صنعاء /سبأ:صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2009م قضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية, وبحيث يكون نصها على النحو التالي :(( مادة (3) يتمتع بالجنسية اليمنية :أـ من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية.ب ـ من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له.ج ـ من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.د ـ من ولد في اليمن من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك.هـ ـ من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون، وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها.وـ من اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده.))كما صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2009م, قضى بإصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا.واحتوت اللائحة على (55 ) مادة موزعة على سبعة فصول .
صدور قانون بتعديل مادة في القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وقرار بإصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا
أخبار متعلقة