صنعاء /سبأ:ركن الزكاة في الاسلام تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع المسلم أغنياءه وفقراءه، ووسيلة نفسيه لإصلاح النفوس وتهذيبها وتزكيتها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة وتنويرها بالخيرات والبركات.ولا يكتمل اسلام المرء وايمانه إلا بأداء الزكاة الواجبة لأي نوع من انواع الاموال باعتبار ان الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام والتي اجمعت الامة على وجوبها وجعلها من الضرورات لما لها من أثار ايجابية في تعزيز دعائم المجتمع وتوفير الرعاية والتكافل الاجتماعي لهمواجمع العلماء على ضرورة ان تدفع اموال الزكاة الى الجهات المسؤولةفي الدولة المعنية بتصريفها في مصارفها الصحيحة والشرعية استشعارا بالمسؤوليات الواجبة عليها في تحقيق الحياة والعيش الكريم لعامة الناس .وأكد عدد من العلماء في احاديث لوكالة الانباء اليمنية / سبأ / أهمية الزكاة ودورها في وقاية النفوس من الشح والطمع وتحقيق الألفة والمحبة بين المسلمين وكذا أوجه انفاقها ومصارفها الشرعية التي حددها الاسلام .وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ حسن الشيخ يؤكد ان الزكاة عبادة ربانية يشترط فيها النية وهي واجبة على المكلفين بها من الله تعالى، اما الضريبة فهي الزام من ولي الامر او الدولة او السلطان بمال من اجل مواجهة متطلبات الحياة الخدمية والاحتياجات الحياتية.. وأشار الى ان اوجه انفاق الزكاة تكون في مصارفها التي حددها الله تعالى في قوله « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله».وشدد الشيخ على ضرورة اخراج الزكاة من كل مسلم مكلف بلغ عنده المال النصاب وحال عليه الحول إذ لا صحة لايمان المسلم واسلامه إلا باداء الزكاة, اما اذا لم يؤدها وكان منكرا لها فهو جاحدا وان كان متساهلا عنها فهو عاص لله .ونوه وكيل وزارة الاوقاف والارشاد بأهمية ان يأخذ الزكاة ولي الامر الولي الشرعي للمسلمين لما جاء في القرآن الكريم لرسوله صلى الله عليه وسلم « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم « .. لافتا الى انه اذا لم يوجد من يأخذها فيجوز للمكلف ان يصرفها في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ولا يعطيها هبات اوعطايا اوهدايا.وحث الوكيل الشيخ الحكومة والجهات ذات العلاقة على إنشاء هيئة خاصة بجمع الزكاة تلزم الجهات المزكية بدفعها حتى يتسنى لها صرف ما تم جمعه من اموال في مصارفها الشرعية المحددة وتكون قادرة على وضع الشروط والضوابط لصرفها وتكون مستقلة استقلالا كاملا عن موازنات الدولة واموالها.وقال « يجب عدم دمج الزكاة في موازنة الدولة وان يعاد النظر في قانون المجالس المحلية او السلطة المحلية في هذا الامر , لان الزكاة اصبحت بيد السلطة المحلية ولا تصل الى مستحقيها الا عبر الشؤون الاجتماعية باعتمادات اخرى وهذا خطأ» .مضيفا « ان الدولة تصرف مرتبات الضمان الاجتماعي للفقراء من اعتمادات وموازنات الدولة وهي تمثل اكثر من اموال الزكاة لكن متى اخذت الزكاة الاخذ الصحيح وكانت هناك جهات ضبطية وجهات توعية للمزكين وهناك امانة في الاخذ والصرف لكانت الزكاة فائضة عن حقوق حاجة المحتاجين وهو ما حصل على مدى تأريخ الامة الاسلامية « ..لافتا الى ضرورة اخراج الزكاة كاملة ووافية وشاملة وان يقصد بها العبادة ويعطيها لمن جاء يأخذها من ولاة الامر .[c1]لايحق للمزكي ان يسأل أين صرفت زكاته[/c]وبين الشيخ انه لا يحق للمزكي ان يسأل اين صرفت واين ذهبت ولمن سلمت لان السؤال ليس من حقه طالما انه اخرج زكاة ماله فإن الواجب سقط عنه وبرأت ذمته بمجرد اخراجها وعلى الجهات التي اخذتها تحمل مسؤولية اخذها يوم القيامة ..وأكد ان واجب الجهات المسؤولة ان تسد بأموال الزكاة حاجة المحتاجين قبل بناء المدارس والمستشفيات والطرقات فالحاجة متفاوتة عند الناس في المأكل والملبس والمسكن وهي مقدمة على حاجة المشاريع التحتية ومتى فاض مال الزكاة عن سد حاجة الفقير عندئذ يحق للدولة والجهات المسؤولة صرف الاموال في المشاريع التنموية .وتحدث وكيل وزارة الاوقاف والارشاد عن مقدار محصلات الزكاة قائلا « قدر العلماء نصاب الزكاة بـ 85 جراما من الذهب فمن عنده نقد يصل قيمته الى 85 جراما من الذهب عليه ان يزكي ربع العشر في الذهب والفضة والنقد اذا حال عليها الحول أي سنة كاملة, اما اذا لم يكن لدى الشخص ما يوازي قيمة 85 جراما من الذهب اوالفضة او نقود فلا تجب الزكاة عليه .وأضاف « مما اخرجته الارض فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الذرة والقمح اذا بلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا أي اذا وصل الى 300 صاعا وقدره العلماء اليوم بـ 17 قدح وتجب الزكاة في هذه الحالة بأمرين الأول ما اخرجته الارض من مطر السماء فيخرج نصف العشر, واذا كان من سقي الدلو او الارتوازات فعليه اخراج ربع العشر من زكاة ماله «.وبين ان زكاة التجارة وعروضها اذا حال عليها الحول فإن التاجر في هذه الحالة يحصر ما لديه من عروض التجارة ويقومها بأثمان يومها ثم يلحقها بالنقد الموجود عنده اذا كان لديه في البنوك اوغير ذلك ويزكي فيه ربع العشر أي اذا كان لديه مليون يزكي منه 25 الف ريال .[c1]الزكاة لولي الأمر[/c] فيما يشير فضيلة العلامة محمد بن اسماعيل العمراني في حديثه عن مصارف الزكاة في الاسلام الى انها ثمانية كما وردت في قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله « .. منوها بضرورة تسليم الزكاة الى الدولة او ولي الامر حتى تبرأ ذمة المكلفين بها او يتم تسليهما الى الفقراء والمساكين حسب ما حددته آية الزكاة في سورة التوبة اما اذاكان المكلف يبني بأموال الزكاة مشاريع تحتية او مساجد او غيرها فلا يجوز له ذلك.وأضاف العلامة العمراني « زكاة ما اخرجته الارض من ثمار او ما يسقى بالامطار « العشر « وأما اذا كان بالمضخات او الوايتات فعلى المكلفين اخراج « نصف العشر « وزكاة ا لفطرة حسب ما تقدره الدولة .ويؤكد مدير الارشاد بمكتب الاوقاف والارشاد بأمانة العاصمة الشيخ جبري ابراهيم حسن على ضرورة تسليم الزكاة لولي امر المسلمين او من ينوبه عنه كما نص القرآن الكريم بقوله « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم « .. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه « وخذ صدقة من اغنيائهم وردها على فقرائهم».[c1]منكر الزكاة كافر[/c]وقال جبري « ان الله تعالى توعد مانعي الزكاة بأشد العقوبة كما قال تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون «.. مؤكدا ان مانع الزكاة يجوز للامام قتاله حتى يؤدي زكاة امواله واذا انكر الزكاة فهو كافر بها .وتحدث مدير الارشاد عن مصارف الزكاة قائلا « مصارف الزكاة في الاسلام هم الفقراء والمساكين وهم الاشد حاجة في المجتمع والعلماء يرون ان الفقير هو اشد حاجة من المسكين لان المسكين قد يكون معه دخل لكن لا يكفيه, اما العاملين عليها هم من نصبهم الامام الحاكم لجمع الزكاة وهو واحدا من الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز, وكذا المؤلفة قلوبهم وهم قوم من الكفار او المسلمين يعطون الزكاة لانهم فقراء لكن يشترط في حق الكفار الدخول في الاسلام حتى يعطوا من اموال الزكاة.واضاف « تصرف الزكاة للغارمين الذين عليهم ديون كثيرة دعت الحاجة لسدادها من اموال الزكاة وكذا وفي الرقاب اي شراء العبيد من المملوكين واعتاقهم ليصيروا احرارا وفي سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله تصرف لهم من اموال الزكاة وكذا المرابطون ، وابن السبيل المراد به المسافر واحتاج الى ماله في سفره « .فيما يؤكد امام وخطيب مسجد الحسين بأمانة العاصمة عبدالرحمن الشرفي ان الاوعية التي يجب صرف الزكاة عليها كما حددها القرآن الكريم في قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين .. الخ « .. وأن ولي الامر له الحق في جمعها وأخذها من الناس لقوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم « خذ من اموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم «.وقال الشرفي « ان ولي الامر هو الامين على جمع زكاة الاموال وعليه ان يصرفها في مصارفها الشرعية الاول فالاول « واعتبر قيام الدولة بالعمل على تحسين اوضاع الفقراء عبر حالات الضمان الاجتماعي من الايجابيات التي تسد حاجة الفقراء والمساكين.واكد على اهمية ان تكون مرتبات الضمان الاجتماعي شهرية حتى تسد باب الحاجة والفاقة وكذا التخفيف من العبء الذي يتحمله الفقراء والمساكين والايتام .
|
رمضانيات
الزكاة في الإسلام .. وقاية النفوس من الشح والطمع
أخبار متعلقة