صنعاء/ سبأ: اقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس قبول الطعون التي تقدم بها اربعة من طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضد قرارات رفض طلباتهم من هيئتي مجلسي النواب والشورى.. فيما رفضت الدائرة الطعن الخامس المقدم من عبد الرحمن عبدربه المرادي البيضاني لعدم استيفائه الشروط القانونية لمرشح منصب رئيس الجمهورية. وقبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا- رئيس الدائرة الدستورية الطعن المقدم من طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المستقل مصلح حسين على صالح الصماط ضد القرار الصادر من هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بتاريخ 18 / 6 / 2006 لعدم اقتران قرار الهيئتين بالدليل العلمي والإكتفاء بالاستشعار الذاتي مما لايعد مبررا لرفض طلبه. فيما قبلت الدائرة الدستورية الطعنين شكلا وموضوعا المقدمين من الأخوين عبدالقادر عبدالله نعمان العريقي وغيلان أحمد محمد حسن الحماني ضد قرار هيئتي مجلسي النواب والشورى لاستيفائهما الشروط القانونية المطلوبة لمرشح الرئاسة وعدم الأخذ بالملاحظات التي اوردها قرارا هئيتي الرئاستين من رداءة في الخط والاملاء. وقررت الدائرة قبول الطعن المقدم من حسن محمد يحيي الأهدل ضد قرار هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بعدم قبول طلبه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحجة صغر سنه وعدم بلوغه سن الأربعين طبقاً لما اشترطته المادة (107) من الدستور. وأرجعت الدائرة الدستورية قبول الطعن شكلياً كون ملفه قدم في ميعاده وقبولة من الناحية الموضوعية بعد أن تبين من خلال مراجعة مستندات الطاعن وهي البطاقة الشخصية والعائلية والانتخابية انه من مواليد 1966م وخاصة العائلية الصادرة مؤخرا بتاريخ 8/ 7/ 2006 م وهذا مستند لايقبل الطعن فيه الا بالتزوير ويدعو الى اعتماد هذه البطاقة وهو الأمر الذي يستلزم قبول الطلب . في حين رفضت الدائرة الدستورية الطعن المقدم من طالب الترشح عبد الرحمن عبد ربه المرادي البيضاني موضوعا لعدم اثباته بأن والدته أمينه عبد الخالق وهبة تحمل الجنسية اليمنية ولم تقتنع الدائرة بما جاء في عريضة بان والدته تزوجت والده عام 1917 في ظل الدولة العثمانية التي كانت تحكم المنطقة العربية بأسرها وانها لم تكتسب الجنسية المصرية. وأشار الحكم الى ان عبء الاثبات يقع على من يدعي وهو الأمر الذي لم يستطع ان يثبته المدعي ولم يرفق حتى مؤيدات لتاريخ الزواج باستثناء انه من مواليد عام 1926م وهو العام الذي لم يكن يعد للدولة العثمانية أي وجود حي وان الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت اوزارها وفرض الحلفاء شروطهم والتي قضت بتسليم الجنود العثمانيين في اليمن وغيرها من البلدان معداتهم وأسلحتهم للانجليز. ولم تقبل الدائرة المسوغات القانونية التي اعتمد عليها المدعي من القانون المصري المتعلق بترتيب الجنسيات بعد الحكم العثماني للمنطقة وذلك لعدم ثبوت تلازم بين جنسية الزوج والزوجة وتبعية الزوجة لجنسية زوجها بقوة القانون. كما أن القانون اليمني النافذ الذي لايكسب الجنسية للزوجة بالتبعية مباشرة الا بشروط المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 90م. ولتخلف هذا الشرط في حق والدة المتقدم للترشح البيضاني فان ذلك يغني عن بحث بقية الأسباب الواردة في قرار هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى . الجدير ذكره ان المادة (107) من الدستور تلزم طالب الترشح للإنتخابات الرئاسية بأن يكون من ابوين يمنيين.
الدائرة الدستورية تقبل طعون أربعة من طالبي الترشح في انتخابات الرئاسة وترفض طلب البيضاني
أخبار متعلقة