الحقوق الانتخابية للنساء
[c1]توسيع حق المرأة في اللجان النسائية للتسجيل والقيد القانون لم يميز بين الذكور والإناث في سير الرقابة الانتخابية[/c]صنعاء/ متابعة/فريد علي محسن:اهتمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منذ إنشائها برفع مستوى وعي النساء بحقوقهن الدستورية والقانونية تنفيذاً لاحكام الدستور والقانون واحتراماً للمواثيق والعهود والإعلانات الدولية، كي تتمكن النساء من معرفة تلك الحقوق وممارستها في شتى نواحي الحياة وفي طليعة هذه الحقوق، الحقوق الانتخابية كالترشح والاقتراع، وقد انطلقت اللجنة في ذلك من قانون الانتخابات الذي أوجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع النساء على ممارسة حقوقهن الانتخابية واستلهمت اللجنة العليا في نهجها باهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالمرأة وتشجيعه لها للمشاركة السياسية الفاعلة في العملية الديمقراطية. وينظم قانون الانتخابات كافة الإجراءات المتعلقة بممارسة كافة الحقوق الانتخابية ولم تفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وهذا ما تبينه النصوص القانونية الآتية:مادة (2): المواطن كل يمني ويمنية ـ الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون.[c1]حق الاقتراع للمرأة اليمنية المغتربة[/c]في المادة (6) يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين باحدى دوائر الجمهورية، وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج وعلى اللجنة العليا للانتخابات ان ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.ولا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.وتقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع، وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.[c1]حق المرأة في الاقتراع[/c]أشارت المادة (18) من الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات اليمنية ان لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب ان تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.وفي المادة (97) للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم ان يختاروا احد المسجلين في الجدول ليمثلهم اثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً، ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً، وبصفة عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.[c1]حق المرأة في المراقبة[/c]وتحدثت الأخت آمال الدبعي المستشارة القانونية حول حق المرأة في الرقابة من الناحية القانونية قائلة:بناء على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته صدر قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (10) لسنة 2006م كنظام اطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية والمحلية والأجنبية والإعلام على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء، لم يميز القانون في هذه المواد الخاصة بسير الرقابة الانتخابية بين الذكور والإناث وبذلك تكون المادة (5) من مواد نظام اطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية والمحلية والأجنبية على أن يستوفى الشروط التالية:ـ ان لا يقل عمره عن 18 عاماًـ ان لا يكون ممثلاً لأكثر من حزب أو هيئة أو منظمة للأطلاع على سير عملية الانتخابات.ـ ان لا يكون صدر ضده أي حكم قضائي بات في أي جريمة انتخابية ما لم يكن رد إليه اعتباره.ـ ألا يكون مشاركاً في أية لجنة من اللجان الانتخابية أو الأمنية المشاركة في عملية الانتخابات.ـ ان يكون قد تدرب على مهمة الرقابة والاطلاع، أو لديه خبرة سابقة واطلع على نظام الرقابة.وبذلك تطبق هذه المواد على المرأة قانوناً لتقوم بدورها كمراقبة في الانتخابات، وذلك بترشيحها عن طريق المنظمات المحلية والأحزاب السياسية.وحق المرأة في أن تكون مراقبة على العمليات الانتخابية قد ورد في (الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات القانونية) في المادة (142): تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم اطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الاطلاع على عملية الانتخابات والاستفتاء وجميع معلوماتها علنية.ويجوز للأحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.