صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى الطلب المقدم من ممثلي الشعب أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع تعديل عدد من مواد وأحكام الدستور استنادا إلى الحق المنصوص عليه في المادة (158) من الدستور والمواد (218 - 223) من اللائحة الداخلية للمجلس .وأجرى المجلس في هذا الصدد مناقشات عامة ، ومن حيث المبدأ أحال الطلب والمواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل إلى لجنة خاصة . وتضمن الطلب تعديل بعض المواد بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية، وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب ، كما يستهدف طلب التعديل اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد الأخرى تمثل إصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في بلادنا. وبين مبرر الطلب أن اعتماد نظام المجلسين يتركز فيه التعديل أساساً على المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى ، ويترتب على تعديل المادة (62) تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد .كما يتطلب هذا التعديل إعادة تبويب الباب الثالث من الدستور وترتيب بعض المواد في الموقع المناسب حفاظاً على تكامل واتساق النصوص الدستورية وعلى سلامة منطقها ووحدة وتلاؤم الصياغة القانونية لأحكامها الموضوعية وعباراتها اللغوية.ويتوخى مبدأ التعديل إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان حيث كان هذا الهدف مطروحاً عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001 ولذلك تضمن عدداً من المهام الدستورية التي انيطت بمجلس الشورى تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية كخطوة متقدمة نحو الانتقال إلى نظام المجلسين بصورة كاملة .كما يتوخى التعديل توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية .ورأى نواب الشعب ان الانتقال إلى تطبيق نظام البرلمان ذي المجلسين لا ينتقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسئولي السلطة التنفيذية بوصفه المجلس المنتخب مباشرة من الشعب .ويتضمن التعديل إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز عملية بناء الدولة الحديثة ونظامها السياسي الديمقراطي المؤسسي ، ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال تشكيل غالبية مجلس الشورى بالانتخاب لعدد متساو من كل محافظة وذلك بحيث يتم انتخاب خمسة أعضاء من كل محافظة من قبل اجتماع موسع لمجموع الأعضاء في المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة وهم بذلك يشكلون هيئة انتخابية منتخبة من الشعب لأن أعضاء المجالس المحلية منتخبون أساساً من الشعب في انتخابات عامة ومباشرة وبحيث تظل آلية التعيين قائمة على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين نسبة (25 في المائة) من مجموع أعضاء المجلس المنتخبين وذلك لما تتطلبه عملية رفد المجلس الجديد بالخبرات والكفاءات الوطنية .وأشار طلب التعديل المقدم من نواب الشعب إلى أن تعديل الدستور بما يمثله الأخذ بنظام المجلسين يمثل خطوة متقدمة لتطوير التشريع والبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية قد اقتضى أساساً طلب تعديل المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى.ونظراً للتعديل المطلوب ستكون السلطة التشريعية مكونة من مجلسين يحمل كل منهما اسماً مميزاً له فلا بد من إطلاق اسم واحد للسلطة التشريعية بمجلسيها وقد رأينا أن تكون هذه التسمية الجامعة هي مجلس الأمة .ولفت نواب الشعب إلى أن تعديل المادة (62) من الدستور وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية وإطلاق مسمى واحد لها يستتبع بالضرورة انعكاس ذلك على عدد من مواد الدستور الخاصة بمجلس النواب كسلطة متفردة بالتشريع حالياً بحيث تصبح هذه المواد بمثابة أحكام عامة ومشتركة للمجلسين بدلاً من إضافة عدد مماثل من مواد لمجلس الشورى باعتبارها أحكاماً تنطبق على مجلسي البرلمان في كل الأنظمة التي تأخذ بنظام المجلسين ويترتب على طلب تعديل المادة (62) طلب تعديل عدد من المواد بإضافة جملة (مجلس الأمة أو مجلس الشورى ) إلى أحكام هذه المواد المطلوب تعديلها ..معتبرين تعديل هذه المواد بعد إقرار مبدأ إنشاء غرفة ثانية للسلطة التشريعية أمراً ضرورياً وتعديلاً شكلياً ونتيجة تلقائية لتعديل المادة (62) من الدستور .كما اعتبر نواب الشعب إضافة جملة مجلس الأمة أو مجلس الشورى إلى أي من تلك المواد لا يضيف حكماً جديداً لأن هذه المواد تتعلق بأمور إجرائية وتنظيمية ومن البديهي أن تنطبق أحكامها على غرفتي البرلمان والمواد المطلوب تعديلها هي :(16 ، 37 ، 62 ، 75 ، 79 ، 87 ، 88، 89، 90، 91، 92، 100، 101 ، 102، 104، 108 ، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158، 160) . كما أوضح الطلب تحديد المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الشورى) إليها ، وهذه المواد هي : (66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72، 73، 74، 76 ،77، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ،94 ، 95 ، 99 ).وأشار نواب الشعب إلى أنه يترتب أيضاً على التعديل الموضح آنفاً إعادة تبويب الفصل الأول من الباب الثالث للدستور ونقل الأحكام الخاصة بمجلس الشورى من موقعها الحالي كتابع للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) إلى الباب الثالث كأحد مكونات السلطة التشريعية بحيث يكون عنوان الفصل الأول هو (السلطة التشريعية - مجلس الأمة) وتأتي تحته مباشرة المواد العامة المتعلقة بإنشاء مجلس الأمة والمواد المتعلقة بالتشريع وصفة الأعضاء وآلية إقرار مشاريع القوانين من المجلسين.وأضاف النواب أن تعديل عدد من المواد يقتضي الحرص على اتساق النصوص الدستورية وسلامة ترتيب نقلها دون تعديل إلى الموقع المناسب لها في التبويب الجديد للفصل الأول من الباب الثالث وهي المواد :(86 ، 93 ، 96 ، 97 ، 98، 139) التي يختص مجلس النواب وحده بموجبها بالرقابة على الحكومة وكذا تفرده بصلاحية توجيه الاتهام والإحالة لأعضاء السلطة التنفيذية إلى المحاكمة حيث أنه تم نقل هذه المواد إلى الفرع الأول الخاص بمجلس النواب، كما تم نقل المادة (103) دون تعديل إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة كونها تتعلق بالتشريع . وأكد نواب الشعب أن مقتضى التعديل الموضح أعلاه تضمن طلب التعديل بإضافة عدد محدود من المواد الجديدة الخاصة بمجلس الأمة أو مجلس الشورى وهي خمس مواد محددة صيغة كل منها حيث أن وجود كيان دستوري جديد هو مجلس الأمة يتطلب ان تكون له لائحة داخلية خاصة به وكذا آلية إقرار القوانين في صيغتها النهائية .وتتضمن التعديلات تحديد مدة مجلس الشورى، حيث لم تكن للمجلس من قبل مدة محددة.وصلاحية في إصدار توصيات وتوجيه أسئلة لتكون من الصلاحيات القائمة حالياً والمعتمدة في قانون مجلس الشورى قبل تقديم هذا التعديل ولزم النص عليها ضمن المواد الخاصة بمجلس الشورى حيث أنها ليست من الصلاحيات المشتركة وليست في مضمونها جديدة ولكن باعتبار أن مجلس الشورى غرفة ثانية للبرلمان كان لابد من النص عليها في الدستور .وطلب نواب الشعب أن يتضمن التعديل النص على هذه الأمور في الدستور واعتماد كوتا نسائية في إطار تعديل جديد على المادة (63) من الدستور تم فيه لأول مرة اعتماد كوتا نسائية تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يعزز دورها باعتبارها شريكاً أساساً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع ، وتعزيزا لحقوق المرأة التي أكد عليها الدستور النافذ.وحدد النص رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى (345) عضواً وذلك لاستيعاب مقاعد للمرأة، كما بين أعضاء المجلس في طلبهم أن استهداف تعديل المادة (63) يأتي أيضاً لتحقيق المرونة المطلوبة في تحديد النسبة المئوية التي يمكن التجاوز عنها في تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية، حيث أن النص الحالي يقيد هذا التجاوز بنسبة 5 بالمائة زيادة أو نقصاناً.وكما هو واضح من صيغة التعديل فقد جعل تحديد هذه النسبة موكولاً إلى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني، حيث رأى أعضاء المجلس أن التعديل المذكور يحقق المرونة المشار إليها دون حاجة إلى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراءه في البلاد خاصة وقد تبين أن تطبيق النص الحالي المحدد بنسبة 5 بالمائة على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية، كما سيترتب عليه زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى.وفي ما يتعلق باعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات شمل التعديل المواد (13 ، 39 ، 144 ، 145 ، 146) إلى جانب إضافة خمس مواد جديدة إلى الفرع الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث الخاص بتنظيم سلطات الدولة ، ولمراعاة الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة موحدة يتركز التعديل على نص لمادة جديدة، بحيث تتصدر هذه المادة الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب المذكور مع تعديل عنوان هذا الفرع إلى تسمية « الحكم المحلي» بدلاً عن العنوان القائم « أجهزة السلطة المحلية» .واقترح الطلب أن يكون نص هذه المادة :(يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمن لها إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي ، وتتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس) .ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية وذلك كله بمراعاة اعتماد مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية).وأشار أعضاء المجلس إلى أن مبدأ التعديل الذي يتضمنه هذا الطلب والأهداف التي يسعى لتحقيقها تتمثل في الأسباب والمبررات التالية:أولاً : تطوير تجربة المجالس المحلية بما أفرزته من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، بحيث لا يقف الأمر عند وجود مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية أو عند صلاحية هذه المجالس في مجرد اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، وذلك كله ما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية النافذة بحيث يتم اعتماد نظام يتيح للمواطنين إدارة شئونهم العامة المحلية بأنفسهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي وتكون تبعية الإدارات التنفيذية في الوحدة الإدارية مباشرة للمجلس المحلي وتعملُ تحت إشرافه وتوجيهه ، وذلك يعتبر أنصع صور اللامركزية الإدارية.ولتحقيق هذا الهدف وللمبررات والأسباب الموضحة أعلاه تم طلب إضافة مادة جديدة في نطاق الباب الثالث من الدستور المتعلق بسلطات الدولة..ويمثل نص المادة الجديدة جوهر التعديل في هذا المجال الخاص بالحكم المحلي وينعكس على المواد الأخرى المطلوب تعديلها أو الجديدة المطلوب إضافتها .ونظراً لأن الإدارات التنفيذية في الوحدات الإدارية ستكون بموجب التعديل المطلوب تابعة للمجالس المحلية مباشرة وتعمل تحت إشرافها وتوجيهها وذلك تجسيداً للامركزية الإدارية، فإن الضرورة تقتضي تعديل المادة (144) المتعلقة بمهام الوزير حيث أن فروع الأجهزة المركزية الموجودة حالياً في الوحدات الإدارية التي يتولى حالياً الوزراء الإشراف عليها وتوجيهها ستكون هي الإدارات التنفيذية التابعة للمجالس المحلية، وهو ما يتطلب تعديل المادة (144) ويقترح أن يكون نصها:(يتولى الوزراء كل في نطاق اختصاصه مهام السلطة المركزية وفقاً للدستور والقانون.)ثانياً : وتعزيزاً للممارسة الديمقراطية فقد تضمن طلب التعديل النص في المادة (146) على أن يكون لكل محافظة محافظاً منتخباً ، وذلك بحيث يكون الانتخاب هو الأساس لشغل وظيفة المحافظ بدلاً عن النص الموجود في المادة (145) الذي يتضمن التخيير بين الترشيح والاختيار والتعيين والانتخاب، وتبقى آلية التعيين كاستثناء في حالة تعذر الانتخاب حسب الأحوال التي يحددها القانون .وتنص المادة (146) في الصيغة المطلوب تعديلها على ان :(تتمتع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل محافظة محافظ منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حال تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الأخرى في الوحدات الإدارية) .ثالثاً : حرصاً على أن تقترن المهام المنقولة من الأجهزة المركزية إلى الوحدات الإدارية وأجهزتها المحلية بسلطات وصلاحيات تحقق لها القدرة على اتخاذ القرار في تخطيط وإدارة شئون التنمية والخدمات في المجالات المحلية المختلفة وتحمل مسئولياتها، فقد تضمن طلب التعديل إضافة أربع مواد جديدة وتعديل المادة 13 والمادة 39 من الدستور، وذلك كما يلي:مادة جديدة مقترحة: يكون للوحدات الإدارية موارد مالية تحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية ، وتوظف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية.وبوجود النص أعلاه يتحقق الاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية وتأمين موارد ذاتية لها إلى جانب الدعم المالي السنوي المركزي الذي تقدمه الدولة .ونظراً لأن المادة 13 من الدستور تتضمن نصاً جامداً لا يفرق بين الضرائب والرسوم أو بين الرسوم السيادية ورسوم الخدمات، فإن استمرار النص كما هو يمثل عائقاً أمام منح المجالس المحلية صلاحية فرض رسوم محلية ، كما أنه بصيغته الحالية يجافي الواقع ولا يساعد على التخلص من استمرار هذا الواقع بما يحتويه من رسوم عشوائية وغير قانونية ، ولذلك تضمن طلب أعضاء المجلس تعديل المادة 13 بحيث تتكون من فقرتين أولاها خاصة بالضرائب، والثانية خاصة بالرسوم، وذلك على النحو التالي:- مادة (13) : أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكـون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون. ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بناء على قانون .وتناول طلب التعديل اقتراح مادة جديدة نصها :تناقش الوحدات الإدارية وتقر خططها التنموية وموازناتها السنوية من قبل مجالسها المحلية وفقاً للقانون ، وتدخل حيز التنفيذ عقب المصادقة عليها من مجلس الأمة وتصدر بقانون .ويكون للوحدات الإدارية نظام مالي ومحاسبي خاص بها وفقاً لما يحدده القانون.كما اقترح طلب التعديل مادة جديدة تشير إلى : ( تتمتع الوحدات الإدارية بسلطات التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين المعنية)..بالإضافة إلى مادة جديدة أخرى تنص على: (يحدد القانون صلاحية المجالس المحلية في إصدار اللوائح التي تنظم أعمال الإدارة التنفيذية وعلاقاتها ببعضها).وبالإضافة إلى المواد المشار إليها آنفاً ولاستكمال الصلاحيات المنقولة للوحدات الإدارية فقد تضمن الطلب تعديل المادة (39) من الدستور بإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة وذلك بما يكفل نقل الخدمات الشرطية إلى وحدات الحكم المحلي بحيث يصبح نص المادة كما يلي:-( الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. رابعاً : إن أحد أهم الأسباب والمبررات لطلب هذا التعديل باعتماد نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الإيمان بأن في ذلك تعزيزاً وترسيخاً للوحدة الوطنية واستكمال بناء الدولة المركزية القوية ، وأن ذلك لا يمس بحال من الأحوال الطبيعة القانونية لليمن كدولة بسيطة واحدة موحدة ، ولذلك فإن من المسلمات في نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خضوع وحدات الحكم المحلي في أدائها لمهامها وأنشطتها للرقابة المركزية لضمان حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والمساعدة في سد الثغرات وتطوير أدائها، وإلى جانب ذلك فإن الوحدات الإدارية تعمل في ظل رقابة ذاتية من قبل مجالسها المحلية ، وفي كل الأحوال فإن النصوص الدستورية القائمة والنصوص القانونية تكفل الرقابة المركزية وذلك باعتبار الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.المادة (148) يتضمن طلب التعديل إلغاء هذه المادة ونصها كما يلي:- مادة (148): تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهـم وسائل التنمية المحلية. حيث انه بعد التعديلات الموضحة آنفاً المتعلقة بالحكم المحلي الواسع الصلاحيات لم يعد لهذه المادة محل، خاصة وأن المجالس المحلية عبر السنوات الماضية منذ إنشائها قد حلت محل هيئة التطوير التعاوني التي أصبحت مهامها جزءاً من مهام المجالس المحلية ، وإلى جانب ذلك فإن في المادة (14) من الدستور ما يغطي كل ما يتعلق بالتعاون والنشاطات التعاونية بكل صورها حيث تنص على ما يلي :- مادة (14): تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشـآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.كما تضمن الطلب عدداً محدوداً من المواد سواء بتعديل الصيغة أو إضافات جديدة ولا تتصل بأي من المجالين السابق تفصيلهما .وتستهدف هذه التعديلات في مجملها تعزيز التجربة الديمقراطية وحماية المال العام وسد ثغرات كشفت عنها الممارسة الديمقراطية.وفي ما يلي المواد المطلوب تعديلها :- مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (19) من الدستور ويكون نصها كما يلي :( يتولى الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية مستقل رقابياً ومالياً وإدارياً ، وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة ، ويبين القانون اختصاصاته وصلاحياته بما يكفل له أداء مهامه على الوجه الأمثل).والهدف من إضافة هذه المادة إلى نصوص الدستور يتمثل في أن الحديث عن جهاز الرقابة والمحاسبة ورد في نصوص الدستور عرضاً في المواد (91 ، 125/ط ).. وكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبحسب قانونه يمثل الآلية الفنية المهنية للدولة للرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة والتقييم لكيفية إدارتها والتصرف فيها، فإنه بلا شك يشكل حجر الزاوية وعنصرا جوهرياً حيوياً بالغ الأهمية في عمليات التحديث والإصلاح ومكافحة الفساد ومواكبة المستجدات وإحداث التحولات، وهو ما يتطلب وجود نص دستوري يضع الجهاز في مركز يميزه عن الجهات الخاضعة لرقابته ويكفل له الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه القانونية ويضمن عدم سن تشريعات موازية لقانون الجهاز ولائحته التنفيذية تحد من نطاق رقابته أو تؤثر سلباً على استقلاله وحياده وكفاءته وفعاليته في العمل الرقابي .. لذلك كله تم طلب إضافة المادة الموضح نصها أعلاه .- مادة (31) يتم تعديلها بإضافة فقرة إلى آخرها بحيث يصبح نصها كما يلي:( النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون وتعمل هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه) . ويستهدف هذا التعديل تعزيز دور المرأة وإثبات حقها في المشاركة في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه، ويقصد بالهيئات التمثيلية كل الهيئات التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب بحيث تتحمل هيئات الدولة والمجتمع مسئوليتها تجاه تحقيق هذا الهدف باعتبار أن هذا النص يتضمن حكماً توجيهياً عاماً .- المادة (112) المتعلقة بتحديد مدة رئيس الجمهورية بسبع سنوات مطلوب تعديلها إلى خمس سنوات، والهدف من تعديل هذه المادة هو أن المدة المحددة القائمة حالياً تعتبر طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية، كما أن التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً وبحيث يكون نص المادة (112) على النحو التالي:(مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية).وفي هذا المقام أكد أعضاء المجلس أن تحديد دورات لتداول رئاسة الجمهورية في بلد نام يعتبر قفزاً على الواقع، وفي ذات الوقت فإن التداول السلمي لمنصب رئاسة الجمهورية مازال قائماً طالما وملء هذا المنصب يتم عن طريق الانتخاب وصناديق الاقتراع، وهذه الآلية هي التي تعزز هذا التداول وليس تحديد دورات للرئاسة، وينعكس هذا التعديل تلقائياً على المادة (161) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي:(تسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور ابتداءً من انتهاء الدورة الحالية لمدة رئيس الجمهورية).- مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (109) من الدستور ويكون نصها كما يلي:( يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه الدستورية بعد ستين يوماً من إعلان فوزه بنتائج الانتخابات ، ويوافى خلال هذه المدة بتقارير منتظمة عن الأمن القومي).ويستهدف هذا التعديل معالجة الفترة الانتقالية عند انتخاب رئيس جمهورية جديد، وذلك سداً لثغرة دستورية لا يتناولها أي من نصوص الدستور، وحتى لا يحدث إرباك في تسلم رئيس الجمهورية الجديد لمهامه الدستورية.- مادة جديدة يكون موقعها بعد المادة (124) من الدستور ونصها كما يلي:(لرئيس الجمهورية أن يلقي خطاباً أمام مجلس الأمة يتناول فيه القضايا العامة التي يرى طرحها على المجلس، كما يحق له مخاطبة مجلس الأمة عبر رسائل يوجهها تتعلق بالتوصيات التي يرى أنها تحقق المصلحة العامة) .ويستهدف هذا التعديل تحقيق مزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإيجاد آلية محددة للعلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الأمة، خاصة وأن الفصل بين السلطات في بلادنا لا يقوم على أساس الفصل المطلق الذي يتميز به النظام الرئاسي، وإنما يقوم نظامنا الدستوري على التكامل والتعاون بين السلطتين حسب الضوابط المحددة في الدستور.كما تم أيضا في هذا المجال حذف المادة (162) من الدستور المتعلقة بسريان مدة السنتين لمجلس النواب السابق باعتبار تلك المادة تتضمن حكماً انتقالياً مرحلياً تم تطبيقه من قبل.وفي ضوء ذلك أجرى المجلس مناقشة عامة ومن حيث المبدأ حول المواد المطلوب تعديلها، والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل.. وصوت نداءً بالاسم ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته، وأقر إحالة التعديلات بالأسباب والمبررات المطروحة حولها إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر، تضم في عضويتها لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدداً من أعضاء المجلس، وذلك للقيام بدراسة تلك التعديلات وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس بعد ستين يوماً من تاريخه.وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة، ووافق عليه، وبذلك رفع المجلس جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية .