صنعاء / سبأ: واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة أمس برئاسة / محمود الجنيد. وفي الجلسة استكمل رئيس فريق العدالة الانتقالية الدكتور عبد الباري دغيش استعراض المواد المتبقية من التقرير النهائي للفريق من المادة ( 45 ـ 126). وشملت المواد المتبقية ذات الصلة باسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة في محور قضايا ذات بعد وطني، قرارات تقضي بإلزام الدولة بنزع واستعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي فقدت أو تم نهبها أو الاستيلاء عليها خلال فترات الصراعات المختلفة من كل الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد، وكذا استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل، إلى جانب التأكيد أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم. وأكدت أهمية التزام الدولة بإزالة الظلم الواقع على أبناء تهامة ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهلهم في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتماماً مستقبلياً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم، والعناية بالتراث الوطني النضالي والثقافي والإنساني لمناطق السهل التهامي، لما من شأنه تحسين الأوضاع الحياتية لأبناء تهامة، وبما يحقق شراكتهم الحقيقية في السلطة والثروة ورفع المظالم عن كاهلهم التي ما زالوا يعانون منها منذ عقود. وشملت مخرجات الفريق في إطار جبر الضرر الجماعي موجهات تشدد على ضرورة إيلاء كل من محافظات مأرب والجوف والمهرة وأرخبيل سقطرى والجزر المأهولة عناية أكبر من خلال نشر التعليم وتحسين الأوضاع الصحية وتمكين السكان من الخدمات العامة ورفع مستواهم المعيشي وبناء مؤسسات الدولة واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية لهذه المحافظات، بما في ذلك العناية بالآثار والتراث، لما من شأنه تحقيق وتجسيد الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وضمان عدالة التوزيع في برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت مخرجات الفريق على أهمية أن تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية، وكذا رد الاعتبار لمطار وميناء عدن واستعادة موقعهما السيادي والدولي، إلى جانب التأكيد على التزام الدولة بمعالجة بعض تسميات المنشآت والميادين العامة والشوارع التي تم تغييرها في المحافظات الجنوبية. وقضت المواد بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على سقطرى كمحمية طبيعية ومنع أي إستحداثات تضر بالبيئة والغطاء النباتي والثروة الحيوانية فيها وتفقدها قيمتها الطبيعية وتعلن عن ذلك رسمياً، مع رد الاعتبار لمدينة عدن لمكانتها الاقتصادية العالمية والحفاظ على معالمها وآثارها التاريخية وتعويض مدينة عدن عما لحق بمعالمها وآثارها وشواطئها وبيئتها من أضرار جسيمة جراء المشاريع الاستثمارية التي لم تخضع للقوانين السارية في ذلك الوقت ولدراسات الأثر البيئي العالمية والعشوائيات واستعادة هويتها التاريخية، وكذا إحالة جميع المتورطين بصرف تصاريح للمشاريع بشكل لم يخضع للقوانين المعمول بها في حينه وأضرت بالبيئة و بالإنسان وحرمانه من التمتع بها والمتمثلة بردم البحر وحجز المتنفسات والشواطئ خاصة في مدينة عدن والمكلا والحديدة. وتضمنت مخرجات الفريق قرارات تنص على إلغاء جميع الاتفاقيات الاستثمارية على بحار وشواطئ عدن والمكلا والحديدة التي أضرت بالبيئة وانتهكت حقوق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وصحية في الجنوب لعدم خضوعها لقانون البيئة ومعايير القوانين السارية في ذلك الوقت، إلى جانب استعادة الثروة التي تم نهبها من الجنوب وإلغاء عقود الملكية والإيجار والاستثمار التي تم الحصول عليها بالتدليس والاحتيال والتزوير، وإساءة استخدام السلطة، فضلاً عن مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بالاستيلاء على ثروة الجنوب وجميع أنحاء اليمن وتحديداً النفط والبحر والأرض المنهوبة والأرض التي صرفت باستغلال السلطة وإعادة ملكيتها للدولة. وحول قضايا النازحين نصت القرارات، على إصدار قانون خاص، تنشأ بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الداخلي جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وحالات العنف الأخرى والكوارث الطبيعية، وتسخر لها الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة ومعسكرات الإيواء المناسبة، وفقاً للقوانين السارية في ذلك الوقت، لما من شأنه توفير المساعدة والحماية لأرواح وكرامة المتضررين، إلى جانب موطنة الاتفاقية الدولية الخاصة بالنزوح في التشريع الوطني، وكذا التزام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وبعد الحروب والنزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى والظروف الاستثنائية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وشملت المخرجات قرارات تقضي بتحقيق المواءمة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية لتأمين حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في ظل النزاعات المسلحة والحروب وحالات العنف الأخرى والظروف الاستثنائية، مع إلزام الدولة القيام بواجبها في إعادة جميع النازحين إلى ديارهم، والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة وآمنة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية وغير ذلك، فضلاً عن التزام كل الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة بكشف خرائط الألغام المزروعة من قبلها، وعلى الدولة القيام بمسح مناطق النزاع في أبين وصعدة وحجة وعمران والمناطق الوسطى وغيرها، ونزع الألغام وبقايا المتفجرات من هذه المناطق. ونصت القرارات على مباشرة برامج إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة بشكل عاجل وشامل، وتفعيل عمل صناديق إعادة الإعمار والرقابة عليها في كل من صعدة وأبين وحجة والمحافظات المتضررة، وتعويض النازحين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، وإشراك ممثلين عن المتضررين والمجتمع المدني والنساء في لجان صناديق إعادة الإعمار، وكذا تفعيل الدور الرقابي على أداء الوحدة التنفيذية للنازحين لضمان شفافية عملها، ومراجعة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي على وجه العموم، وكذلك أداء الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية العاملة مع النازحين». وتضمن التقرير مبادئ دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث قضت فيما يخص الكشف عن الحقيقة، بأن معرفة وكشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين والمنظمات والقوى السياسية، دون المساس بالحقوق الشخصية ومراعاة المصلحة والكرامة لجميع الأطراف، وأن لا تسقط قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالتقادم. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب على أن يحدد القانون برامج العدالة الانتقالية ملتزما بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب الالتزام بمبادئ تقضي بعدم جواز استخدام إجراءات العدالة الانتقالية بصورة تعسفية بما فيها تكرار الاستدعاء غير المبرر أو التشهير بالسمعة، وعدم سريان أي نص في قانون العقوبات على الأطراف التي تمتثل لإجراءات وقرارات الهيئة، وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان وتنصلهم من المساءلة بحسب الآليات المحددة بقانون العدالة الانتقالية. كما تشمل المبادئ التي يجب الالتزام بها أيضاً تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا، وتأطير تدابير العدالة الانتقالية وتوقيتها، مع ضمان مراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراعات ومعالجة جميع الانتهاكات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل (فقدان حقوق الملكية والحرمان منها، والتمييز المنهجي، والتوزيع غير المتساوي للثروة والخدمات الاجتماعية واستشراء الفساد، وذلك على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف، وعلى أن يكون ذلك من قبل مؤسسات عامة موثوق بها وبنزاهتها)، فضلا عن اعتبار الكشف عن الحقيقة ركناً أساسياً للعدالة الانتقالية ولا يجوز أن تحول دون تحقيقه أية عوائق. وتضمنت المبادئ التي يجب الالتزام بها في هذا الجانب بنودا تقضي بتنفذ برامج العدالة الانتقالية وفقا لمنهج متكامل ومتماسك يشمل جميع آليات العدالة الانتقالية من تدابير، بما فيها البحث عن الحقيقة وكشفها وبرامج جبر الضرر والإصلاح المؤسسي وتخليد الذاكرة، من خلال التخطيط المناسب والمشاورات المكثفة مع أصحاب المصلحة ودعم لجان كشف الحقيقة أثناء النظر في القضايا وجمع الأدلة وحماية الضحايا والشهود، وضمان حقوق الضحايا، وضمان حقوق المرأة والطفل والأقليات. كما تضمنت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فيما يخص الكشف عن الحقيقة أيضاً، القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التنصل من المسؤولية وفي حال قيام أي طرف بإعاقة الآليات والإجراءات الموضوعة بموجب قانون العدالة الانتقالية أو التخلف عن التعاون معها، يخضع هذا الطرف المعيق للملاحقة القضائية مع التشديد بأنه لا يجوز أن تحول أية عوائق دون تنفيذ هذه المادة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أي جرائم بحق هيئة العدالة الانتقالية، بما في ذلك عرقلة عمل الهيئة، أو الإدلاء بمعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن المثول أمام الهيئة، أو عدم الإفصاح عن معلومات سرية، أو إتلاف الأدلة أو الأرشيفات. وحول الضحايا قضت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية باحترام الضحايا ومصالحهم وضمان مشاركتهم الخاصة في برامج العدالة الانتقالية وكفالة حقوقهم في تنفيذها وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة، اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وكرامة الضحايا ومساعدتهم، وكذا دعم وتشجيع الشهود وحمايتهم. أما ما يخص المرأة فقد نصت على وضع تدابير خاصة تضمن إنصافاً مناسباً للمرأة في حالات النزاع والصراعات والانتهاكات، بشكل منصف وعادل، مع ضرورة مشاورة النساء لتحديد أولوياتهن في آليات العدالة الانتقالية. وحول الأطفال أكدت المبادئ الدستورية والقانونية على إيجاد سبل إنصاف فعالة للأطفال وحمايتهم وتعزيز حقوقهم، واعتبار الأطفال الذين لهم علاقة بقوات أو جماعات مسلحة مجنياً عليهم وليس جناة، ولا ينبغي تحميلهم المسؤولية الجنائية، وعند خضوعهم لإجراءات قضائية يجب معاملتهم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وكذا وضع سياسات وإجراءات مناسبة لحقوق الأطفال المعنيين من ضحايا الجرائم المشهودة، مع الاسترشاد بالمصلحة العليا لهم. وفيما يخص هيئة العدالة الانتقالية فقد نصت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أن تنشأ بمقتضى قانون العدالة الانتقالية هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، واعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزءاً من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أُسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً. كما نصت على أن تلتزم هيئة العدالة الانتقالية باستلام ملفات ضحايا محطات الصراعات، والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً، والصراعات السياسية والانقلابات العسكرية، والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ودراستها عبر المختصين، والتحقيق في تلك الأحداث وخلفياتها وملابساتها والانتهاكات المرافقة لها، في ظل الحكم الشطري في الجنوب والشمال، وفي ظل الوحدة وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وإحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة، مع تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحده بقرار من السلطة التشريعية. وقضت المبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بأن تتشكل هيئة العدالة الانتقالية من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 15 عضوا مع الالتزام بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30 % والجنوب عن 50 % من قوام تمثيل الهيئة، وأن تقوم السلطة المخولة وفقا للقانون باختيارهم ممن تتوفر فيهم الشروط التالية، أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمره/عمرها عن 35 عاماً، والكفاءة والمؤهل الجامعي والنزاهة والاستقلالية والحياد والخبرة في مجالات عمل الهيئة، وأن يتصف بالأمانة والاستقامة، وأن لم يصدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف، وأن ألا يكون مداناً بحكم قضائي في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم فساد مالم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مدنياً وأن لا يكون له صلة بعمل عسكري أو أمني مطلقاً، و ألا تربطه قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة بأي من منتهكي الحقوق أو ممارسيها، وخلال فترة عمل الهيئة يقدم العضو ما يفيد بتجميد عضويته من حزبه أو حركته السياسية.كما قضت المبادئ الدستورية والقانونية المتصلة بهيئة العدالة الانتقالية أن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض، وتنظر الهيئة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتضع الهيئة الإطار الزمني الذي ينظم آليات العمل وتناول القضايا بما يعمل على ترسيخ السلم والمصالحة الوطنية. وحول جبر الضرر ورد الاعتبار أكدت المبادئ الدستورية والقانونية بأن جبر ضرر ضحايا الانتهاك حق يكفله القانون، وأن الدولة ملزمة بتوفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، وكذا أن جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المعنوي أو المادي أو كليهما ورد الاعتبار وإعادة الحقوق والتأهيل والإدماج، مع مراعاة أنه يمكن أن يكون فردياً أو جماعياً، وأن تؤخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب هذا القانون بمجانية التقاضي وتتحمل الدولة جميع النفقات المترتبة عن ذلك. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب على تحديد أشكال جبر الضرر في وثيقة مبادئ أساسية وتشمل الآتي :- الاسترداد:- يتضمن استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات.- التعويض:- يتم تقييمه اقتصاديا ويشمل: الضرر البدني أو الذهني، بما في ذلك الألم والمعاناة والاضطراب العاطفي، ضياع الفرص بما فيها فرص التعليم، الأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن، الضرر بالسمعة والكرامة، وتكاليف المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية.- جبر الضرر على المستوى الشخصي وجبر الضرر الجماعي ويشمل:- رد الاعتبار عن طريق كشف الحقيقة ومحو آثار الانتهاكات، التأهيل الصحي والنفسي، إعادة الإدماج الاجتماعي، تسوية الأوضاع القانونية، متابعة التعليم المهني، جبر الضرر عن الأضرار المادية والمعنوية، وبرامج التنمية وإعادة الاعتبار. وقضت المبادئ الدستورية والقانونية بإنشاء صندوق جبر الضرر والتعويض وأن يكون صندوق جبر الضرر والتعويض صندوقا وطنيا واحدا، ولا يجوز تجزئة الصناديق، وأن يكون اختصاص صندوق جبر الضرر والتعويض تحت إشراف الهيئة، ويخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة، ويؤول اختصاص معالجات جبر الضرر التي لها اثر مالي يتسم بالديمومة للضحايا وأسرهم الى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، وأن تتكون موارد الصندوق من اعتماد سنوي مخصص من ميزانية الدولة، الهبات والمنح والمساعدات الخارجية غير المشروطة، وتبرعات المواطنين والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج غير المشروطة، وأية موارد أخرى. وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات قضت المبادئ الدستورية والقانونية بتحقيق مبدأ الشفافية والالتزام بالإجراءات القضائية والقوانين النافذة في تعاملات أي أجهزة يتم إنشاؤها مستقبلا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. كما قضت في جانب منع تكرار الانتهاكات.. الترضية والضمانات بعدم التكرار وتشمل: وقف الانتهاكات المستمرة من خلال التحقق من الوقائع والكشف الكامل عن الحقيقة، وإعلان رسمي يشمل القرارات النهائية والنافذة بمايعيد الكرامة والسمعة والحقوق القانونية والاجتماعية للضحية وللأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة، وتقديم الاعتذار، بما في ذلك الاعتراف علنا بالوقائع وتحمل المسؤولية، وأن يتخذ القضاء الإجراءات القضائية ضد الأطراف المسؤولة عن استمرار الانتهاكات، و إقامة الاحتفالات التذكارية للضحايا وتكريمهم، وتوثيق جميع مواد وأوراق العدالة الانتقالية وقرارات الهيئة بشأن ما عرض عليها وحفظها كجزء من أرشيف الذاكرة الوطنية ووضعها تحت تصرف المواطنين والباحثين للإطلاع عليها والاستفادة منها لمصلحة الأجيال القادمة، وإضافة إلى جبر الضرر الرمزي، جبر الضرر الصحي وجبر الضرر في مجال التربية، جبر الضرر الاقتصادي، استرداد حقوق المواطنة وتنظيم وتعزيز التدريب في مجالات حقوق الإنسان والرقابة الفاعلية على جميع الأجهزة ذات الصلة، بما فيها القوات المسلحة والأمن وأفراد الضبط القضائي والسجون ووسائل الإعلام. وفي محور العدالة الانتقالية فيما يخص الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان قضت المبادئ الدستورية والقانونية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى جميع الأطراف المتهمة بارتكاب الإخفاء القسري، وتوصية بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية في فترة لا تتجاوز تقديم قانون العدالة الانتقالية، وإنشاء وحدة خاصة في مركز الدراسات والبحوث اليمني، يناط بها الدراسة العلمية الموضوعية لتاريخ الحركة الوطنية اليمنية والصراعات السياسية، لما من شأنه تصحيح التاريخ وإظهار الحقيقة وتحقيق الإنصاف وتخليد الذاكرة الوطنية وتسخر لها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة للقيام بهذا العمل. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية على أن تلتزم الهيئة المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية بدراسة ومعالجة جميع شكاوى ومظالم وقضايا المواطنين والجماعات والأحزاب المنتهكة حقوقها ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية دون تمييز، بما في ذلك الشكاوى والمظالم والقضايا التي لم يتم عرضها ولم تصل إلى مؤتمر الحوار الوطني، وكذا إلزام الدولة بتسليم رفاة من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو جنائية أو بدون محاكمة ولم تسلم جثامينهم لذويهم سواء في الشمال أو الجنوب خلال الفترة المشمولة في القانون، واعتبار من تم اعدامهم عقب محاكمات سياسية أو بدون محاكمة شهداء للوطن وحركته الوطنية. كما نصت على إلزام الدولة بكشف حقيقة الانتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية من مختلف المناطق للفترة المشمولة في القانون وحتى اللحظة الراهنة، وتسليم رفاة من تم تصفيتهم لذويهم واعتبارهم شهداء للوطن وحركته الوطنية والعمل على إغلاق جميع محطات الصراعات السياسية السابقة، وعلى هيئة العدالة الانتقالية أن تحقق في كافة الحوادث والوقائع بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلاً وتخليدهم في الذاكرة الوطنية. وتضمنت المخرجات مبادئ دستورية وقانونية تقضي بأن تعمل الدولة من خلال الجهات ذات العلاقة على رصد وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات لانتهاكات حقوق الإنسان وقت السلم وخلال الصراعات السياسية والمسلحة وعمل قاعدة بيانات دقيقة مفصلة للإناث والذكور (النوع الاجتماعي) للمساعدة على معالجة الانتهاكات، وإدانة كل الفتاوى الدينية التكفيرية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبية أو طائفية، الصادرة عن مختلف الأطراف خلال فترات تاريخ اليمن وتجريم إطلاق أي فتاوى تكفيرية في الحاضر والمستقبل، وكذا منع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد، من تولي الوظائف العليا، ويُحرم من الترشح للانتخابات العامة. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الجانب على فتح السجون المدنية والعسكرية أمام الجهات ذات العلاقة القانونية، أو الحقوقية للوقوف على مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وإغلاق جميع السجون الخارجة عن نطاق القانون، وتخليد دور المرأة في الذاكرة الوطنية اعترافاً بدورها المتميز في كل مراحل التحولات السياسية والاجتماعية، وتحريم تجنيد الأطفال دون السن القانونية وكذا تجريم استغلالهم في الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، مع إلزام الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الحروب والصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة و غيرها من المناطق المتضررة، إضافة إلى جبر الأضرار، وتعويض الممتلكات، ومعالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، والشروع الفوري بقيام الدولة بواجباتها ببناء السلام في صعدة وأبين وباقي المحافظات المضطربة والمتضررة.وأكدت المبادئ الدستورية والقانونية في مجال الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، على إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية، وتعميم إنشاء لجان خاصة لمعالجة قضايا الأراضي في كل محافظات الجمهورية التي تعاني من هذه القضايا، وأن تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية، وكذا تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لحركات التغيير والنضال السلمي، وتسوية أوضاع المبعدين قسراً عن وظائفهم من المدنيين والعسكريين والأمنيين نتيجة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة السابقة، وإنشاء لجان خاصة للنظر ومعالجة تلك القضايا. وشددت على أهمية أن تلتزم الهيئة بالتحقيق وكشف الحقيقة فيما يتعلق بأية مظالم طالت أي جماعة أو طائفة، ومازالت آثارها المادية والثقافية مستمرة إلى اليوم، بما يحقق العدالة والإنصاف وإحقاق الحقوق، وأن تلتزم الدولة ببناء و حماية وتطوير البنية التحتية الأساسية واستعادة المؤسسات التي دمرتها الحروب والنزاعات المسلحة. وقضت في جانب جبر الضرر الجماعي بأن تلتزم الدولة بمباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وأن تعمل على توفير الفرص العادلة والمتكافئة لأبناء كل المحافظات للالتحاق بكافة الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات المدنية والعسكرية في الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلوماسي، ودواوين الوزارات والمناصب العليا في الدولة والوظيفة العامة بما يكفل عكس الشراكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن في كل مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع الشروط القانونية لشغل الوظائف وبما يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية على أن يشمل قانون العدالة الانتقالية محتوى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وما ورد في مواده بشأن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، واعتبار مخرجات فريق القضية الجنوبية المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية، بجانب اعتبار مخرجات فريق قضية صعدة المتعلقة بالعدالة الانتقالية ملزمة لفريق العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المبادئ العامة للعدالة الانتقالية». وأكدت المبادئ الدستورية والقانونية في هذا الشأن على أهمية أن تلتزم الدولة بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأية فتاوى تكفيرية وتحريضية ومعالجة آثارها بحسب منهج وآليات قانون العدالة الانتقالية، ووضع السياسات والإجراءات الخاصة والسريعة لتعويض النساء والأطفال ضحايا الحروب والأحداث المتوالية من العنف والقوة المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذا معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا من جرحى النضال السلمي وأسر الشهداء والمدنيين والعسكريين وفقا لبرامج و آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب تعزيز مبدأ التصالح والتسامح كمبدأ من مبادئ المصالحة الوطنية ودعم وتشجيع أي مبادرات وطنية سابقة في هذا الشأن. ونصت المبادئ الدستورية والقانونية في جانب الإخفاء القسري والصراعات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان على إدانة أعمال التقطعات والقتل والخطف والحصار الجائر في أي منطقة من مناطق اليمن وضد أي طرف، وأن تشكل هيئة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى من جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء، مع التمسك بالخصوصية اليمنية والاستفادة من المخزون العربي والإسلامي لصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وتجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.أما فيما يخص المادة المتعلقة بحق تقرير المصير فيتم نقلها إلى فريق القضية الجنوبية نظراً لارتباطها بشكل الدولة في القضية الجنوبية.وعقب استكمال قراءة التقرير، بدأ ممثلو المكونات السياسية بتقديم ملاحظات المكونات على تقرير الفريق.وكان عضو مؤتمر الحوار الوطني جليدان محمود جليدان تلا خلال جلسة أمس رسالة ممهورة بتوقيع عدد من أعضاء مؤتمر الحوار موجهة إلى هيئة رئاسة الحوار تطالبهم فيها بإعادة تقرير فريق العدالة الانتقالية إلى الفريق لإجراء التعديلات اللازمة عليه والتصويت عليه مادة مادة.في حين نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية اعتراضاً على حذف المادة (50) والتي تنص على :« تلتزم الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين منها في إطار جبر الضرر الجماعي وإعطائهم اهتماماً مستقبلياً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدمية وإنصافهم».واستبدالها بالمادة التي تنص على :« تلتزم الدولة بالاعتذار وجبر الضرر والتعويض العادل لمن تضرروا وانتهكت حقوقهم خلال أية حروب وتلتزم بمعالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم المدنية والعسكرية».وطالب الأعضاء في بيان تلاه عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور منصور الزنداني بضرورة إعادة المادة الأصيلة التي تم استبدالها وسحب المادة المقدمة من لجنة التوفيق.
|
تقارير
الجلسة العامة الثالثة تستكمل استعراض تقرير فريق العدالة الانتقالية
أخبار متعلقة