث العربي الاشتراكي القومياتحاد القوى الشعبية اليمنيةحزب الحق[c1]رؤية أحزاب اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة [/c]بسم الله الرحمن الرحيممقدمة:يتطلع الناخب اليمني اليوم إلى انتخابات محلية ورئاسية نوعية أكثر رقياً وتطوراً ، تفضي إلى تحسين وضعه المعيشي وتوفر له حياة حرة كريمة ، ولن يقبل بأقل من معايير انتخابية واضحة النزاهة والشفافية، بصورة تجعل من التجربة اليمنية محل فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن . فلم يعد مقبولاً اليوم تكرار استنساخ التجارب الانتخابية السابقة بمختلف أشكالها (البرلمانية والمحلية والرئاسية) بما رافقها من اختلالات وانتهاكات سافرة للدستور والقانون و تزوير إرادة الناخبين، وبما أفرزته من نتائج مشوهة ومنقوصة الشرعية، ساهمت سلباً في الحيلولة دون تراكم عوامل التغيير والتحول السلمي الديمقراطي المنشود، مكرسة مظاهر الديمقراطية الشكلية ، وإعادة إنتاج السلطة لذاتها في مشهد ديكوري يفرغ التعددية الحزبية من مضامينها السياسية والديمقراطية، تنعدم معها أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة.. الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على إيجاد بيئة انتخابية تتوفر لها شروط حياد الإدارة الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها، ومناخ سياسي ملائم يتيح فرص المنافسة الديمقراطية المتكافئة وفقا للدستور والقانون ، وهذا الوضع لن يتأتى إلا من خلال وجود لجنة عليا للانتخابات مستقلة ومحايدة ، تعزز ثقة المواطن اليمني بالانتخابات وتحوز ثقة الأحزاب والقوى السياسية .وبناء عليه فإن أحزاب اللقاء المشترك ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية وواجبها القانوني والدستوري تقدم رؤيتها لإصلاح الإدارة الانتخابية والضمانات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة كمصفوفة مترابطة ومتكاملة وشاملة لكل الاستحقاقات الانتخابية الراهنة والمستقبلية، منها ما هو عاجل لا يتطلب أكثر من إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف لإنفاذها ، وعلى وجه الخصوص لدى الحزب الحاكم وهي التي ندعو إلى إنفاذها في هذا الاستحقاق الانتخابي ، بما في ذلك تلك الضمانات التي تتطلب إجراء بعض التعديلات القانونية الضرورية حاليا ، ومنها الضمانات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المستقبلية الآجلة ، وخاصة تلك التي تتطلب تعديلات دستورية وتشريعات جديدة تتعلق بالانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشورى يمكن أن تشكل مادة حوار لاحق ومتريث بشأنها.[c1]أولا : إصلاح الإدارة الانتخابية [/c]أثبتت التجارب الانتخابية السابقة وبما لا يدع مجالا للشك بأن مصداقية العملية الانتخابية تتوقف في المقام الأول على استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية، التي تحتل اللجنة العليا للانتخابات موقع الصدارة فيها نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به كأعلى سلطة لإدارة العملية الانتخابية، حيث أناط بها الدستور في المادة رقم(159) القيام بمهام الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام، بالصورة المثلى مشترطاً فيها الاستقلالية والحياد كأهم ضمانة لسلامة ومصداقية العملية الانتخابية، وهو ما أكد عليه القانون رقم (13) لسنه 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في المادة رقم (32) الفقرة (أ) التي شددت على الاستقلالية المالية والإدارية للجنة العليا للانتخابات بتمتعها بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة , وتكون قراراتها علنية , ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحيتها ، الأمر الذي لا يتوفر للجنة الحالية والتي سجلت على نفسها قائمة طويلة من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات والجرائم الانتخابية أفقدتها صفة الحيادية والجدارة في إدارة عملية انتخابية ناجحة، تبعث الطمأنينة والثقة بها وبنتائجها لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل أبناء الشعب.[c1]الاختلالات الراهنة :[/c]1. افتقار اللجنة العليا المناط بها سلطة وصلاحيات إدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة للتوازن في قوامها الحالي (خمسة سلطة مقابل اثنين معارضة) الأمر الذي أخل بحيادها الذي نص عليه الدستور والقانون ومكن الحزب الحاكم من الهيمنة على إدارة العملية الانتخابية.2. لم تلتزم اللجنة العليا بالإجراءات القانونية في تعيين موظفيها العاملين في جهازها الإداري والفني سواء على المستوى المركزي في ديوانها العام ، أو المحلي في فروعها بالمحافظات، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة 24 من قانون الانتخابات العامة رقم 13 لعام 2001م ، على آلية التعيين عن طريق الإعلان وفقا لشروط تضعها اللجنة ،إلا أن اللجنة حصرت التعيين والتوظيف الجديد على الحزب الحاكم ، في الوقت الذي قامت فيه بإجراء تصفية سياسية وحزبية لكوادر المعارضة والمستقلين من جهازها الإداري والفني وتحويلهم إلى وظائف هامشية، وإحلال عناصر الحزب الحاكم محلهم لاسيما في المواقع الهامة والمؤثرة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة شبه مطلقة للحزب الحاكم على الجهاز الإداري والفني للجنة العليا .3. وفرت اللجنة العليا الغطاء لتلاعب الحزب الحاكم بالتقسيم الانتخابي- الجغرافي والسكاني- للدوائر الانتخابية المحلية، وفق حسابات سياسية تخدم أهدافه ومصالحه الذاتية، خلافا للأحكام الدستورية والمعايير القانونية وبعيدا عن بقية الأطراف السياسية المعنية بالعملية الانتخابية .4. تقاعست اللجنة العليا عن القيام بمسؤوليتها القانونية في الرقابة أثناء الانتخابات على حيادية وسائل الإعلام العامة والسلطات المحلية، والمال العام والوظيفة العامة، ولم تتخذ أي إجراء حيال ما مورس من خروقات وتجاوزات للقانون، وتجاهلت كل ما قدم لها من شكاوى وبلاغات بهذا الخصوص .5. أبدت اللجنة استهتارا معيبا في الترتيب لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها القانونية وظلت تفتعل المعارك الجانبية مع أحزاب المعارضة على حساب الوقت وإهداره بدلا من اتخاذ الترتيبات المبكرة لإقامة الانتخابات في أجواء ومناخات سليمة .6. ضلوع اللجنة العليا في أعمال التزوير وتكرار ارتكاب المخالفات الجسيمة إلى حد الاعتراف علنا بالتورط في العديد منها خلال انتخابات 2003م ، والانتخابات التكميلية الأخيرة في الدائرة 199 محافظة ذمار، الأمر الذي يجعلها غير مؤتمنة على إدارة الانتخابات القادمة ولا مؤهلة لذلك 7. سوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات التكميلية في الدائرة 227 بمحافظة ريمه بتعمدها تهيئة مناخات مناسبة للتزوير وانتهاك القانون ، من خلال تفردها بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية ، والحد من فرص مشاركة الأحزاب في الرقابة على الانتخابات وتقاعسها في فرض سيادة القانون ، مما عزز من حالة عدم الثقة بحياديتها ونزاهتها في إدارة الانتخابات وتشكيل وتعيين لجانها الميدانية.8. استخدام اللجنة لوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة والمقروءة في مهاجمة أحزاب المعارضة وتشويه مواقفها، وإقحام نفسها كطرف في الخلافات بين الأحزاب وافتعال الأزمات معها في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون حكما محايدا.9. اتسمت الوثائق والأدبيات الانتخابية التي أصدرتها اللجنة العليا بابتسار وانتقاص الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات وسلاستها، وذلك من خلال ما تضمنته من مخالفات صريحة للقانون، وما تضمنته من تعقيدات على حق الرقابة، وحق الطعن، وخلوها من كل ما من شأنه إثبات وقائع المخالفات، والخروقات، والتزوير، لتمكين من له مصلحة من الطعن عليها ، بل أنها وعلى سبيل المثال سنت تعليمات تدفع بالمزيد من التلاعب والتزوير في جداول وسجلات قيد الناخبين، وتعوق أي محاولة لتصحيح الاختلالات القائمة والتي تعترف اللجنة بها .10. غياب الشفافية في عمل اللجنة التي يفترض أن يقوم عملها على الشفافية المطلقة في كل أعمالها وما تتخذه من قرارات، و ما تصدره من أدلة ونماذج وتعليمات لمختلف مراحل الانتخابات، وعلى سبيل المثال: _ أعطى القانون الحق للأحزاب في الحصول على نسخة من سجلات قيد الناخبين التي على أساسها تتم عملية التنافس السياسي ، ويشترك الناخب والأحزاب واللجنة العليا في تحمل مسئولية الحفاظ عليها وتصحيحها بصورة مستمرة لتحقيق قدر من التوافق على سلامته كأساس لانتخابات حرة ونزيهة ، غير أن اللجنة وعلى مدى سنتين ترفض التعامل مع طلبات الأحزاب بهذا الشأن._ أعطى القانون الحق لأي ناخب في الطعن أمام القضاء على أي من قرارات اللجنة أو ما تصدره من أدلة ونماذج لمختلف مراحل الانتخابات، إلا أن اللجنة تتعمد التحايل على هذا الحق وذلك من خلال التعتيم على تلك القرارات والأدلة والنماذج ، ولا تخرجها إلا في وقت لم يعد ممكنا معه الاعتراض عليها وتضع الأفراد والأحزاب أمام الأمر الواقع ._ترفض اللجنة العليا إطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية على الأدلة والنماذج التي ستنظم عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين القادمة حتى الآن رغم أنها أعلنت عن استكمالها في شهر أغسطس الماضي.11. أبدت اللجنة عدم الحرص على تنمية وتطوير التجربة الانتخابية من خلال تجاهلها لمبادرات الأحزاب والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية بهذا الشأن والتي بدأت من عام 2004.12. إصرار اللجنة العليا على تعسف تفسير أحكام القانون المتعلقة بتشكيل اللجان الانتخابية الميدانية بما يتوافق مع رغبات ومصالح الحزب الحاكم وبما يخل بمبدأ التوازن المجسد لمبدأ الحياد وفقالروح الدستور والقانون ونصوصهما .[c1]المعالجات المقترحة :[/c]1. تجسيد المبدأ الدستوري في استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية، وفي المقام الأول في اللجنة العليا للانتخابات، من خلال إقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا للمعايير التالية :معيار التوازن في قوامها من خلال :_ تشكيلها بصورة متساوية من أطراف المنظومة السياسية الفاعلة ، بما يضمن عدم تفرد أي طرف بقراراتها .معيارا لاستقلالية من خلال :_ ربط قرار تعيينها واختيار أعضائها بمصادقة مجلس النواب حصرا، وفقا للمبدأ السابق ._ إعداد وتقديم موازناتها السنوية المستقلة، وحساباتها الختامية رقما واحدا مباشرة إلى مجلس النواب._ تشكيل الجهاز الإداري والفني المساعد للجنة العليا من عناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد وفقا للإجراءات التي حددها القانون._ إخضاع الجهاز الإداري والفني للإدارة والإشراف المباشر للجنة العليا وبما يكفل عدم تفرد أحد أعضاء اللجنة بإدارتها أو تحول هذه الأجهزة المساعدة إلى أجهزة موازية للجنة العليا.[c1]معيار الشفافية من خلال:[/c]_ إضفاء الشفافية على نفقات اللجنة العليا بإعلانها دورياً وتمكين الجهات الرقابية المعنية من الاطلاع على تفاصيلها، بما في ذلك ما كفله القانون لجهاز الرقابة والمحاسبة._إلزام كل عضو من أعضائها بتقديم إقرارا بالذمة المالية قبل وبعد شغل العضوية، يودع في المحكمة المختصة ._ التزام اللجنة العليا باطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها وما تتخذه من قرارات وما تعده من مشاريع أدلة وأدبيات وذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام ،والرسائل المباشرة ، وموقع اللجنة الالكتروني ._ التزام اللجنة العليا بتزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية بنسخ الكترونية من سجلات القيد وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات الانتخابية وما تطلبه من وثائق ذات علاقة بالانتخابات._ضمان تيسير الرقابة الوطنية الحزبية والعامة وكذا العربية والدولية الواسعة على سير العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها وعلى مستوى المراكز والدوائر الانتخابية، وإصدار الإرشادات والتوجيهات المسهلة والمشجعة لذلك وفقاً لمضامين المادة(42) من قانون الانتخابات، لما من شأنه تعميق الثقة بسلامة الانتخابات والاطمئنان والرضا بنتائجها .2. ضمان تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا ولجانها الإشرافية والأساسية والأصلية وجهازها الإداري والفني. 3. تطبيق العقوبات الجزائية المقررة في القانون بحق المخالفين للضوابط القانونية من أعضاء لجان إدارة الانتخابات واللجان الفنية والأمنية في الجهاز الفني والإداري التابع لها.4. الحرص على سلامة ونزاهة السجل الانتخابي وتنقيته ونظافته عبر : أ. العمل على إيجاد سجل مدني شامل يعتمد عليه كمطلب ضروري لا غنى عنه لنظافة وسلامة السجل الانتخابي . ب. تحديد آلية واضحة وميسرة لتصحيح السجل الانتخابي وتنقيته من الأسماء المكررة والمتوفين وصغار السن ... الخ , من إجراءات سلسة وميسرة تزيل التعقيدات والمعوقات القائمة في إجراءات الطعون وتصويب الإختلالات في السجل الانتخابي . ج. إعادة النظر بالأدلة والوثائق والنماذج السابقة لازالة ما يتعارض فيها مع مضامين قانون الانتخابات , وتضمينها للضوابط والإجراءات التي تحول دون تكرار الخروقات والمخالفات السابقة , بما في ذلك إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي ثالث , وإلغاء دور عاقل الحارة في التعريف بالناخبين , وتثبيت حق الاقتراع بالبطاقة الانتخابية فقط وتعميم ذلك للأحزاب والرأي العام5. تكثيف عمليات التدريب والتأهيل للجان الانتخابات بكل ما من شأنه رفع المهارات الفنية والوعي القانوني بأهمية ما تقوم به من مهام لسلامة تطبيق الإجراءات القانونية والإحاطة بالضوابط والعقوبات القانونية بشأن المخالفات والجرائم الانتخابية.6. تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية ولجان الصناديق وفقاً لمبدأ أن ألا يكون لأي حزب أكثر من ممثل واحد في كل لجنة بما يضمن حيادية وتوازن هذه اللجان، ويكفل تحقيق الرقابة المتبادلة على أدائها.7. القيام بواجبها القانوني والدستوري المناط بها لتطوير وتحديث التجربة الانتخابية من خلال تقييم التجارب الانتخابية السابقة ومعالجة الإختلالات والثغرات المعيبة التي رافقتها، و اقتراح التعديلات القانونية الضرورية , واستيعاب المبادرات والمقترحات التي أقرتها وتوافقت عليها الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني منذ عام 2004م لتطوير .[c1]ثانياً: إصلاح النظام الانتخابي الاختلالات الراهنة :[/c]1. تصاعد الإختلالات المرافقة للعمليات الانتخابية بمختلف أشكال التزوير والتحايل على نتائج الانتخابات خلال الدورات الانتخابية البرلمانية الثلاث المنصرمة كنتاج طبيعي للاستغلال السيئ لعيوب النظام الانتخابي السائد "الفائز الأول" ذو الدوائر منفردة العضوية الذي يعتبر من أكثر النظم الانتخابية "ظلما" وأقلها عدالة في ترجمة الأصوات إلى مقاعد فائزة، وهو ما أكدته التجارب الانتخابية السابقة حيث مكن هذا النظام الانتخابي الحزب الحاكم من التحكم بنتائجها والتحديد المسبق لشكل البرلمان المطلوب والغالبية المستهدفة ، وتكييف نتائجها للحصول على مقاعد فائزة بصورة غير عادلة تفوق نسبة ما حصل عليها من أصوات الناخبين، فرغم فوزه بنسبة 29 من أصوات الناخبين عام 1993 إلا أنه حصل على (122) مقعدا بنسبة 41 من إجمال مقاعد البرلمان , كما فاز بما نسبة 43 من أصوات الناخبين عام 1997م إلا أنه حصل على (189) مقعدا بما نسبته 63 من إجمالي مقاعد البرلمان , وفي انتخابات عام 2003م فاز بنسبة 58 من أصوات الناخبين إلا أنه حصل على 229 مقعدا بما بنسبته 76 من مقاعد البرلمان , الأمر الذي يؤكد أن الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد المستفيد من عيوب النظام الانتخابي السائد حيث حصل في برلمان عام 1993م على (36) مقعدا زائدا عن نسبة ما حصل عليه من أصوات، وحصل على (60) مقعدا زائدا في برلمان عام 1997م , و(55) مقعدا زائدا في برلمان عام 2003م .2. غياب التمثيل العادل للمستقلين وأحزاب المعارضة في برلماني عام 1997م وعام 2003م فرغم حصولها على نسبة 57 من أصوات الناخبين عام 1997م إلا أن ما حصلت عليه من مقاعد لم تتجاوز (112) مقعدا بما نسبته 37 من إجمالي مقاعد البرلمان , كما فازت في انتخابات عام 2003م بما نسبته 42 من الأصوات إلا أن ما حصلت عليه من مقاعد لم تتجاوز (72) مقعدا بما نسبته 24 من مقاعد البرلمان, فكانت الخاسر الأكبر من عيوب النظام الانتخابي السائد حيث بلغت المقاعد التي خسرتها عن النسبة الفائزة بها من أصوات الناخبين (60) مقعدا في برلمان عام 1997م و (55) مقعدا في برلمان عام 2003م أستأثر بها ظلما الحزب الحاكم .3. كانت الأحزاب الصغيرة هي الأكثر حرمانا من التمثيل العادل في الدورات الانتخابية الثلاث المنصرمة كأحد أهم النتائج غير العادلة للنظام الانتخابي السائد, مقارنة بنسبة ما حصلت عليه من أصوات الناخبين بلغت تسعة أحزاب وتنظيمات سياسية.4. تراجع مشاركة المرأة كمرشحة وفائزة في الدورات الانتخابية البرلمانية المنصرمة رغم مشاركتها الفاعلة والواسعة كناخبة وصلت نسبتها إلى 43 من إجمالي الناخبين المسجلين إلا أن مشاركتها كمرشحة في الدورات البرلمانية الثلاث تراجعت بصورة مخفقة من 41إلى 23 ثم إلى 11 مرشحة على التوالي، فازت منهن امرأتان في برلمان 93 , 1997م , ثم امرأة واحدة في برلمان 2003 م.5. تصاعد نسبة الأصوات الضائعة من حوالي (351) ألف صوت تمثل ما نسبته 16 من إجمالي أصوات الناخبين عام 1993م تترجم بحوالي (47) مقعدا برلمانيا، إلى حوالي(527) ألف صوت تمثل ما نسبته 19 من إجمالي أصوات الناخبين عام 1997م , تترجم بحوالي (58) مقعدا ، لتصل في انتخابات عام 2003م إلى حوالي ( مليون ومائة ألف صوت ) بما نسبته 18 من إجمالي أصوات الناخبين تترجم بحوالي (55) مقعدا برلمانيا .6. تراجع أداء ومشاركة الأحزاب السياسية في الدورات الانتخابية البرلمانية الثلاث ففي انتخابات 1993م شاركت كل الأحزاب السياسية البالغة (22)حزبا وتنظيما سياسيا , فازت (8) منها في التمثيل في البرلمان , وفي انتخابات عام 1997م لم يشارك سوى (12) حزبا وتنظيما سياسيا مثل منها (4) أحزاب فقط في البرلمان, وفي انتخابات عام 2003م ورغم مشاركة (21) حزبا من أصل (27) حزبا سياسيا إلا أن التمثل في البرلمان أقتصر على (5) أحزاب فقط .7. يكرس النظام الانتخابي السائد "الفائز الأول" الولاءات والعصبيات والنزاعات العشائرية والقبلية وهو ما يتناقض مع ما نص عليه الدستور في المادة (75) من كون عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط.8. تراجع معايير الكفاءة النوعية عند اختيار المرشحين لخوض المنافسة الانتخابية في الدوائر الفردية وفقا للنظام السائد ( الفائز الأول )، حيث يتم التركيز على المرشحين القادرين على الفوز وحسب، من ذوي السلطة والثروة والوجاهة الاجتماعية ، الأمر الذي مكن الحزب الحاكم من الفوز بغالبية كاسحة ، إلا أنها غالبية مطواعة وغير فاعلة ، أثرت سلبا على التكوين النوعي للبرلمان ، ودوره الرقابي والتشريعي ، تعطلت معها آليات المسائلة والمحاسبة على نشاط الحكومة والمجلس معا .9. يعتبر النظام الانتخابي السائد ، من أكثر النظم كلفة واستهلاكا للوقت ، وأكثرها تعقيدا على مستوى الإدارة ، لما يتطلبه من رسم الحدود الانتخابية للدوائر المنفردة العضوية ، وتسجيل الناخبين في إطار حدود كل منها ، والتعديلات الدائمة المطلوب إدخالها عليها وفقا للمتغيرات السكانية ، وما يرافق ذلك من إمكانية التلاعب في الحدود الانتخابية أثناء التقسيم الانتخابي الجغرافي للدوائر الانتخابية .10. تطال مساوئ النظام الانتخابي السائد ( الفائز الأول ) الانتخابات المحلية , في معظم مظاهرها وإختلالاتها المرافقة للانتخابات البرلمانية المذكورة أعلاه .11. غياب التشريعات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى , بما في ذلك النظام الانتخابي المحدد لها.[c1]المعالجات العاجلة :[/c]اتساقا مع الاعتبارات الضرورية التي ينبغي مراعاتها في الانتخابات المحلية، وعلى وجه الخصوص أولوية التمثيل الجغرافي حتى يصبح لكل منطقة سكنية رأي في الشأن المحلي، إضافة إلى اعتبارات التمثيل النسبي ومتطلبات تمثيل المستقلين , ولتجنب مساوئ النظام الانتخابي السائد (( الفائز الأول )) ، نرى الأخذ بنظام التمثيل النسبي وعلى وجه الخصوص (( تناسب العضوية المختلطة )) القائم على الجمع بين مميزات نظام القائمة النسبة ومميزات نظام الدائرة الفردية باعتباره أكثر النظم الانتخابية ملائمة في ظروف اليمن لتحقيق الاعتبارات الخاصة للانتخابات المحلية مجتمعة ، بما في ذلك انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات .[c1]المعالجات الآجلة :[/c]الأخذ بنظام التمثيل النسبي (القائمة النسبية) كنظام انتخابي بديل للانتخابات البرلمانية لم يتميز به من أفضليات أهمها :1. يضمن توسيع المشاركة السياسية وترسيخ التعددية السياسية، وتحقيق العدالة في ترجمة أصوات الناخبين، وصولاً إلى هيئات تشريعية ورقابية فاعلة تعزز الممارسة الديمقراطية، والثقة بالانتخابات كآلية ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة.2. يساعد على قيام هيئة تشريعية أكثر تمثيلاً للناخبين، ويتجنب النتائج غير العادلة الناجمة عن نظام (الفائز الأول). 3. يضمن تمثيل الجماعات السياسية والاجتماعية في البرلمان، بما في ذلك الأحزاب الصغيرة، والفئات المهمشة، ويحد في ذات الوقت من هيمنة حزب واحد على البرلمان، الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل دور البرلمان و تفعيل آليات الرقابة، وتعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في البلاد.4. يضمن إمكانية حقيقية لتمثيل المرأة، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية في الهيئات المنتخبة. 5. يحد من النزاعات والعصبيات القبلية والمناطقية لصالح التنافس البرامجي الوطني. 6. يقلل من النفقات المالية والإدارية إلى أدنى حد .7. يحد من فرص التزوير في الانتخابات.8. يتيح المشاركة في السلطة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وبالتالي إيجاد استقرار سياسي وتحقيق التنمية الوطنية.9. يتيح إمكانية الاختيار النوعي للمرشحين .10. أكثر النظم الانتخابية يسرا وسهولة للناخبين .11. تعتبر القائمة النسبية الوطنية المغلقة من اقل النظم الانتخابية كلفة وأيسرها إدارة لأنها تستخدم دائرة وظنية واحدة ، أو دوائر كبيرة متعددة العضوية ، وليست بحاجة لرسم حدود انتخابية أو دوائر فردية .12. إصدار التشريعات الضرورية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشورى، بحيث تمثل فيه بالتساوي كل التكوينات الإدارية على مستوى الجمهورية , والأخذ بنظام التمثيل النسبي (( تناسب العضوية المختلطة )) في هذه الانتخابات لتحقيق الاعتبارات الخاصة بانتخابات مجلس الشورى المثيلة لتلك الاعتبارات والمتطلبات الخاصة بالانتخابات المحلية.ثالثا: ضمان حيادية وسائل الإعلام العامة [c1]الاختلالات الراهنة :[/c]1. عدم استقلالية وحيادية وسائل الإعلام العامة وخضوعها لإحتكار السلطة والحزب الحاكم .2. تقاعس اللجنة العليا في استخدام سلطاتها الدستورية في ضبط حيادية وسائل الأعلام العامة وتنظيم استخدامها .3. عدم إتاحة الفرصة للأحزاب لاستخدام وسائل الإعلام العامة لشرح مواقفها وعرض برامجها .4. التدخل بالحذف من برامج الأحزاب الانتخابية الذي ضمن قانون الانتخابات فرصا متساوية للأحزاب لعرض برامجها .5. توظيف وسائل الإعلام العامة في الدعاية السياسية لمواقف وأنشطة الحزب الحاكم في مختلف المناسبات الجماهيرية والحزبية بصورة مخالفة للدستور .6. استخدام وسائل الإعلام العامة في الإساءة إلى مواقف وأنشطة وفعاليات أحزاب المعارضة والتعتيم عليها وتشويه مواقفها والتحريض عليها في الأوساط الشعبية والأمنية والعسكرية .7. التسخير الكبير لوسائل الإعلام العامة في الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم وحكومته قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها والحيلولة دون ممارسة هذا الحق الدستوري والقانوني لأحزاب المعارضة. [c1]المعالجات المقترحة :[/c]1. تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية، ووضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة, وإلغاء وزارة الإعلام .2. سن تشريع ينص على عزل أي مسئول في وسائل الإعلام العامة يخل بشروط الحيادية ويترك للقضاء الفصل في تحديد هذا النوع من المخالفات وإنزال العقاب بمرتكبيها.3. تنفيذا لحكم الدستور يسن حكم تشريعي يجرم كل فعل أو تحريض عليه يخل بحيادية وسائل الإعلام العامة.4. وقف الممارسات التي تحد من حرية التعبير وتستهدف المساس بالصحفيين وصحف المعارضة والصحف الأهلية وإلغاء كل النصوص العقابية التي تمس حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور .5. سن حكم تشريعي يمنع وسائل الإعلام العامة من الإساءة والتشويه للأحزاب أو التحريض ضدها ويلزمها بإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة بعرض برامجها وأرائها وتغطية أنشطتها وتوضيح مواقفها بالتساوي مع الحزب الحاكم ، على أن يتضمن النص القانوني ترتيب المسؤولية المدنية على مخالفة ذلك.[c1]رابعاً: ضمان حيادية الوظيفة العامة والمال العام [/c]الاختلالات الراهنة :1. عدم استقلالية وحيادية الوظيفة العامة والمال العام وخضوعهما للهيمنة والتسييس من قبل السلطة التنفيذية والحزب الحاكم المتوحد بها.2. استخدام الحزب الحاكم للوظيفة العامة للضغط على موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وتوجيه إرادتهم نحو اختيار مواطن انتخابية محدده سلفاً للتصويت لصالح مرشحيه.3. إشاعة وتكريس ثقافة الكراهية لأحزاب المعارضة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.4. ربط حصول الناخبين على فرص عمل أو بقائهم في وظائفهم بالتصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم.5. استخدام المواقع الوظيفية في التأثير على إرادة الناخبين.6. استخدام السلطات الوظيفية في التدخل في أعمال اللجان الانتخابية بكافة مستوياتها.7. تسخير المرافق العامة من مباني ومكاتب حكومية ومدارس وجامعات ومعسكرات واستخدام وسائل النقل والمواصلات والاتصالات العامة إضافة إلى تسخير موارد البلاد ومشاريع الموازنة العامة للحملات الانتخابية للحزب الحاكم.8. تستخدم المال العام والمواد الغذائية والعينية لرشوة الناخبين والعاملين في الإدارة الانتخابية في مظاهر سافرة لإفساد العملية الانتخابية وتجبير نتائجها لصالح مرشحي الحزب الحاكم [c1]المعالجات المقترحة :[/c]1. تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية ، يحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها ، والشروط اللازمة لشغلها ، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية.2. سن تشريع يحضر على مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ومن في حكمهم والهيئات التابعة لهم القيام بأي نشاط انتخابي لصالح أي حزب أو أي مرشح بأي صورة كانت وعن كل فعل أو قول بالتوجيه أو الأمر أو التأثير من الجرائم الموجبة للعزل الوظيفي والمسؤولية المدنية عن تلك الأفعال ويلغى كل نص أو تشريع يخالف ذلك. 3. التزام اللجنة العليا الصارم بإنفاذ المضامين القانونية ذات العلاقة بحيادية الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة وإحالة المخالفين إلى القضاء أولا بأول واتخاذ كل ما من شأنه تمكين اللجنة العليا من مهمتها في الرقابة والتأكد من الحيادية، واعتبار كل خرق لتلك الحيادية من قبل أي طرف عملاً ماساً ومُخلاً بحرية ونزاهة الانتخابات، كما يعتبر مبطلاً لنتائجها بالنسبة للطرف الذي تمت المخالفة من قبله أو لصالحه أياً كانت المرحلة التي تمت فيها المخالفة.4. يصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أمراً عسكرياً ملزماً إلى كافة المستويات القيادية في القوات المسلحة والأمن يشدد فيه على عدم حرمان أفراد القوات المسلحة والأمن من ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح والانتخابات كل في مسقط رأسه أو دائرة إقامته وأولاده، ويُجرم أي شكل من أشكال الإكراه أو التوجيه لأفراد القوات المسلحة للإدلاء بأصواتهم في دوائر محددة أو لصالح مرشحين محددين.. كما يؤكد على تشجيعهم وحثهم على ممارسة حرية الاختيار وحرية نقل الموطن الانتخابي خلال فترة تصحيح جداول الناخبين، حتى يتم بذلك تصحيح ما تم عمله في مراحل القيد والتسجيل السابقة، على أن يتم نشر تلك الأوامر العسكرية بكل وسائل الإعلام العامة ، مقروءة ومرئية ، ومسموعة، وبصورة مستمرة ومكررة خلال فترات العمليات الانتخابية.5. إصدار تشريع ملزم لكل موظف عام أيا كان منصبه ، سخر نفسه وسلطته التنفيذية بصورة تتنافى مع مبدأ الحياد ، أو يسر أو ساعد على ذلك ، بالخضوع للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، ويجرم أية جهة تتعمد حمايته أو التستر عليه بأية طريقة من الطرق.6. تجريم كل مظاهر إفساد العملية الانتخابية بما في ذلك توزيع المال والمواد العينية والغذائية كرشا انتخابية للناخبين والعاملين في الإدارة الانتخابية , وإلزام أجهزة الضبط القضائية والأمنية بضبط هذه الممارسات كجرائم انتخابية وتقديم مرتكبيها أيا كانوا إلى المحاكم المختصة .7. الحضر على كل مسؤول وموظف عام في أي موقع من مواقع المسؤولية ، التبرع أو الوعد بأي مشروع ينفذ بالمال العام خلال الحملة الانتخابية ، سواء كان ذلك في إطار الميزانية العامة أو خارجها، كما يحضر استخدام مشاريع التنمية لأغراض انتخابية.8. منع التوظيف الحزبي والدرجات الوظيفية الحزبية على كافة مستويات الدولة ومؤسساتها، وإلغاء كل ما سبق، ومعالجة آثاره وفقاً للقانون.9. فصل الإدارة عن السياسة والالتزام بقانون الخدمة المدنية في كل ما يتعلق بالعمل الوظيفي حتى تتكافأ الفرص أمام المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية وفقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد.10. تشديد العقوبات على الجهات الأمنية والتنفيذية والإدارية التي تتدخل في مهام اللجان الانتخابية ، او تتعمد بأي شكل من أشكال التأثير على سير أعمال الفرز و نتائج التصويت .11. إصدار إعلان واضح يدين الاستقواء بالسلطة ويُجرم تسخير إمكانياتها في التنافس السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والفئات والأفراد.12. استحداث نص قانوني ملزم يوكل للجنة العليا للانتخابات مسؤولية مراقبة عمليات تمويل الأحزاب والإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتحديد سقف أعلى لعملية الإنفاق على الحملات الانتخابية، وإلزام الأحزاب والمرشحين المستقلين بالكشف عن موجوداتهم قبل بدء الحملة الانتخابية وبعدها والكشف عن مصادر تمويلهم، على أن لا يسمح بالتبرعات المبالغ فيها التي قد تقود إلى الفساد السياسي وشراء الذمم والنفوذ.13. الإسراع بإصدار قانون مكافحة الفساد وتضمينه فصلا خاصا بالفساد الانتخابي.[c1]خامسا :الضمانات القضائية [/c]الإختلالات الراهنة :1. هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية خلافا لنص المادة (149) من الدستور .2. ممارسة الحزب الحاكم مختلف أشكال الضغوط على المحاكم وقضاتها لتجيير الأحكام الصادرة عنها ، بما يضفي الشرعية على المخالفات والجرائم الانتخابية التي يقترفها أعضاءه ومرشحوه .3. سريان تشريعات قانونية مخالفة للدستور تميز شاغلي الوظائف العليا في الدولة و تحول دون خضوعهم للقضاء والمساءلة القانونية عن مخالفاتهم ، كالقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن شاغلي الوظائف العليا للدولة ، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين.4. الغياب شبه التام لآليات وأدوات الضبط القضائي وفاعلية القضاء إزاء المخالفات و الجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات .5. خلق أجواء لا تسمح للقضاة بممارسة سلطة القضاء النزيه ، والانتصار للمظالم وقضايا الحقوق والحريات وتعرض العديد من القضاة الذين رفضوا الخضوع للضغوطات السياسية الانتخابية ، للتهميش والإقصاء والمعاقبة والحرمان من حقوقهم القانونية.6. عد وجود قضاء إداري متخصص.[c1]المعالجات المقترحة :[/c]1. تشكيل هيئة وطنية عليا من رجال القانون ، يكون لها صفة الضبطية القضائية في المسائل ذات الطابع الانتخابي , ويكون لها فروع في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. 2. تتولى هيئة الضبط القضائي للانتخابات العامة على وجه التحديد ما يلي :أ - تلقى الشكاوي والبلاغات من الناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومن أي شخصية طبيعية أو اعتبارية حول ما يقع من الجرائم و المخالفات الانتخابية من قبل الموظفين العموميين أومن قبل اللجنة العليا أو اللجان الإشرافية أو الأساسية أو الأصلية أو الفرعية أو من قبل موظفي اللجنة العليا في المركز أو الفروع .ب - التحقيق في تلك الشكاوي والبلاغات الواردة إليها والتعرف فيها بحسب طبيعتها ونوعها خلال 24 ساعة.ت - متابعة إجراءات التصرف بما في ذلك تسليم المضبوطين والمضبوطات ومتابعة ما تصدره وما تتخذه الجهات المحال إليها من قرارات أو أحكام بهذا الخصوص.ث - ملاحقة ومقاضاة الجهات التي تتقاعس عن تنفيذ القرارات أو الأحكام الصادرة بحق الأشخاص أو الجهات أو الهيئات الصادرة بحقها تلك القرارات أو الأحكام إداريا ومدنيا وجنائيا.3. تتمتع هيئة الضبط القضائي الانتخابي وفروعها بحق التدخل القضائي إذا رأت أن ما اتخذته الجهات المحال إليها الجرائم أو المخالفات الانتخابية لا يتفق وصحيح القانون سواء بالاستئناف أو النقض إذا ما رأت لذلك مقتضى.4. يتمتع أعضاء الهيئة وأعضاء لجانها الفرعية إلى جانب صفة الضبطية بالحصانة التي يتمتع بها القضاة وعلى المحاكم وجهاز النيابة العامة والجهات الإدارية والأمنية والعسكرية التعامل مع الهيئة وفروعها بصفتها هذه.5. تعين الهيئة في كل مركز انتخابي أثناء الاقتراع والفرز ممثلا قضائيا تكون مهمته توثيق المخالفات التي تقع في الاقتراع أو الفرز وتحرير محاضر ضبط بذلك يكون لها قوة المحررات القضائية التي لا تقبل الطعن إلا بالتزوير , ويتم اختيار هؤلاء الممثلين من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة , وللهيئة في حال عدم توفر العدد الكافي من قضاه المحاكم وأعضاء النيابة العامة , أن تستعين بالمحامين المشهود لهم بالنزاهة .6. تصدر الهيئة التعليمات اللائحية لممارسة مهامها .7. تتكون الهيئة من سبعة أعضاء ، عضوين تنتدبهم المحكمة العليا من بين قضاتها المختصين في القضاء الإداري والجنائي ، وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين قضاة المحكمة العليا المتقاعد بين من ذوي الخبرة والنزاهة المشهود لهم بسعة الإطلاع , وعضوين من أساتذة الجامعات المختصين من ذوي الكفاءة والخبرة والأقدمية ، وتبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك. 8. تبين اللائحة إجراءات اختيار اللجان الفرعية والمهام الموكلة إليهم نفاذا لمهام الهيئة .[c1]سادسا: الضمانات السياسية [/c]الاختلالات السياسية الراهنة :1. رفض الحزب الحاكم للدعوات المتكررة من قبل أحزاب المعارضة لتسوية الملعب الانتخابي وإصلاح الاختلالات القائمة في قواعد اللعبة السياسية وتهيئة المناخ السياسي العام لإجراء انتخابات يتاح فيها الحد الأدنى من التكافؤ في الفرص أمام مختلف الأحزاب السياسية ويتوفر لها الحد الأدنى من الحرية والنزاهة والشفافية .2. تكريس ثقافة الكراهية والعنف في الخطاب السياسي للحزب الحاكم ضد أحزاب المعارضة ، وفي الخطاب الموجه للمؤسستين العسكرية والأمنية.3. تعاطي السلطة مع أحزاب المعارضة كخصوم لا شركاء في الحياة السياسية، من خلال المحاولات المتكررة لشق هذه الأحزاب وتمويل عمليات تفريخها واستنساخ صحفها ومصادرة مقراتها وممتلكاتها بصورة غير قانونية.4. الاعتداء والتضييق على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور .5. تفشي مظاهر الثأر والقتل والنزاعات بين القبائل ، وإحياء الثارات القديمة ، في ظل الموقف السلبي للحزب الحاكم وأجهزة السلطة إزائها.[c1]المعالجات المقترحة :[/c]1. إصدار إعلان سياسي ينص على معالجة الآثار والأضرار المترتبة على الحروب والنزاعات السياسية السابقة وفي مقدمتها حرب صيف 1994م وتحقيق المصالحة الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني والانتقال من حالة الصراع والإقصاء والإستقواء بالسلطة وتفتيت الأحزاب إلى مناخ وأجواء ديمقراطية سليمة تتوفر فيها فرص التكافؤ في المنافسة الانتخابية أمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة.2. تشكيل هيئة وطنية لحصر وتوثيق تلك الأضرار واقتراح المعالجات القانونية حيالها.3. إعادة ممتلكات ومقرات الأحزاب وإعادة المبعدين من وظائفهم لأسباب سياسية وحزبية وإعطاء كافة الحقوق القانونية للمتقاعدين والموقوفين والمسرحين من الخدمة ووقف إجراءات التسريح والتقاعد الإجباري ورفع الحضر على حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والقانون وإلغاء ممارسات التمييز في الوظيفة العامة على أساس سياسي وحزبي. 4. تحريم الدعوة للعنف والتحريض عليه ، وإشاعة ثقافة الحوار والتصالح والتسامح .5. رفع القيود على نشاط أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وصرف المستحقات المالية للأحزاب والتنظيمات السياسية وفقا للقانون. 6. تطبيع الحياة السياسية وإيقاف حملات التخوين والتكفير الموجه ضد أحزاب المعارضة والكف عن إفساد الحياة الديمقراطية والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب ومحاوله شقها أو استنساخها والتعويض عن كل تلك الممارسات.7. تسوية النزاعات والصراعات الدموية القائمة ، ووقف أعمال الثار بين القبائل وعقد صلح عام لإنهاء قضايا الثارات العالقة وتسويتها والتعويض عنها . [c1]خــاتمـــــة : [/c]وأمام هذه الأوضاع المأزومة والإختلالات القائمة في قواعد إدارة العملية الانتخابية والسياسية في البلاد، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية ونحن على أعتاب التحضير للانتخابات المحلية والرئاسية ندعو مخلصين في أحزاب اللقاء المشترك إلى حوار جاد وبناء يشارك فيه الجميع سلطة ومعارضة لإصلاح هذه الاختلالات الجوهرية، والخروج بمعالجات حقيقية وفعالة تكفل تطوير أدوات واليات الإدارة الانتخابية والنظام الانتخابي وتسوية المعلب الانتخابي، وخلق المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة في ظل ظروف طبيعية أكثر اطمئناناً توفر الحد الأدنى من التكافؤ في الفرص لجميع الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، وذلك في إطار برنامج زمني لحوار جاد وهادف لإصلاح كامل الإختلالات الماثلة في مختلف مراحل العملية الانتخابية العاجلة منها والآجلة، بما في ذلك ما يتعلق بمرحلة القيد والتسجيل لما من شأنه إغناء التجربة الديمقراطية وتطويرها وتحديثها. وفي هذا السياق وتأكيداً لمصداقيتنا وشديد حرصنا على تطوير تجربتنا الانتخابية والرقي بها الى مستوى التطلعات الوطنية المشروعة في خوض منافسة ديمقراطية حقيقية تضمن اكبر قد من الثقة والمشروعية في نتائجها من جميع الأطراف ، نعلن عن طرح روية أحزاب اللقاء المشترك لإصلاح الإدارة الانتخابية والنظام الانتخابي السائد، للحوار البناء والمسؤول بشأنها مع الحزب الحاكم ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في البلاد بهدف ضمان انتخابات حرة ونزيهة شفافه وعادلة.. في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الراهنة والمستقبلية .والله الموفق.صنعاء 7 محرم 1427هـ الموافق 7 مارس 2006مأحزاب اللقاء المشترك _التجمع اليمني للإصلاح_ الحزب الاشتراكي اليمني_ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري_ اتحاد القوى الشعبية _حزب الحق _ حزب البعث القومي