صنعاء / سبأ:صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة .وتضمن القرار ست عشرة مادة موزعة على أربعة فصول احتوى الفصل الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني ضوابط عامة والفصل الثالث تحديد كبار موظفي الدولة ..فيما تناول الفصل الرابع والأخير أحكاماً ختامية .وفيما يلي نص القرار :رئيس مجلس الوزراء :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .وعلى القانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .وعلى القرار الجمهوري رقم ( 105) لسنة 2003 م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية .وبعد موافقة مجلس الوزراء // قرر //[c1]الفصل الأول : التسمية والتعاريف :[c1]مادة ( 1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولةمادة ( 2) لغرض تنفيذ هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .القانون : القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .الوزارة : وزارة الداخلية .الوزير : وزير الداخلية .الجهة المختصة : الإدارة العامة لحراسة المنشئات وحماية الشخصيات .المرافق : الشخص المكلف بحماية الشخصية المحددة في هذه اللائحة .[c1]الفصل الثاني: ضوابط عامة :[c1]مادة(3) على المرافقين المشمولين بهذه اللائحة الالتزام بما يلي :-أ/ عدم حمل السلاح والتجول به في الأماكن العامة مثل الأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها في حالة عدم مرافقة الشخص المكلف بحمايته .ب/ عدم إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها .ج/ عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية وابقائها على متن السيارات بصورة مستمرة باستثناء المسدس بحوزة مرافق واحد للشخصية المعنية .د/ الالتزام بارتداء الزى العسكري المحدد لكل وحدة والاهتمام بالقيافة العسكرية أثناء المرافقة بصورة دائمة والتقيد بالقوانين والأنظمة العسكرية والالتزام بالآداب العامة .مادة(4) أ/ تتولى الجهة المختصة بالوزارة تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والاشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى ادائهم وانضباطهم.ب/ على الجهة المختصة بالوزارة التنسيق مع الشخصيات الرسمية للتأكد من عدم حمل المرافقين لغير الأسلحة المصرح بحملها .ج/ يوكل إلى الشرطة العسكرية القيام بتأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم على ضوء القانون ووفقا لاحكام هذه اللائحة مع الالتزام بالنماذج الموحدة للاستمارات وموافاة مكتب الوزير بنسخة من كشوفات المصرح لهم وتنظيم الفئات والإجراءات الأخرى . د: يتولى جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المحددة في إطار فئاتهم الوظيفية مع الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة .مادة (5) يجب توافر الشروط والأحكام في المادة (21) من القانون بالنسبة للمرافقين عند منح التراخيص .مادة (6) تصدر التراخيص المحددة في هذه اللائحة عن الوزير ويجوز له تفويض صلاحيته بموجب قرارا يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ومدة سريان التفويض .[c1] الفصل الثالث :تحديد كبار موظفي الدولة وعدد مرافقيهم :[c1]مادة (7)مع مراعاة أحقية أي من المشمولين بأحكام هذه اللائحة في عدم اصطحاب مرافقين لهم تتحدد الحماية الأمنية لكبار موظفي الدولة وعدد المرافقين وفقا للفئات التالية :أـ الفئة الأولى عدد المرافقين لا يزيد على سبعة مرافقين :ـ نواب رئيس مجلس الوزراء ـ مدير مكتب رئاسة الجمهورية ـ نواب رئيس مجلس النواب ـ نواب رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ـ وزير الدفاع ـ وزير الداخلية ـ رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسيـ رئيس جهاز الأمن القومي ـ رئيس المحكمة العلياب ـ الفئة الثانية عدد المرافقين لايزيد على خمسة ـ مستشارو رئيس الجمهورية ـ الوزراء ـ اعضاء مجلسي النواب والشورى ـ المحافظون ـ النائب العام ـ رئيس هيئة الاركان العامة ـ نائب رئيس المحكمة العلياـ نواب الوزراء ـ نائب رئيس الجهاز المركزي للامن السياسيـ وكلاء وزارة الداخلية ـ نواب رئيس هيئة الاركان ـ وكلاء الجهاز المركزي للامن السياسي وجهاز الامن القومي ـ اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ـ قادة القوى والمناطق العسكريةـ قائد الامن المركزي ـ المحامي العام الاول ـ اعضاء المحكمة العلياـ اعضاء الهيئات القيادية العليا للأحزاب الممثلة في مجلس النواب ج - الفئة الثالثة عدد المرافقين ل ايزيد على ثلاثة مرافقين :- وكلاء المحافظون مديرو الدوائر في القوات المسلحة .- مديرو امن المحافظات.- قادة الفرق للقوات المسلحة .- قادة المحاور والألوية والقواعد البحرية والجوية.- اركان حرب الأمن المركزي.- رؤساء المحاكم الاستئنافية.د - الفئة الرابعة عدد المرافقين لا يزيد على مرافقين اثنين :- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون- رؤساء المصالح ومديرو العموم في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية ونوابهم .- رؤساء المحاكم الابتدائية .- رؤساء النيابات بالمحافظات ووكلاء النيابات في المديريات.- مديرو العموم في الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي .- نواب مديرو أمن المحافظات .- رؤساء العمليات في القوى والمناطق والفرق والألوية والحاميات العسكرية.- مديرو عموم المديريات .[c1] الفصل الرابع :احكام ختامية :[c1]مادة (8) في حالة ترك كبار موظفي الدولة المحددين في المادة (7) من هذه اللائحة لمناصبهم فان المرافقين يخفضون الى النصف على ان الا يزيد عددهم على اثنين وفي كل الاحوال يخضع التخفيض لتقدير وزير الداخلية بزيادة عدد المرافقين لبعض المناصب الذين تقتضي ظروفهم زيادة عدد المرافقين .مادة (9) تتولى الدولة ممثلة بالوزارة مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات ووفقا لاحكام هذه اللائحة .مادة (10) بالنسبة لغير الموظفين الحكوميين مثل التجار ورجال الاعمال ممن تتطلب ظروف عملهم التجاري او طبيعة علاقاتهم الاجتماعية توفير حراسة خاصة لهم عليهم تقديم طلب للاخ الوزير اذا توفرت الشروط القانونية وتحمل نفقات الحراسة في حالة طلبها من وزارة الداخلية او من خلال الشركات الخاصة المصرح لها من الوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد عدد المرافقين واسلحتهم ويسري هذا على الهئيات والمؤسسات الاجنبية والشركات الخاصة .مادة (11) تسرى الاحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة على الدرجات الوظيفية المساوية لها والتى لم يرد ذكرها في المادة المشار اليها او الدرجات التى يمكن استحداثها شريطة ان يكونوا ممن يزاولون مهام الوظيفة الرسمية .مادة (12) يكون للوزير سلطة تقديرية في إدراج شخصيات اخرى في الفئات المحددة في المادة (7) من هذه اللائحة كما يحق له بناء على طلب اي من الفئات المحددة في هذه اللائحة زيادة عدد المرافقين او الانقاص من عددهم وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الطلب مسببا.مادة( 13 ) يحق للوزير تخفيض عدد المرافقين او الغاء التراخيص الممنوحة بناء على طلب الشخص المعني بالحماية وله ايضا سلطة سحب الترخيص والغاء المرافقة او تخفيضها عند توفر الحالات التى تستدعي ذلك ومنها :أ- الوفاة او الاحالة إلى التقاعد او تغيير المنصب .ب- الاستخدام غيرا لمشروع للسلاح او الترخيص . ج- مخالفة النظام العام والآداب العامة .د - التعدي بالسلاح على رجال الامن وموظفي الدولة او اشهاره او التهديد به .هـ - اعارة السلاح او الترخيص او التنازل عنه لشخص اخر مصرح له .و- ثبوت تعاطي المسكرات والمخدرات والعقاقير الخطرة .ز - الاصابة بعاهة عقلية او نفسية او فقدان الاهلية .ح - دخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الأخرى .ط - حمل السلام إثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات .ي- التجول بالسلاح في الأسواق والمراكز التجارية والحدائق والاماكن العامة .مادة (14) لاتسري احكام هذه اللائحة على : أ- مرافقي رئيس الجمهورية .ب- مرافقي نائب رئيس الجمهورية .ج - مرافقي رئيس مجلس النواب.د- مرافقي رئيس الوزراء .هـ- مرافقي رئيس مجلس الشورى .و - مرافقي رئيس مجلس القضاء الأعلى .مادة (15) يكون لبعض كبار موظفي الدولة ممن شملتهم هذه اللائحة استحقاق حراسات ثابتة في المنازل بناء على تقدير وزير الداخلية ولايشمل ذلك كل الفئات وعلى نطاق ضيق .مادة (16) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30 ذي الحجة 1427هـ الموافق 19 يناير 2007م .رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة
أخبار متعلقة