أنواع الدول الاتحادية - الكونفدرالية - الفيدرالية، الدولة البسيطة، وسنتطرق إلى ذكر أمثلة لها في التاريخ، ونماذج من التجارب الفيدرالية العريقة في العالم.
وضع التجربة الدستورية في اليمن في الفترة ما بين 1973 2011-م وأخذ اليمن بكافة أنواع الاتحادات في العالم، وكذلك تغاير التشريع الدستوري اليمني في الأخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم في العالم، ونشأة الدساتير اليمنية بجميع أساليب نشأة الدساتير في العالم وتباين هذه الأحكام في مجالات الحقوق والحريات، والنظم الانتخابية وقيام هيئات سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية.
تطبيق هذه الأحكام الدستورية في الواقع.
مقترحات أولية حول الدستور المزمع سنه.
التجربة الدستورية في اليمن:
مثلما مر التشريع الدستوري اليمني بكافة أنواع الدولة الاتحادية يكاد يكون قد أخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم البرلماني والرئاسي والمزيج من النظامين البرلماني والرئاسي ونظام حكم الجمعية.
وشمل تغاير الأحكام الدستورية مبادئ الفصل بين السلطات ونظام وحدة سلطة الدولة كم شمل التغاير عناوين الوثائق الدستورية وتعددت أساليب نشأة الأحكام الدستورية بكل من المنحة والعقد والجمعية التأسيسية والاستفتاء وتباينت هذه الأحكام في القضايا الخاصة بالحقوق والحريات، والانتخابات، وهيئات الدولة التنفيذية والتشريعية. ولمزيد في الإيضاح سنأتي بعرض موجز لمسيرة التشريع الدستوري في اليمن مع التطرق إلى المفاهيم الدستورية العامة لكل من أشكال أنظمة الحكم وأساليب نشأة الدساتير وغيرها.
1 - تسميات الوثائق الدستورية اليمنية:
صدر مالا يقل عن 74 وثيقة خاصة بنظام الحكم في اليمن في الفترة ما بين 1937-2011م() تباينت تسمياتها ما بين دستور مؤقت - ودستور دائم ودستور بدون صفة. ثلاثة دساتير مؤقته للأعوام 1963و 1967 و دستورين دائمين دستور 1964 ودساتير بدون صفة دساتير و11 إعلان دستوري في ج.ع.ي. و ج.ي.د.ش. و ج.ي. في الفترة ما بين 1962-1992م و6 قرارات دستورية في ج.ع.ي. في الفترة ما بين 1968-1970م ودساتير دون صفة. دستور إمارة بيحان لعام 1948م ودستور سلطنة لحج لعام 1952م ودستور اتحاد الجنوب العربي لعام 1959م المعدل عام 1962م ودستور ولاية دثينه لعام 1961م ودستور مستعمرة عدن لعام 1962م ودستورا ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م ودستور ج.ي. لعام 1990م والميثاق المقدس لعامي 1948 و 1956م وقوانين الدولة في السلطنة القعطبية لعام 1940م وفي السلطنة الفضلية لعام 1947م والسلطنة الكثيرية لعام 1949م وغيرها من الإمارات الجنوبية واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الصادر في 27/4/1990م والمبادرة الخليجية وآلياتها التنظيمية الصادرة عام 2011م وميثاق الدول العربية المتحدة بين ج.ع.م. والمملكة المتوكلية اليمنية عام 1958.
وكان هذا التغاير في التسميات والمصطلحات ناتجاً عن خلفية المشرع الثقافية والمدارس الفقهية التي تتلمذ عليها إذ بالعودة إلى تسميات ومصطلحات الأحكام الدستورية في البلدان العربية والأجنبية وتأثيرها على المشرع اليمني نجد أن الأخير قد تأثر بأكثر من مدرسة قانونية من المدارس الفقهية العالمية. حيث كان المشرع إنجليز أو متأثر بالمدرسة الإنجليزية حين سن قوانين مستعمرة عدن واتحاد الجنوب العربي وولاية دثينه وإمارة بيحان وقوانين الدولة في السلطنات القعيطية والفضلية والكثيرية.. الخ.
وكان خبير التشريع مصرياً أو متأثر بالتشريع الدستوري المصري في الدساتير والإعلانات الدستورية في ج.ع.ي. في حين كان خبير التشريع ألمانيا في دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م وسوفيا في دستور ج.ي.د.ش. لعام 1978م واعدت اللجنة الدستورية المشكلة من قبل حكومتي الشطرين من متخصصين متأثرين بمدارس فقهية مختلفة. وانطلق المشرع الدستوري في ج.ي. من خلفية التشريع الدستوري المصري المتأثر بالمدرسة الفرنسية إلى هذا الحد أو ذاك.
وعليه فإن التشريع الدستوري اليمني قد كان بهذا القدر من التباين في كل من التسميات والمصطلحات. حيث إذا عدنا إلى المدرسة القانونية الإنجليزية لوجدنا أنه لم تأخذ بالأحكام الدستورية المؤقتة نظراً لأن إقرار الوثائق الدستورية يتم بنفس الأغلبية التي يقر بها القانون العادي في بريطانيا. ولم تجد المدرسة القانونية الاشتراكية ضرورة لتقسيم الأحكام الدستورية إلى مؤقته ودائمة نظراً لوحدة سلطة الدولة. أما المدرسة القانونية الفرنسية فقد شهدت تقلبات دستورية حادة منذ الثورة الفرنسية حتى الآن.
ومفهوم الدستور المؤقت، الإعلان الدستوري، القرار الدستوري، تعني الأحكام الدستورية التي تحمل الصفة المؤقتة ويسري مفعولها في فترة محددة إلى أن يصدر الحكم الدستوري غير المؤقت.. وبناءً على ما تقدم فإن مصطلح الدستور المؤقت قد استخدم في اليمن وبعض البلدان العربية والأجنبية للتعبير عن طبيعة هذه الأحكام في ظل غياب المؤسسات الدستورية أو محدوديتها.
أما مصطلح الدستور الدائم فإنها من وجهة نظرنا تسمية غير دقيقة للقانون الأساسي للدولة، تنم عن ضيق فقهي عند الشرع وتشبث بالسلطة عند الحاكم، وهو فوق هذا وذاك ضرب من الوهم ينافي منطق التطور في الواقع المعاش، كما أنه لا تحمل هذه التسمية أية دلالات فقهية وليس لها أهمية قانونية. لأنه من الثابت في تاريخ الدساتير اليمنية والعربية والأجنبية أنه لم يبق دستور دائم دون تعديل بعض أحكامه في أي بلد من بلدان العالم أجمع كما أن الدساتير الدائمة قد سقطت ولم يبق منها إلا ما ندر.
أخذ التشريع الدستوري اليمني بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ وحدة سلطة الدولة.
مثلما تغايرت الأحكام الدستورية اليمنية في تسمياتها تغاير في أخذ بعضها بمبدأ الفصل بين السلطات إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، هذا المبدأ الذي يرجع أساسه إلى أرسطو طاليس وطوره مونتسكو وجان جاك روسو. قد عملت به جل الأحكام الدستورية اليمنية من الناحية القانونية الشكلية.
مبدأ وحدة سلطة الدولة أو نظام أحكام الجمعية وفيه تنتخب الجمعية من قبل الشعب وتقوم هي بانتخاب رئاستها والحكومة والمحكمة العليا وغيرها من المؤسسات الرفيعة ونموذج هذا النظام نظام الحكم في سويسرا، وأخذت الدول الاشتراكية السابقة به مع الأخذ بمبدأ الحزب الحاكم الوحيد أو الحزب القائد للجهة. وسار على هذا المنوال دستورا ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م.
أشكال نظام الحكم في التشريع الدستوري اليمني:
يكاد يكون التشريع الدستوري اليمني قد أخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم في العالم في فترة التطور الدستوري منذ ثلاثينات القرن العشرين حتى الآن وأشكال أنظمة الحكم في العالم هي:
1 - النظام البرلماني. 2 - النظام الرئاسي. 3 - نظام حكم الجمعية. 4 - النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي.
1 - النظام البرلماني
أشكال نظام الحكم البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات المستند على التوازن والتعاون بين السلطتين التسريعية والتنفيذية وتعتبر بريطانيا العظمى نموذجه التاريخي.
يتميز النظام البرلماني بأن يكون رئيس الدولة غير مسئول سياسياً عن سياسة الحكومة حيث أن أوامره لا تخلي الوزارة من المسئولية وتعتبر كما لو أنها صادرة عنها. وعليه فإن توقيع رئيس الدولة على أية وثيقة يلزم لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص. وهذا ما جعل جل فقهاء القانون الدستوري يجزمون بأن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني دوراً شرفياً ومركزه مركز المشرف وذلك نظراً لأن انعدام مسئوليته تعود إلى إنعدام سلطته في شئون الحكم وذلك طبقاً للمبدأ القائل بالتلازم بين السلطة والمسئولية من الناحية الواقعية.
تكون الوزارة القوة الفاعلية والمحرك في ميدان السلطة التنفيذية وإن كان رئيس الدولة يتمتع من الناحية الحقوقية بحق تعيين رئيس الوزراء وحق إقالته، غير أن ذلك يكون ناتجاً عن الأغلبية البرلمانية التي تقرر تشكيل الوزارة أو سحب الثقة منها، ويكون حق رئيس الدولة في تعيين رئيس الوزراء أو إقالته ما هو إلا إجراء شكلي.
وبما أن الوزارة هي التي يقع على عاتقها ممارسة شئون الحكم من الناحية الفعلية فإنها تحتل مكان الصدارة في عمل السلطة التنفيذية، ولما كان الأمر كذلك فإنها هي التي تسال وحدها عن حسن ممارسة شئون السلطة أمام البرلمان دون أن يسال رئيس الدولة.
ولما كان رئيس الدولة غير مسئول فإن الوزارة هي المسئولة بالتضامن أمام السلطة التشريعية حيث تتحمل الآثار المترتبة على أعمال الدولة، وبذلك يقع عليها العبء الحقيقي في ممارسة السلطة الفعلية في شئون الحكم.
ويشترط في النظام البرلماني أن يكون رئيس الوزراء غير رئيس الدولة وأن يكون رئيس الوزراء زعيم الأغلبية البرلمانية وهو الذي يرشح زملاءه الوزراء، وتكون الوزارة متضامنة في مسئولياتها أمام البرلمان.
يقوم مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني ليس على الفصل التام كما هو الحال في النظام الرئاسي وإنما على التعاون المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يعتمد هذا التعاون على أن تقوم السلطة التنفيذية بكل من:
إعداد عملية الانتخابات للسلطة التشريعية ودعوة البرلمان للانعقاد العادي وغير العادي وتأجيل انعقاده وفض دوراته.
تقوم السلطة التنفيذية بإعداد القوانين واقتراحها على السلطة التشريعية (إلى جانب حق أعضاء السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين).
تمتلك السلطة التنفيذية حق حل السلطة التشريعية، ويعتبر هذا الإجراء أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، وذلك مقابل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية المتمثل في مسؤولية الوزارة أمامها وسحب الثقة من الحكومة .
الجمع بين تولي منصب الوزير وعضوية السلطة التشريعية.
ويشتمل التوازن حق أعضاء السلطة التشريعية في توجيه الأسئلة إلى الوزارة واستجوابهم وتشكيل لجان التحقيق في القضايا التي ينسب إلى الوزارة التقصير في شؤون إدارة الحكم .
حق السلطة التشريعية في إثارة المسؤولية الوزارية التضامنية أو الفردية وسحب الثقة من الحكومة.
وقد كان دستور مستعمرة عدن لعام 1962 نموذجاً للنظام البرلماني.
2 - النظام الرئاسي:
يقوم النظام الرئاسي على مبدأ الفصل التام بين السلطات بحيث تتولى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الوظائف الموكلة إليها باستقلالية كبيرة وتكون على قدم المساواة في علاقتها فيما بينها.
وعليه فإن الفارق بين النظامين البرلماني والرئاسي هو أنه إذا كان النظام البرلماني يستند على مبدأ الفصل بين السلطات في إطار التعاون والرقابة المتبادلة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما سبق الذكر، فإن النظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهم ملامح النظام الرئاسي هي:
قيام السلطة التنفيذية على أساس رئيس الدولة فقط، دون وجود الشق الثاني من هذه السلطة - الحكومة.
يعين رئيس الدولة سكرتيريه ويقبلهم (يصادق مجلس الشيوخ على تعيين هؤلاء السكرتيرين) ولا يوجد في هذا النظام مجلس وزراء متضامن وإنما سكرتير و دولة ليسوا مسؤولين أمام السلطة التشريعية.
وعليه فإن رئيس الجمهورية في هذا النظام السلطة الفعلية والحقيقية في مباشرة شئون الحكم ويعتبر سكرتير الدولة (الوزراء) مساعدون له فقط، حيث يكون اجتماعهم به على أساس التشاور فقط.
2 - تقوم السلطة التشريعية من حيث المبدأ بمهمة إعداد القوانين بما في ذلك التشريع المالي ويكاد يغيب دور السلطة التنفيذية في هذا المجال، فلا تقوم بتقديم مشروعات القوانين ولا الاشتراك في مناقشاتها ولا يحق لها أن تدعو البرلمان للانعقاد ولا تأجيل اجتماعاته ولا فض إجتماعاته.
ولا يحق لسكرتير الدولة الجمع بين منصب (سكرتير الدولة) وعضوية السلطة التشريعية ولا توجد لهم صفة في دخول المجلس أو حضور جلساته إلا على اعتبار أنهم زوار للمجلس.
لا تتدخل السلطة التشريعية في انتخاب رئيس الجمهورية من حيث المبدأ ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة أو ينتخب من قبل ناخبين ينتخبون لهذا الغرض.
هذا وقد قرر الإعلان الدستوري الصادر في 30/11/1967م نظام الحكم الرئاسي في ج.ي.د.ش. عمل به لمدة وجيزة فقط.
3 - نظام حكم الجمعية:
يتميز نظام حكم الجمعية بأن يقوم على مبدأ وحدة سلطة الدولة وهو نقيض لمبدأ الفصل بين السلطات.
تقوم السلطة في نظام حكم الجمعية بممارسة وظائف التشريع والتنفيذ ولا يوجد في هذا النظام منصب رئيس الدولة وإنما رئاسة السلطة العليا هيئة جماعية تقوم بمزاولة شئون الحكم في فترة ما بين أدوار انعقاد السلطة العليا للدولة ويقوم الوزراء وهم أعضاء في السلطة العليا ومنتخبون من قبلها بمباشرة مهام وظائفهم طبقاً لتوجيهاتها لأنها هي التي تنتخبهم وهي التي تعزلهم.
تقوم السلطة العليا بانتخاب أعضاء المحكمة العليا وعزلهم وتعيين النائب العام وعزله. وللسلطة العليا حق تعديل أو إلغاء الأعمال الصادرة عن الهيئة التنفيذية دون أن يكون للأخيرة الحق في الاعتراض. وتعتبر سويسرا النموذج الأصيل لهذا النظام القائم على التعددية الحزبية.
4 - النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي:
يتميز هذا النظام بأخذ علائم من النظام البرلماني وبعض علائم النظام الرئاسي وهو حديث العهد إذا ما قورن بالأنظمة الثلاثة السابقة حيث يرجع إلى دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر عام 1958م وقد أخذ هذا النظام من النظام البرلماني:
قيام السلطة التنفيذية من شقين :رئيس الدولة والحكومة مع هيمنة صلاحيات رئيس الدولة على حساب الشق الثاني فيها حيث يعتبر رئيس الحكومة مساعداً لرئيس الدولة فقط.
حق رئيس الدولة في حل السلطة التشريعية.
وأخذ من النظام الرئاسي:
انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب أو بواسطة هيئة ناخبين.
عدم الجمع بين تولي منصب الوزير وعضوية السلطة التشريعية.
وتتقوى في هذا النظام سلطة رئيس الدولة على حساب الحكومة والسلطة التشريعية. ولهذا أخذت بهذا النظام أنظمة الحكم في الدول العربية ذات النظام الجمهوري عامة ونظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية خاصة.
أساليب نشأة الأحكام الدستورية اليمنية:
لقد أخذ المشرع اليمني بكافة أساليب نشأة الدساتير في العالم وهي:
نشأة الدستور بأسلوب المنحة:
ويقصد بهذا الأسلوب أن يمنح رئيس الدولة الشعب دستوراً حين يكون قد لمس شيئاً يخشى منه على سلطانه، رأى أنه من الأنسب أن يظهر بمظهر المتفضل على الشعب بدستور تقيد بموجبه صلاحيات رئيس الدولة لصالح الشعب.
ويكون بمقدور رئيس الدولة الرجوع عن منحته حينما يريد من الناحية الشكلية، وأن كان الواقع يؤكد خلاف ذلك، إذ لم تصدر الدساتير بإرادة واختيار الحاكم وإنما خشيت من أن يضطر الشعب إلى إصدارها إن لم يفعل هو ذلك.
هذا وقد نشأت الأغلبية الساحقة من الوثائق الدستورية اليمنية بأسلوب المنحة - قوانين مستعمرة عدن وقوانين الدولة في السلطنات القعيطية والفضلية والكثيرية.. الخ، ودساتير بيحان لعام 1948م ولحج لعام 1952م واتحاد الجنوب العربي لعام 1959م ودستور ولاية دثينه لعام 1961م ودستور مستعمرة عدن لعام 1962م ودساتير ج.ع.ي. لأعوام 1963 و 1964و1967م وجميع الإعلانات الدستورية في ج.ع.ي. و ج.ي. والقرارات الدستورية في ج.ع.ي. واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.
نشأة الدستور بأسلوب العقد:
يرى فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير بهذا الأسلوب هي نشأة نصف ديمقراطية إذا ينتج أسلوب العقد هذا من حالة التوازن بين الحاكم وبين الشعب الأمر الذي يؤدي إلى الأخذ بإرادة كل من الحاكم والشعب باستنباط حل وسط بينهما.
ويأتي هذا الأسلوب في المرحلة الانتقالية بين مرحلة انفراد الحاكم بإنشاء الدستور وبين إفراد الشعب في نشأته. يعتبر إصدار الدستور بهذا الأسلوب نتيجة للتوازن بين الحاكم وبين الشعب، لذلك ينشأ الدستور بواسطة عمل مشترك بين الاثنين (الحاكم والشعب) بحل وسط للطرفين ويمكن اعتبار نشأة الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م ودستور خمر لعام 1965م بأنه بأسلوب العقد مجازاً وذلك لأن من صاغ الميثاق المقدس هم المعارضون لنظام حكم الإمام يحيى وحين تولى السلطة الإمام عبدالله الوزير قبل به وأصدره.
ووضع مؤتمر خمر الدستور المؤقت لعام 1965م وضم الجناح المعارض لرئيس الجمهورية والجمهورية العربية المتحدة آنذاك وقد أصدره رئيس الجمهورية دون إن يكون موافقاً على جميع أحكامه.
نشأة الدستور بأسلوب الجمعية التأسيسية:
ينشأ الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية في مرحلة انتصار الشعب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الشعب مباشرة. وفي هذه الحالة يكون الدستور معبراً عن إرادة الشعب ممثلة بهذه الجمعية. ويرى فقهاء القانون الدستوري نشأة الدستور بهذا الأسلوب أنه أسلوب ديمقراطي لتمثيل إرادة الشعب كاملة وسبب ذلك أن الشعب يعبر عن إرادته عن طريق انتخاب هيئة تأسيسية تكون مهمتها وضع الدستور وإقراره بحيث تمثل الهيئة المنتخبة وفي هذا يتخذ الدستور قوته القانونية منها ويصبح واجب النفاذ بموافقتها كونها صاحبة الحق في ذلك وحدها.
وقد أصبح هذا الأسلوب واسع الانتشار في وضع دساتير العهد الحديث النابعة من انتشار تطور الديمقراطية في العالم المعاصر.
يمكن اعتبار نشأة دستوري ج.ع.ي. لعام 1970م و ج.ي.د.ش. لعام 1978م بأسلوب الجمعية التأسيسية مجازاً. حيث أعد المجلس الوطني دستور ج.ع.ي. وأعد مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. مشروع الدستور ثم أقره مجلس الشعب الأعلى بعد ذلك.
نشأة الدستور بأسلوب الاستفتاء:
تعتبر نشأة الدستور بأسلوب الاستفتاء أن ينشأ بطريقة الديمقراطية شبه المباشرة وذلك بمباشرة الشعب السياسي حقه في إصدار الدستور دون أدنى واسطة.
والمعروف في نشأة الدستور بهذا الأسلوب أن تعد الدستور جمعية تأسيسيه أو لجنة فنية ثم تقره السلطة التشريعية، وبعد ذلك يعرض على الشعب فإذا وافق عليه الشعب بأغلبية معينة بواسطة الاستفتاء يمتلك قوته القانونية من تاريخ موافقة الشعب عليه.
هذا وقد نشأ دستور ج.ي. لعام 1990م بأسلوب الاستفتاء وقد تمثل ذلك بموافقة قيادة الشطرين السابقين على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة فنيه معينه من قبل قيادة الشطرين في الفترة ما بين 1972-1980م وبعد ذلك أقره المجلسان التشريعيان السابقان تم عرض على الاستفتاء في 15-16/5/1991م وأقره الشعب.
الحقوق والحريات في التشريع الدستوري اليمني:
تغايرت الأحكام الدستورية اليمنية بشأن الحقوق والحريات: من أمثلة ذلك قررت جل الأحكام الدستورية اليمينة الملكية الخاصة من حيث المبدأ. بيد أن الملكية الخاصة مصانة ويجوز انتزاعها للمصلحة العامة في دستور لحج لعام 1959م ومستعمرة عدن لعام 1962م ودساتير ج.ع.ي. لعامي 1965 و 1967م النص على التعويض على إنتزاعها وللمواطنين الحق في التجمع دون إخطار سابق والاجتماعات العامة المواكب مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون في دستور ج.ع.ي. لعام 1970م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي. لعامي 1963 و 1964م.
وامتد التغاير إلى حق تكوين المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية. حيث قضت مجموعة منها بإنشاء الجمعيات في كل من دساتير لحج لعام 1952م ومستعمرة عدن لعام 1962م وزادت دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964م و 1965 و 1967م إنشاء النقابات علماً بأن دستور ج.ع.ي. لعام 1964م قد قرر أن يشكل المواطنون تنظيماً شعبياً للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليماً (م 154) في حين قضى دستور ج.ع.ي. لعام 1965م بقيام تنظيم سياسي دون النص على أن يكون التنظيم الوحيد.
وبخلاف ذلك قرر دستور ج.ع.ي. لعام 1970 منع الحزبية بجميع أشكالها وبالمقابل قرر دستور ج.ي.د.ش. لعامي 1970 و 1978م قيام التنظيم الحاكم الوحيد (في الدستور الأول) والحزب الحاكم الوحيد (في الدستور الثاني) وكان دستور ج.ي. لعاك 1990م أول دستور في تاريخ البلاد يقضي بالتعددية الحزبية والحريات السياسية، أضاف تعديل 1994م التسليم بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
وتباينت الدساتير اليمنية في النص على حرية الصحافة في دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964 و 1965 و 1967م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستوري ج.ع.ي لعامي 1963 و 1970م.
وتدرجت الدساتير اليمنية في النص على مبدأ حرية التنقل بتقرير عدم جواز إبعاد اليمني من الأراضي اليمنية أو حقه في العودة إليها في دستور 1963م إلى عدم جواز الحظر على اليمني الإقامة في جهة معنية ولا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون في دساتير 1964 و 1965 و 1967م في حين صمتت عن النص على ذلك أحكام دستور ج.ع.ي. لعام 1970م.
وأتفقت جل الأحكام الدستورية اليمنية في النص على حق الرعاية الصحية وتغايرت في تقرير حق العمل حيث قررت هذا الحق أحكام دساتير ج.ع.ي. للأعوام 1964 و 1965 و 1967 و 1970 ودستور ج.ي.د.ش. 1970 و 1978م ودستور ج.ي. لعام 1990م وبالمقابل صمتت عن النص على ذلك دساتير لحج لعام 1959م ومستعمرة عدن لعام 1962م و ج.ع.ي. لعام 1963م.
على أنه لابد من الإشارة إلى أن الحقوق والحريات التي نصت عليها دساتير جمهوريتي اليمن السابقتين قد كانت مقيدة باحتكار التنظيم السياسي (ثم الحزب الحاكم) الوحيد للسلطة وسيطرته على المنظمات الجماهيرية (باستثناء اتحاد الأدباء والكتاب وهي المنظمة الوحيدة غير الشطرية) وتوجيه كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ج.ي.د.ش. كما كانت الحقوق والحريات المنصوص عليها في دساتير ج.ع.ي. مقيدة بحظر الحزبية (قانونياً وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1963 ودستورياً وفقاً للمادة 37 من دستور ج.ع.ي. لعام 1970م) وعليه فإن الحقوق والحريات التي قررها دستور ج.ي. لعام 1990م قد كانت خالية من القيود السابقة.
الانتخابات التشريعية في اليمن:
اختلفت انتخابات هذه المجالس حيث انحصر انتخاب أعضاء المجلس التشريعي على الرجال وذوي الدخل الذي لا يقل عن مائة وعشرين شلن» في السنة في دستور عدن لعام 1962م.
وبالمقابل تمت انتخابات مجلس الشورى في ج.ع.ي. عام 1970م على ثلاث درجات حيث ينتخب الرجال البالغون سن الرشد في القرية ممثل القرية في اجتماع الناخبين في العزلة. يقوم ممثلو القرى بانتخاب ممثلي العزلة كناخب في اجتماع ناخبي الناحية. وكان ناخبوا العزل هم الذين ينتخبون عضو مجلس الشورى في الناحية وبذلك إنحصر حق الإنتخاب على الرجال وعلى ثلاث مراحل.
وقام مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. لعامي 1978 و 1998م ومجلس النواب في ج.ي. للأعوام 1993 و 1997 و 2003م على أساس الانتخاب المباشر شارك فيها الرجال والنساء.
وعليه فقد مر التشريع الدستوري بهذا الشأن بكل من التعيين والانتخابات المقيدة والانتخابات المباشرة وفي ظل منع الحزبية والتنظيم الحاكم الوحيد وفي ظل التعددية الحزبية والسياسية.