12 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أﻧﻬا:(أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقًا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى اﻟﻤﺠمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارًا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛13 - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات اﻟﻤﺠمدة وفقًا لأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛14 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أو كيان محدد اسمه مبلغًا مستحقًا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقًا للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن؛حظر السفر 15 - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدﺗﻬا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها؛16 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر لهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛(د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في ا ليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛ معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات17 - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و 15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أﻧﻬم يشاركون في أعمال ﺗﻬدد السلام أو الأمن أوالاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛18 - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛(ب) أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛(ج) أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني ال دولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أوتوجيه تلك الأعمال أو ارتكاﺑﻬا في اليمن؛لجنة الجزاءات19 - يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تضم جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس ( يشار إليها أدناه ”باللجنة»)، تضطلع بالمهام التالية:(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه ﺑﻬدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15أعلاه؛(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يومًا عن أعماله ا وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريًا؛(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذﺗﻬا هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأﻧﻬا؛20 - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات،ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات؛الإبلاغ21 - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدﺗﻬا 13 شهراً، بالتشاور مع اللجنة، فريقًا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء “)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه؛(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛(ج) تزويد اﻟﻤﺠلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه 2014 ، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول /سبتمبر 2014 ، وبتقرير؛ ﻧﻬائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة ا لأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور؛يتبع
نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢١٤٠) بشأن اليمن الذي اتخذه في جلسته ٧١١٩ المنعقدة في (٢٦) فبراير ٢٠١٤
أخبار متعلقة