أسرار الصيام
[c1]الاحتلام أثناء الصيام[/c]لا يفطر به الصائم ، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم ، ومن حصل منه القيء ( التطريش) ، دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله ، صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه ،وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه ، فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل ، والغافل غير مكلف لقوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة، الآية: 286] ولقوله ، صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .[c1]خروج الدم من غير قصد[/c]كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك ، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا ، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله ، صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولقوله ، صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. من أصبح جنبا من احتلام أو جماع وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر ، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه ، لما في الصحيحين أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والنصوص في ذلك متوافرة ، وذكر غير واحد الإجماع عليه.[c1]من غلب على ظنه غروب الشمس [/c]لغيم ونحوه ، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب ، فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - قال : (إذا أكل عند غروبها ، على غلبة الظن , فظهرت ، ثم أمسك فكالناسي ، لأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت الشمس ... الحديث، ولم يذكر في الحديث ، أنهم أُمروا بالقضاء ، ولو أمرهم لشاع ذلك ، كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) ، وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم ، وقال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا ، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.