نافذة
ينص قانون الاستثمار اليمني رقم (15) لعام 2010م بشــأن الاستثمــارعلى أحكام تمهيدية تتمثل بعدد من المواد أول مادة تسمى بقانون الاستثمار، وثاني مادة تهدف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمادة الثالثة توضح الإدارة القائمة على تنفيذ قانون الاستثمار بدءاً من كيان الدولة (الجمهورية اليمنية)، ويليه (حكومة الجمهورية اليمنية)، ثم الهيئة العامة للاستثمار الهيئة المعنية بالترويج والتسهيل بموجب أحكام القانون، وبتكوين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والجهة المختصة : أي وزارة حكومية، أو جهة حكومية ذات صلة بالاستثمار في قطاع محدد تحت سقف النافذة الواحدة النظام الذي تطبقه وتديره الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتسهيل الاستثمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال رأس المال المحلي، والأجنبي المستثمر في المشروع بما في ذلك العملة الأجنبية، والعملة المحلية، وأي شكل من أشكال الأصول النقدية (السائلة)، وأي ممتلكات منقولة بما في ذلك الأراضي و المباني، أو حقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق معنوية أخرى مثل التراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية و الحقوق الأدبية الأخرى والمسجلة داخل الجمهورية أو المسجلة خارج الجمهورية متى كانت محمية بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها، وأرباح المشروع المعاد استثمارها، وتنص بنود القانون على أن المستثمر يمكن أن يمارس الاستثمار إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. بغض النظر عن مكان إقامته أو جنسيته يمتلك مشروعاً استثمارياً في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة يمكنه الاستثمار ثم يأتي التعريف للاستثمار بان الاستثمار يعني توظيف رأس المال في المشروع من قبل المستثمر للحصول على فائدة أو حقوق ملكية فكرية أو فوائد مادية أو غير مادية ، بما في ذلك نفقات التأسيس أو الحفاظ على المشروع أو صيانته من خلال المشروع الاستثماري الذي يقوم بإنشائه المستثمر وفقاً لهذا القانون، والترويج كإحدى المهمات الأساسية لإنجاح الاستثمار من خلال التعريف باليمن كدولة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمر على إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية، والتسهيل للحصول على المعلومات والخدمات والوثائق القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عبر النافذة الواحدة، و نموذج طلب تسجيل وهي الوثيقة التي يقوم المستثمر بتعبئتها، وتتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري لغرض قيدها في سجل الاستثمار، وسجل الاستثمار وهو السجل المنشأ من قبل الهيئة العامة للاستثمار لغرض قيد وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين وبالمشاريع الاستثمارية، ورسوم الخدمات الرسوم المقرة من قبل مجلس الإدارة نظير الخدمات و الإدارية والفنية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويوضح الباب الثاني قطاعات الاستثمار للمستثمرين بموجب أحكام القانون التي تتضمن حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات، وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين في مجالات استكشاف واستغلال النفط والغاز، و استكشاف واستغلال المعادن و الأعمال المصرفية والمالية، و تجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، و و تتضمن المادة (5) من قانون الاستثمار ضمان الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (6) على حق المستثمر في أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون، وعدد آخر من المواد تعطي الأحقية لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة ولا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله حيث لا يجوز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية من قبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة. و بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها فانه بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر حيث يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالاتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة، وان تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية، وان يتم دفع قيمة التعويض خلال (180) يوماً من تاريخ إعلان نزع الملكية ، ويكون للمستثمر في حال فوات هذا الميعاد الحق في اللجوء إلى المحكمة التجارية المختصة للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض والاهم في مواد قانون الاستثمار في بلادنا مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة أنه يحق للمستثمر استخدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية، و حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون بلادنا طرفاً فيها .