صنعاء /سبأ: صدر أمس القانون رقم (18) لسنة 2008م, بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته: فيما يلي نصه :- باسم الشعب .. رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب .أصدرنا القانون الآتي نصه : المادة(1) تعدل المواد 38،(101 فقرة 2)، 118، 119 من القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته, وذلك كما يلي :- مادة(38): أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور اعلان نتيجة فوزه ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية . ب - تكون فترة ولاية المحافظ اربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه واعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة . ج- لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في اي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية :- 1- ان لا يقل عمره عن 40 سنة .2- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل او ما يعادله .3- ان يكون لديه خبرة عملية لاحقه للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات .4 ـ أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للشعائر الاسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.5 ـ أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.6ـ أن يكون مقيماً في المحافظة عادة او بها مقر عمله الرئيسي او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه.دـ يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10 بالمائة من الهيئة الإنتخابية, يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولايجوز لعضو الهيئة الإنتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد. هـ إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة, فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه ويحتفظ بحقوقه الوظيفية المكتسبة بعد إنتهاء ولايته وفقاً للقوانيين النافذة. وـ يجوز للمحافظ أن يقدم إستقالتة من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانيين النافذة ويصدر بقبول الإستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء إنتخاب محافظ آخر. زـ تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لإنتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الإنتخاب وتضع الضوابط المنفذةلذلك. ح ـ تنعقد الهيئات الإنتخابية في الأمانة والمحافظات لإنتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية. ط ـ يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإنتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الإنتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر النصاب, أجل الإجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة في ذات توقيت ومكان الإجتماع السابق, ويعتبر الإجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإنتخابية المستمرة عضويتهم, فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة. ي ـ يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب, يعاد الانتخاب فورا بين المرشحين الإثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين. ك ـ إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير, وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة إنتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.مادة (101): 2- المشاركة في عملية الترشيح والإنتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمينعام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون. مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للإنعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للإجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الإجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سجب الثقة أعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ آخر. مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للإنعقاد في إجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للإنعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر إنعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم, ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالإقتراع السري فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سجب الثقة اعتبر مدير عام المديريةموقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر. المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (118 مكرر) ونصها على النحو التالي: « تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ».المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجردية الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 10 ربيع آخر 1429هـ الموافق 17 إبريل 2008م. علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية
أخبار متعلقة