نصوص قانونية
يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة اساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لاحكام هذا القانون "قانون الانتخابات" والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك."المادة (9) الفقرة (أ)- الباب الثاني" يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول من يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية، ولقبه، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وموطنه الانتخابي، ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة."المادة (10) - الباب الثاني" يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها خلال (30) يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار الدعوة واضافة اسماء المواطنين الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية، وفي كل الاحوال لا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات او الاستفتاء."المادة (12) الفقرة (أ) - الباب الثاني" يجب ان يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:1- اضافة اسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.2- اضافة اسماء من اهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.3- حذف اسماء المتوفين.4- حذف من فقدوا اياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.5- حذف من ادرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.6- حذف من نقلوا مواطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية واضافة من نقلوا مواطنهم اليها."المادة (12) الفقرة (ب) - الباب الثاني"