من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.أولاً : من هدّد أو استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله محل التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه ين أو على الامتناع عن التصويت.ثالثاً : كل من نشر أو ذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.رابعاً : من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون.خامساً : كل من اعتدى على لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.سادساً : كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.سابعاً : كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزله من وظيفته.ثامناً : كل من خالف نص المادة (143) من الأحكام العامة من هذا القانون. مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كلا من: أولاً : أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة. ثانياً : أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد. مادة (135) : يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (136) : يُعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة. مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.