إن س النظم والقوانين في بلادنا واحترامها والعمل بها كلها تحمي مجتمعنا اليمني من السلع الوافدة عن طريق التهريب والتي لا تخضع للقيود والضوابط والمواصفات المحددة نوعية السلعة أو البضاعة ما يؤدي إلى حدوث أضرار صحية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية. إن المعمول به في معالجة القضايا المستجدة، وما أكثرها، بما يناسب طبيعتها بما يحتويه من معاملات وأخلاق وآداب يهدف إلى حفظ ضروريات الحياة التي بها قوام المجتمع المسلم ولاغنى له عنها.فالعقوبات تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس هي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال.فكل قول أو فعل يمس الضروريات هو حرام سواء كان له مثل سابق أم لا. ومعلوم أن وسائل الحياة وعوامل نموها وبقائها وتنوع مصادرها وآلياتها لا تقف عند حدود ولا وصف أو نوع محدود وكل ذلك التنوع بحاجة إلى أحكام شرعية وضوابط إدارية ونظم شرعية حتى لا تفلت الأمور أو تخضع للأهواء والأمزجة والاجتهادات الشخصية ومنها التهريب، وقبل أن نبدأ ببيان الحكم على التهريب وأضراره لابد أن تبين أنواع السلع والبضائع المهربة حتى يعطى كل نوع حكماً يتناسب مع طبيعته وأثره. فالتهريب قد يكون: للمخدرات والمسكرات بجميع أشكالها وأنواعها القديمة والحديثةللحوم المحرمة أو غير الصالحة للاستخدام الآدمي أو التي لم تذبح على الطريقة الإسلامية.للمواد الضارة بالصحة بسبب انتهاء صلاحيتها وعدم انضباط مواصفاتها. للمواد الكيماوية الضارة بصحة الإنسان أو البيئة أو المزروعات أو خصوبة التربة.للحيوانات التي تحمل أمراضاً معدية تضر بالإنسان أو الثروة الحيوانيةلشتلات زراعية تحمل ميكروبات تضر بالتربة أو المحصولات الزراعية المحلية.هذه بعض أنواع المواد المهربة من وجهة نظري وكلها تهدف إلى الإضرار بالمجتمع سواء كان من ناحية صحته أو أخلاقه أو اقتصاده ومهما كانت الأسباب والدواعي فالعبرة بالنتائج المترتبة على ذلك الفعل وبما تمس غالبية الأمة ولا عبرة بمصلحة فرد أو مجموعة من الأفراد. إن العالم اليوم أصبحت علاقاته وصلاته تقوم على أساس المصلحة المترتبة على ذلك وكلها مرتبطة باتفاقيات تحمي المصالح المتبادلة بين طرفين فأكثر.وكل عمل خارج عما تم الاتفاق عليه لا شك أنه يضر بمصلحة طرف أو الطرفين معاً وأكبر ما يضر بالمصالح التهريب. الأضرار الصحية عقلية كانت أو جسمية والمتمثلة في المخدرات والمواد التي انتهت صلاحيتها والمواد المخالفة للمواصفات والمواد المغشوشة والمواد المحرمة شرعاً كلها تندرج ضمن النصوص والقواعد الشرعية التي تحمي نفس الإنسان وعقله وجسمه. ومعلوم أن الإسلام يبين العلاقات والصلات الإنسانية على القيم والاخلاق وحافظ عليها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فالله تعالى يقول في حق نبيه (صلى الله عليه وسلم): (وإنك لعلى خلق عظيم) “صدق الله العظيم”.وقرن الإحسان، وهو جانب أخلاقي، بالعبادة وعمه على كل من يمت إلى الإنسان بصلة ولو بالمجاورة فقال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنُب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً).فليس من الإحسان ان تدمر الاخلاق والقيم عن طريق إدخال أو تهريب مواد تضر بها بهدف الربح والثراء سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو منظورة وكم من كتب منحلة وأقلام فاضحة تتسلل عن طريق التهريب لتفعل فعلها في شباب الأمة (ذكوراً وإناثاً) وهم عماد الحاضر وبناء المستقبل وقادة الأجيال القادمة.إن الدول تسن القوانين والتشريعات المستندة إلى المصلحة المترتبة على وجودها من اجل حماية اقتصادها والحفاظ على حقوق مجتمعاتها وأي دولة تحل بوسائل الحماية وتترك الحبل على الغارب فإن آثاراً سيئة تحل بها وبأفراد مجتمعها نذكر منها:ـ حرمانها من مردودات جمركية ترفد خزينة الدولة.ـ غرق الأسواق بسلع لا تتناسب مع قدرات المجتمع الاقتصادية.ـ تضرر الصناعات الوطنية بسبب رخص السلع الوافدة كونها لا تخضع للمقاييس والمواصفات والرسوم الجمركية.ـ توقف النمو الصناعي جزئياً أو كلياً ومن ثم تتعطل الأيدي العاملة وتشكل بطالة جديدة.ـ توقف الاستفادة من المواد الخام المحلية التي يجب أن تعطى الأولوية في مكونات المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى.ومما ذكرناه من الآثار السلبية المترتبة على التهريب يتبين أنه جريمة يجب ان نحاربها وألا ينظر الواحد منا لمصالحه المحدودة.
التهريب وآثاره السلبية والسيئة اجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً
أخبار متعلقة