في بيانٍ صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام:
صنعاء / متابعاتجدد المؤتمر الشعبي العام إدانته لحادث اختطاف السياح الإيطاليين من قبل من وصفهم بالخارجين عن القانون في محافظة مأرب. واعتبر بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي نشره موقع المؤتمر نت أن ظاهرة الاختطاف دخيلة على مجتمعنا اليمني، وقيمه وأعرافه وتتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وأوضح البيان أن ظاهرة الاختطاف تستهدف الاقتصاد الوطني، وضرب المناخات الاستثمارية والسياحية وتشويه سمعة اليمن، إضافة الى أنها تتهدد بشكل مباشر معيشة أبناء الوطن.ودعا المؤتمر الشعبي الى التصدي لهذه الانحرافات وإدانتها من قبل جميع الفعاليات السياسية وضرورة تسليم الخاطفين للسلطات المختصة.وجاء في البيان إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تتابع باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها الحكومة لإطلاق سراح السياح الإيطاليين المختطفين في محافظة مأرب، من قبل مجموعة من الخارجين علن القانون، تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لظاهرة اختطاف الأجانب التي حدثت في محافظتي شبوة ومأرب.وتؤكد الأمانة العامة للمؤتمر أن ظاهرة الاختطاف دخيلة على مجتمعنا اليمني، وقيمه وأعرافه وتتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف دين المحبة والتعايش والسلام ، الذي يرفض كافة مظاهر العنف والإرهاب.إن المؤتمر الشعبي العام ليدرك حجم الآثار الكبيرة التي تسببها عمليات الاختطاف من استهداف للاقتصاد الوطني، وضرب المناخات الاستثمارية والسياحية على المدى البعيد وتشويه سمعة الوطن اليمني ومكانته ، إضافة الى المخاطر السلبية التي تمس وبشكل مباشر معيشة أبناء المجتمع والخطط والمشاريع الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي .إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد أن التصدي لهذه الانحرافات مسئولية جماعية ووطنية ، وعليه فإنها تجدد دعوتها كافة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ( علماء ومثقفين وسياسيين ....الخ ) في كافة مناطق اليمن لإدانة ظاهرة الاختطافات والتصدي لها والوقوف إلى جانب الأجهزة الرسمية لاستئصال هذه الظاهرة.كما تدعو كافة القبائل اليمنية إلى التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة ومقاطعة كل من يقوم بعملية الاختطاف، أو إيواء من يقومون بها وتسليم الجناة الى السلطات .مجددة دعوة الحكومة والأجهزة الرسمية إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها وفقاً لقانون مكافحة الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنة 1998م.