للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم اختيار من يمثلهم من المسجلين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ولا يجوز لأيٍ منهم حمل السلاح داخل الحرم الانتخابي
[c1]على كل ناخبٍ أن يقدّم لرئيس اللجنة الانتخابية بطاقته الانتخابية عند الإدلاء بصوته أو ما يثبت هويته عند عدم وجودها وعلى أعضاء اللجنة التأكد من وجود اسمه في جداول الناخبين والتثبت من شخصيته تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات[/c]مادة (94) أ : تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية يحدد الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها.ب - يقدم كل مرشح اسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية المختصة في الدائرة الذي رشح نفسه فيها وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل وإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بدء عملية الاقتراع وتتولى اللجنة اختيار مندوباً عنه من بين الناخبين المتواجدين بمكان الاقتراع وتثبت ذلك في المحضر.ج - إذا غاب رئيس اللجنة ولم يُعيِّن خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل وفقاً لما يصدر عن اللجنة العليا من تعليمات.مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات التي يجب أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا.مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسؤولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب من رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً، وبصفة عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد وفي الموعد الذي تحدده دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للإدلاء بأصواتهم.مادة (99) تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شخصٍ وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلّمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً إذا تبيّن وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ثم يُعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.مادة (100) : على كل ناخبٍ أن يقدّم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخابات عند الإدلاء برأيه ببطاقته الانتخابية أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة الرسمية التي تحمل صورته عند عدم إحضار البطاقة الانتخابية وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود اسمه في جداول الناخبين والتثبت من شخصيته ويتم التأشير بذلك أمام اسمه.مادة (101) : أ - يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية تقديم طلبات الترشيح.ب - يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليه أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع.ج - بعد أن يدلي كل ناخبٍ برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام اسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام اسمه في قوائم الناخبين ويتم التأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة بتحديد نوع الانتخاب وتاريخه.مادة (102) : تقوم كل لجنةٍ من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم، وعدد أوراق الاقتراع المسلّمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف ويغلق ويشمع بالشمع الأحمر.مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة الصندوق التي يتم فرزه والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :أ- تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة أو المرشحين أو مندوبيهم.ب - يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.ج - تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخبٍ رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة.د - تعتبر باطلة الآراء التالية - الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة، وفي كل الأحوال يُعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.هـ - تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة (102) من هذه اللائحة وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق، ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص يغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.و - يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب عنه منصوباً يتم اختياره من بين الناخبين المقيدين في جدول الدائرة والمرشحين الحاضرين أو مندوبيهم ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا اقتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج كما لا يحول دون عملية الفرز وإعلان النتائج عند عدم وجود منصب أو رفض الموجودين التنصيب عن المرشح.مادة (104) : أ - بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من هذه اللائحة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل عليه كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.ب - يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع محرزاً إلى مقر اللجنة الأصلية المختصة وتسليمه إليها في مقرها عم بقية الوثائق.مادة (105) : أ - تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولا بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في كل مركز من مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم وإذا امتنع أي من المرشحين أو مندوبيهم عن التوقيع فاللجنة أن تكتب محضر بامتناعه ولا يحول ذلك دون إعلان النتيجة.ب - يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخابات، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيها بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة، ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساويين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض، ويكتب اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل توقع عليه اللجنة الأصلية والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يحول امتناع أي من المرشحين عن إجراء القرعة أو امتناعه عن التوقيع على المحضر دون إعلان النتيجة.مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :1 ) تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبيهم وذلك من خمس نسخ تُرسل أصلها محرزة إلى اللجنة العليا، ونسخة للجنة الإشرافية، ونسخة لفرع الأمانة العامة بالمحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخة للمرشح الفائز، ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخةٍ من المحضر المذكور معمدة من أي من كل الجهات، ويجب أن تتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل ع ليها وفي حالة امتناع أياً من المرشحين أو مندوبيهم عن التوقيع على المحضر النهائي تحرر اللجنة محضر امتناع ويرفق بالمحضر النهائي المتضمن نتائج الفرز.2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.3 - جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب ولا تتلف إلا بقرارٍ من اللجنة العليا.4 - يجب على اللجنة (العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3) من هذه المادة إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبيّن فيه اسم المستلم وزم وتاريخ الاستلام.مادة (107) : أ - تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.ب - تسلم اللجنة العليا شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب أو المجلس المحلي ولا يمنع ذلك عنه الطعن بصحة العضوية أمام أياً من المجلسين.ج - يحظر على اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر أُلغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذّر إجراؤها أو إنهاؤها.مادة (109) : إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المحلي قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلفاً له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس خلو مكانه.مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لنتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية.