في إطار إثراء المبادئ القضائية والقانونية في اليمن خاصة وبقية أقطار الوطن العربي والإسلامي بشكل عام وتسهيلاً لمعرفة تاريخ النظام القضائي منذ العقود التالية لرحيل المستعمر البريطاني عن جنوب الوطن اليمني فقد صدر مؤخراً عن (مركز عبادي للدراسات والنشر) _ صنعاء _ كتاب تحت اسم (القضاء في عدن) ، أحكام المحكمة العليا في القضايا الجزائية والمدنية والشخصية في الفترة ( 1972-1979 ). للمؤلف الدكتور / حسن مجلي _ أستاذ القانون الجنائي وعلومه المساعدة في كلية الشريعة والقانون _ جامعة صنعاء ، والمحامي لدى المحكمة العليا.وهذا الكتاب مودع بدار الكتب _ صنعاء _ برقم (184 / 2005) وهي الطبعة الأولى لسنة 1426 هـ الموافق 2005م.وقد احتوى هذا الكتاب على الكثير من الأحكام القضائية والجزائية والمدنية والشخصية والتي سنذكر لاحقاً بعضاً منها.وقد تم تقسيم الكتاب إلى الأجزاء التالية:أولاً: المقدمة:[/c]استوعبت وضع النظام القضائي والقانوني في جنوب الوطن من تأريخ 29 نوفمبر 1967م حينما غادرت القوات البريطانية مستعمرة عدن وحتى وقتنا الحالي.الجزء الأول: احتوى عدداً كبيراً من الأحكام الصادرة من المحكمة العليا عدن في القضايا الجزائية والمدنية والشخصية ونذكر منها على سبيل المثال الآتي:-[c1](1)[/c]الحكم في القضية الجنائية رقم (352) لعام 1977م وكان طرفا القضية هما:الجمهورية ضد المتهم (ج . س . ب)بتهمة (حيازة القات في أيام المنع) بموجب القانون (38 _ 1976م).وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 17/7/1977م وقد قضى الحكم بالاتي:-الأوامر:أ- إدانة المتهم (ج. س. ب) خلافاً للمادة (2) من القانون رقم (38) لعام 1976م.ب- حبس المتهم (ج. س. ب) لمدة سنة وغرامة 150 دينار في حالة العجز، الحبس لمدة سنة ثانية.ج- مصادرة كمية القات وحرقها في مبنى المحكمة.د- للمتهم حق الطعن خلال 30 يوماً من صدور هذا الحكم.[c1](2)[/c]الحكم في القضية الجنائية رقم (14) لعام 1977م.وكان طرفا النزاع في القضية هما :الجمهورية ضد المتهم (د. أ. س)بتهمة الاغتصاب وخطف الأطفال.وجاء حكم المحكمة العليا الصادر بتأريخ 28 يناير 1978م كالتالي:الأوامر: أ- إدانة المتهم (د. أ. س) تحت المادة (145 / 2) من قانون العقوبات رقم (3) لعام 1976م.ب- حبس المتهم الحد الأدنى للعقوبة وهو 5 سنوات اعتباراً من تأريخ دخوله الحبس الاحتياطي.ج- يتم إتلاف المعروضات في هذه القضية.د- توصي المحكمة أهل المجني عليها برعاية ابنتهم رعاية جيدة.[c1](3)[/c]الحكم في الاستئناف المدني رقم (42) لعام 1975م.من أصل دعوى مدنية (153) لعام 1975م.في محكمة الشيخ عثمان.وكان طرفا النزاع هما:المستأنف: (ع.س.ق) ضد المستأنف ضده: (ن. ج. غ)أمام القاضي / أبو القاسم عبدالرحيم (1)المبدأ:1- لا يمكن فرض زواج بالقوة.2- المنظمات الجماهيرية قامت بدورها خير قيام بإلحاق الزوجة المغلوب على أمرها بعمل.3- وقضى الحكم الصادر بتأريخ 22/1/1976م بالاتي:-الأوامر: أ - يفسخ زواجها من تأريخ صدور هذا القرار.ب- تبدأ عدتها من تأريخ صدور هذا القرار.[c1](4)[/c]قرار (شخصي) صادر بتأريخ 25/11/1975م.وكان طرفا القضية هما:المدعية (ح.س.ع) ضد المدعى عليه (ح.م.ع)أمام القاضي / أبو القاسم عبدالرحيم.المبادئ:(وضع المرأة في جزيرة سقطره لم يتغير لممارسة الضغوط عليها رغم صدور قانون الأسرة).وقد قضى القرار الشخصي بالاتي:-الأوامر:أ- تستحق الزوجة كل ممتلكاتها الشخصية عند إنهاء العلاقة الزوجية.ب- إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة سقطره واعتباره كأن لم يكن.ج- الحكم للزوجة المدعية بملكية الذهب للمدعى به.د- تسليم الزوجة كل الذهب الموجود الآن بحوزة محكمة سقطره حسب أوصافه الموجودة في الدعوى.[c1](5)[/c]الحكم في الدورة الجنائية رقم (30) لعام 1978م.والتي كان طرفا القضية فيها هما:الجمهورية ضد المتهم (ك.أ)بتهمة تلويث الميناء (القانون رقم (45) لعام 1978م بالاتي:الإجراءات الموجزة (458 / 459) لائحة الإجراءات الجنائية.- تغيير الوصف القانوني للتهمة (422) لائحة الإجراءات الجنائية.- تعارض القوانين.وقضى الحكم الصادر بتأريخ 10/4/1978م بالاتي:الأوامر:أ- الغرامة 75 دينار.ب- يستمر احتجاز الباخرة قائما حتى يدفع مبلغ الغرامة أو إحضار ضامن يدفع الغرامة عن كابتن الباخرة.[c1](6)[/c]الحكم في القضية الجنائية رقم (3/1978م).وكان طرفا القضية هما:الجمهورية ضد المتهم (ع. أ. ح)بتهمة (القتل العمد (130) عقوبات)- أركان الجريمة.- الجثة.- تأثير القات (31 عقوبات).- القانون الأصلح للمتهم.- تخفيف العقوبة.وقضى الحكم بتأريخ 19/4/1978م بالاتي:الأوامر:أ- إدانة المتهم (ع. أ. ح) بجريمة القتل العمد المادة (130) من قانون العقوبات رقم (3) لعام 1976م.ب- تأمر بسجنه لمدة (4) سنوات تحسب من تاريخ احتجازه على ذمة التحقيق في هذه القضية بتأريخ 15/9/1976م.[c1](7)[/c]الحكم في الاستئناف المدني رقم (50) لعام 1975م.من أصل دعوى مدنية رقم (35) لعام 1975م.في المحكمة الجزائية بكريتروكان طرفا الدعوى هما:المدعي: (ن.أ.ث) ضد المدعى عليه: (س.م.ع)أمام القاضي / أبو القاسم عبدالرحيم.المبادئ:1- لجوء الزوج إلى حقوق زوجته وسيلة للتخلص من زوجته بدون تكاليف مادية.2- استحالة عيش أربع أسر تضم (14) شخصاً في مسكن واحد صغير به دورة مياه واحدة ومطبخ واحد.- وقضى الحكم الصادر بتاريخ 25/12/1975م بالاتي:الأوامر:1- إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه.2- التفريق بين الطرفين بطلقة واحدة رجعية _ اعتباراً من اليوم.3- إلزامه بأن يدفع لزوجته مبلغ (30) ديناراً مؤخر صداقها عليه (تؤخذ رسوم الصداق المذكور من الزوج عند التنفيذ عليه).4- إلزام الزوج بأن يدفع نفقة عدتها ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم بواقع ثلاثة دنانير ونصف.[c1](8)[/c]الحكم في الاستئناف المدني رقم (16) لعام 1976م.من أصل طلب متنوع رقم (294) لعام 1975م المحكمة الجزائية.وكان طرفا القضية:المستأنف: (ع.م.ج) ضد المستأنف ضده (ع.أ.ع)أمام القاضي/نجيب عبدالرحمن شميريالمبادئ:التعويض جوازي وليس وجوبياً بموجب المادة (30) ، وتقدير ذلك عائد للمحكمة الابتدائية.وقضى الحكم الصادر بتاريخ 28/6/1976م بالاتي:الأوامر:شطب الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.[c1](9)[/c]الحكم في الدورة الجنائية رقم (25) لعام 1977مالتي كان طرفاها هما:الجمهورية اليمنية ضد المتهم (ع. ج. م)- حول قضية القتل العمد دون توافر ظرف من الظروف المشددة ومع توافر ذلك الظرف (130 _ 129) عقوبات.- تغيير وصف التهمة (422) لائحة الإجراءات الجنائية.- وفاة الشاهد (411) لائحة الإجراءات الجنائية.- أركان الجريمة المادي والمعنوي والشرعية والخطورة الاجتماعية (13) عقوبات.- الخطأ (16) عقوبات.- العيب العقلي (31 _ 87) عقوبات.وجاء الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 22/2/1978م بالاتي:الأوامر:أ - قرار بإنهاء القضية لعدم أهلية المتهم للمسئولية الجنائية تحت المادة (31) عقوبات.ب- قرار بإيداع المتهم في مأوى علاجي ، لأن ذلك ضروري لحالته، وذلك على النحو التالي:- يظل المتهم مودعاً في سجن المنصورة المركزي حتى إشعار آخر.- ويحال من هناك إلى أخصائي الأمراض العقلية والنفسية في مصحة السلام في الأوقات والأيام التي يحددها الأخصائي.ج - قرار بأن تقدم من مصحة السلام لهذه المحكمة بانتظام وفي فترة دورية _ تقارير حول حالة المتهم العقلية وذلك استناداً إلى المادة (87 / 2) عقوبات.د - إتلاف الأدلة المستعملة في الجريمة.هـ - إعادة بقية المعروضات لأصحابها.[c1](10)[/c]الحكم الإستئنافي المدني رقم (18) لعام 1978م الصادر عن هيئة الاستئناف العليا _ المؤقتة)وكان طرفا النزاع هما:المستأنف: (ع. ن. م) ضد المستأنف ضده (ع.ف.س)أمام القضاة علي فضل علي رئيس الهيئة و عمر الكاف ونجيب شميري.المبدأ:لابد من توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة (11) للإذن بالزواج من ثانية وقضى الحكم الذي أصدرت هيئة الاستئناف العليا المؤقتة بتاريخ 3/9/1978م بالاتي:الأوامر:1- تأييد حكم المحكمة الجزائية بعتق المؤيد بحكم محكمة المحافظة الرابعة وهو رفض طلب الإذن بالزواج من ثانية.2- شطب الاستئناف.[c1](11)[/c]الحكم في القضية الجنائية رقم (20) لعام 1978م.كان طرفا النزاع في هذه القضية هما:الجمهورية ضد المتهم (ع. ع. س)بتهمة القتل غير العمد (133) عقوبات. إزالة أسباب الجريمة (5) عقوبات.- ود قضى الحكم الصادر بتاريخ 12/6/1978م بخصوص هذه القضية بالاتي:الأوامر:1- براءة المتهم (ع.ع.س) من التهمة الموجهة إليه تحت المادة (133) من قانون العقوبات القتل غير العمد.2- على الهيئة العامة للقوى الكهربائية أن تعمل كل ما ينبغي عمله لإزالة الأسباب والظروف التي تساعد على وقوع مثل هذه الحوادث وبالذات تنشيط قسم التفتيش في الهيئة ليؤدي دوره المطلوب.[c1](12)[/c]الحكم في الدورة الجنائية رقم (20) لعام 1977م.وكان طرفا الدعوى هما:الجمهورية ضد المتهم (ع. ح. ع. ع)بتهمة هتك عرض الصغار (167 / 1) عقوبات والسكر كدفاع _ الاعتراف القضائي.وقضى الحكم الصادر بتاريخ 8/6/1977م بالاتي:الأوامر:1- إدانة المتهم بارتكاب تهمة خلافاً للمادة (167) الفقرة (1) من قانون العقوبات رقم (3) لعام 1976م هتك عرض الصغار.2- الحبس الحد الأدنى وهي خمس سنوات بموجب الفقرة (2) من المادة (167) عقوبات 3/1976م.3- إحالة المجني عليه إلى إحدى المنشآت التربوية مثل الزحف الأحمر أو مدرسة (البروليتاريا) وذلك ليتحصل على الاستقرار والرعاية والتربية السليمة.4- تعاد المعروضات لأصحابها.
|
دراسات
الـقـضــاء فــي عــدن
أخبار متعلقة