عرفت المادة (294) في نصها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني برقم (212) لعام 1994م السرقة بأنها (هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه، فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضا صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغت قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة ). وهناك عدة أنواع للسرقة كالحرابة والاحتيال وخيانة الأمانة وتختلف تلك الجرائم أيضاً بالعقوبة فجريمتا السرقة والحرابة عقوبتهما مقررة حقاً لله تعالى وتقع تلك العقوبات في الغالب على البدن أي عقوبات بدنية توقع على الجاني مثل قطع اليد في جريمة السرقة الحدية وكعقوبة قطع اليد والرجل والقتل والصلب في جريمة الحرابة ( تقطع الطريق وسلب المال والقتل ). وتختلف هذه الجرائم في تحقق الركن المادي حيث تتحقق جريمة السرقة بأخذ المال خفية، بينما تقع جريمة الحرابة بمغالبة الناس على أموالهم جهرة وعلانية، وتقع جريمة الاحتيال والنصب بتسلم المال المنقول من الغير دون أخذ أو فعالية وإنما بطرق احتيالية. بينما تقع جريمة خيانة الأمانة بتسلم المال المنقول من قبل المؤتمن عليه والتصرف فيه بعد ذلك. وجريمة السرقة الحدية تتحقق بأركان أربعة:1 - الركن المادي وهو الأخذ خفية 2 - ركن المال 3 - ركن المالك 4 - وركن العقيد الجنائي. والركن المادي الأخذ الخفي هو الأخر من الحرز، وهو المكان المخصص لوضع المال أو حفظه، دون علم المالك. ويشرط انتهاك الحرز لتتحقق العقوبة الحدية الموجبة لقطع اليد في جريمة السرقة الحدية لذا يعد هتكاً كاملاً للحرز الدخول إلى الحرز بعد إزالة الموانع والعوائق كالأبواب والأقفال وما شابه ذلك ثم الوصول إلى المال وعدا ذلك يعد هتكاً ناقصاً للحرز.
|
اشتقاق
جريمة السرقة ( الجرائم الواقعة على المال )
أخبار متعلقة