وزارة الشؤون القانونية :
صنعاء / سبأ:قال وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد علي المقطري إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2013م بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مازال في مرحلته الابتدائية ومازالت هناك مراحل للطعن فيه أمام الاستئناف والمحكمة العليا، موضحا أن الوزارة ستستأنف الحكم بعد استلام نسخة منه والاطلاع على الحيثيات والأسباب التي بني عليها .وأوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأنه ينبغي النظر الى المبادرة الخليجية ككل متكامل وليس عن طريق الاجتزاء والانتقاء.وقال :«إن شرعية المرحلة الانتقالية هي التوافق وبقاء مجلس النواب الذي انتهت مدته وفق الدستور يستمد اجراءات اصدار قراراته وفق شرعية المبادرة وهو التوافق وكذلك الحكومة التي لم تشكل وفق الاغلبية البرلمانية وإنما وفق شرعية المبادرة».وأضاف : «فالعملية التوافقية هي المرجعية في هذه المرحلة ، وعندما يقرر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى عدم امكانية التوافق في التعيين او الترشيح والاختيار واحالة الامر الى رئيس الجمهورية فهذا التقرير وحده يكفي لعدم وجود التوافق حسب المبادرة الخليجية ، حيث لا يشترط في التوافق وجود نسبة معينة او عدد من الأعضاء» .واشار الى أن نصوص المبادرة الخليجية كانت واضحة في هذا الأمر ، والخروج عنها سيؤدي الى إهدار لعملية انتقال السلطة في اليمن .وتابع المقطري قائلا:«كما أن افراغ نصوص المبادرة الخليجية من مضامينها سيؤدي للمساس بشرعية وقانونية المرحلة الانتقالية».واستطرد قائلا:«ولذلك غطت المبادرة الخليجية هذا المشكل عندما نصت بأنها تحل محل الاجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية، كما نصت بان تتم القرارات في البرلمان والحكومة بالتوافق، وعند الخلاف او عدم التوافق يحال الأمر لرئيس الجمهورية الذي يكون قراره ملزما ونهائيا» .ولفت إلى أن القاضي مصدر الحكم أجتهد في تفسيره للمبادرة الخليجية واصدر حكمه وفقا لما تكونت لديه من قناعة وان كنا لا نتفق معه في ذلك، وأنه لا رقابة عليه إلا من القضاء الأعلى درجة منه ، وهذا الطريق هو الذي سوف تسلكه الوزارة في التعامل مع الحكم.وحول حجية حكم المحكمة الإدارية وأثره على عمل هيئة مكافحة الفساد، أشار المقطري إلى أن الحكم مازال حكما ابتدائيا وليس حكما نهائيا وباتا ، ولذلك لا يؤثر على عمل هيئة مكافحة الفساد وممارستها لمهامها كون الحكم قابلا للطعن فيه.