لتأكيد عزم الحكومة على تنفيذ القانون
صنعاء / سبأ :أصدر الدكتور سيف العسلي وزير المالية قرارا بشأن اشتراط تقديم شهادة التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات لمختلف العطاءات الحكومية.ويسري القرار الصادر برقم (21) لسنة 2007م على عقود التوريد والمناقصات والمزايدات والخدمات وعقود الأشغال والمقاولات المبرمة مع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المركزية - المحلية) وكافة الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة.وتلتزم بهذا القرار وحدات القطاع العام الاقتصادي والمختلط وكافة المؤسسات والهيئات التي تزاول نشاطا خدميا أو تجارياً أو صناعياً خاضعا للضريبة العامة على المبيعات ، شرط الالتزام بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية لأغراض الضريبة العامة على المبيعات .وطالب القرار السلطات والأجهزة والوحدات والهيئات المعنية التابعة للدولة عند إبرامها أياً من العقود الخاضعة لأحكام القرار أو عند طلبها أو شرائها أيا من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات الالتزام في حصر تعاقداتها وتعاملاتها فقط مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين لدى الإدارة الضريبية لأغراض الضريبة العامة على المبيعات.كما أكد على مدراء عموم الشؤون المالية ومدراء الحسابات وممثلي وزارة المالية في مختلف الجهات الالتزام والتقيد بالتنفيذ وفقاً لأحكام هذا القرار ، وتقوم الجهات الرقابية بالتحري عند التفتيش عن سلامة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند المخالفة.وأكد الأخ/ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان المصلحة ستعمل على تنفيذ هذا القرار الملزم لجميع المكلفين والمتعاملين بتقديم اقراراتهم الضريبية وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات ..مشيرا الى ان هذا القرار تاكيدا على عزم الحكومة المضي في تنفيذ القانون . وقال" نحن في المصلحة جاهزون بكل الاليات والاجراءات الكفيلة بتطبيق القانون بما يخدم المصلحة العامة للدولة ويحد من عمليات التهرب الضريبي ورفد الخزينة العامة للدولة بالاموال المستحقة لها فعلا".