صنعاء / سبأ: صدر أمس القانون رقم (51) لسنة 2008م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م.. فيما يلي نصه:باسم الشعب: رئيس الجمهورية:بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القاون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه)مادة (1) : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره ( 000ر312ر168ر537ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر الف ريال لاغير, وذلك كما يلي:الاجمالي العام : 000ر312ر168ر537ر1 الباب الاول : الايرادات الضريبية 000ر165ر640ر395الباب الثاني : المنح 000ر723ر093ر79الباب الثالث : ايراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة 000ر840ر020ر971 .الباب الرابع : التصرف في الاصول غير المالية 000ر359ر143الباب الخامس : التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم 000ر225ر270ر91 .مادة (2) تقدر جملة الاستخدمات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره (000ر468ر995ر963ر1) ريال فقط/ واحد تريليون وتسعمائة وثلاثة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون واربعمائة وثمانية وستون الف ريال لا غير, وذلك كما يلي :الاجمالي العام : 000ر468ر995ر963ر1الباب الاول : اجور وتعويضات العاملين 000ر845ر800ر567الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 000ر870ر082ر314الباب الثالث : الاعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 000 ر995ر806ر523 نفقات غير مبوبة 000 ر764ر 203ر 29الباب الرابع : اكتساب الاصول غير المالية : 000ر427ر797ر408 الباب الخامس : اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم 000ر567ر303ر120مادة(3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 000ر156ر827ر426 ريال فقط / اربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وستة وخمسون الف ريال لا غير. مادة(4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .مادة(5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .مادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع احكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .مادة(7) تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة .مادة(8) يعمل بهذا القانون من اول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 5 ذي الحجة 1429 ه ـالموافق 3 ديسمبر2008معلي عبدالله صالحرئيس الجمهورية
|
تقارير
صدور القانون رقم (51) بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م
أخبار متعلقة
