صنعاء / سبأ : <أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أمس القانون رقم 53 لسنة 2005 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م.وتقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ تريليون واثنان وخمسون ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. كما قدرت جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ تريليون ومائة وتسعة وسبعين ملياراً وتسعمائة وثمانين وخمسون مليوناً وستمائة وثمانين ألف ريال.نص القانون : باسم الشعب رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على الدستوروعلى القانون القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية وبعد موافقة مجلس النواب ( اصدرنا القانون الاتي نصه )مادة ( 1 ) : تقدر جملة ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2006 م م بمبلغ وقدره ( 1.052.616.678.000 ) ريال فقط( تريليون واثنان وخمسون ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وثمانيةوسبعون الف ريال لاغير)، وذلك كما يلي :الاجمالي العام 1.052.616.678.000الباب الأول : الايرادات الجارية 965.202.666.000 الباب الثاني : الايرادات الرأسمالية 649.275.000 الباب الثالث : المنح 19.642.992.000 الباب الرابع : الاقتراض 67.121.745.000 مادة ( 2 ) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 مبمبلغ وقدره ( 1.179.952.680.000 ) ريال فقط ( تريليون ومائة وتسعة وسبعون ملياراً وتسعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون الف ريال لاغير) ، وذلك كما يلي : الاجمالي العام 1.179.952.680.000الباب الأول : النفقات الجارية 851.189.270.000نفقات غير مبوبة 19.771.184.000 الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية 236.141.953.000الباب الثالث : الاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال 54.766.893.000 الباب الرابع : تسديد القروض 18.083.380.000 مادة ( 3 ) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 م بمبلغ ( 127.336.002.000 ) ريال فقط ( مائة وسبعة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا والفي ريال) لا غير.مادة ( 4 ) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة ( 5 ) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم( 8 ) لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم ( 50 ) لسنة 1999 م ، وقانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000 والقوانين والانظمة واللوائح النافذة .ماد ة( 6 ) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع احكام القانون المالي رقم ( 8 )لسنة1990 م وتعديلاته بالقانون رقم ( 50 ) لسنة 1999 م وقانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنهة 2000 م ، والقوانين الأخرى النافذة.مادة ( 7 ) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2006 م وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءتاريخ 29 ذي القعدة 1426 هجرية الموافق 31 ديسمبر 2005 م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية< كما أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم 54 لسنة 2005 م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2006 م فيما يلي نصه:بإسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون الدولي وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:مادة(1):أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (1.542.224.259.000) ريال فقط (تريليون وخمسمائة واثنان واربعون مليارا ومائتان واربعة وعشرون مليونا ومائتان وتسعة وخمسون الف ريال) لاغير.ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (65.577.641.000) ريال فقط (خمسة وستون مليارا وخمسمائة وسبعة وسبعون مليونا وستمائة وواحد واربعون الف ريال) لاغير، وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ (39.911.008.000) ريال فقط ( تسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة واحد عشر مليونا وثمانية الاف ريال)لاغير.ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنةالمالية 2006م بمبلغ (2.811.714.000) ريال فقط (مليارين وثمانمائة واحد عشر مليونا وسبعمائة واربعة عشر الف ريال) لاغير , منه مبلغ وقدره(2.475.477.000) ملياران واربعمائة وخمسة وسبعون مليونا واربعمائة وسبعة وسبعون الف ريال) عجز معان.د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (28.860.500.000) ريال فقط (ثمانية وعشرون مليارا وثماني مائة وستون مليونا وخمسمائة الف ريال) لاغير.. وذلك بحسب الجدول المرفق.مادة (2) : أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (85.772.008.000) ريال فقط (خمسة وثمانون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا وثمانية الاف ريال) لاغير.ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (3.188.152.000) ريال فقط ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة واثنان وخمسون الف ريال) لاغير, وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (1.346.994.000) ريال فقط(مليار وثلاثمائة وستة واربعون مليونا وتسعمائة واربعة وتسعون الف ريال) لاغير.ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنةالمالية 2006م بمبلغ وقدره (15.277.568.000) ريال فقط (خمسة عشر مليارا ومائتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون الف ريال) لاغير, منه مبلغ وقدره ( 14.999.391.000) ريال فقط (اربعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون الف ريال ) لاغير عجزا معانا .د- تقدر مساهمة الحكومة الراسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (17.956.131.000) ريال فقط (سبعةعشر مليارا وتسعمائة وستة وخمسون مليونا ومائة وواحد وثلاثون الف ريال) لاغير وذلك حسب الجدول المرفق.مادة (3) : أ- يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالة للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (100.051.257.000) ريال فقط (مائة مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وخمسون الف ريال) لا غير.ب- يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (5.607.237.000) ريال فقط ( خمسة مليارات وستمائة وسبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون الف ريال) لاغير , وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (741.192.00) ريال فقط (سبعمائة وواحد واربعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الف ريال) لاغير وذلك بحسب الجدول التالي .مادة(4): تعتبر التاشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والانظمة واللوائح النافذة.مادة(6): يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع احكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين الاخرى النافذة.مادة(7): يعمل بهذا القانون من اول يناير 2006م وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية -صنعاء بتاريخ 29 ذي القعدة 1426هـ/الموافق 31ديسمبر2005م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. < كما صدر قانون رقم (55) لسنة 2005م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006مباسم الشعب :رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على الدستور.- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.- وبعد موافقة مجلس النواب.(أصدرنا القانون الآتي نصه)مادة (1) : أ - يقدّر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية 2006م بمبلغ وقدره (222.483.679.000) ريال فقط/ مائتان واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائةوتسعة وسبعون ألف ريال لا غير.ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (53.475.562.000) ريال فقط/ ثلاثة وخمسون مليارًا وأربعمائة وخمسة وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وستون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي :أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقًا لقوانين إنشائها.ثانيًا : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقًا لقوانين إنشائهامادة (2) : تعتبر التأشرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والمحلقة والصناديق الخاصة جزءًا مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بهامادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.مادة (4) : يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2006م ويُنشر في الجريدة الرسمية.صُدرَ برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتايخ : 29 / ذي القعدة/ 1426هـالموافق 31/ديسمبر/ 2005معلي عبد الله صالح رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية يصدرُ ثلاثة قوانين بشأن ربط الموازنة العامة وربط موازنات القطاع الاقتصادي وربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
أخبار متعلقة