صنعاء/ سبأاصدر فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية فيما يلي نصه:باسم الشعب : رئيس الجمهورية :-بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .. وبعد موافقة مجلس النواب..أصدرنا القانون الآتي نصه:مادة (1): تعدل المادتان (104- 105) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:مادة (104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :1- رئيس المحكمة العليا2- وزير العدل3- النائب العام4- امين عام المجلس5- رئيس هيئة التفتيش القضائي6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده .مادة (105): يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.مادة (2): تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي: مادة (104 مكرر): يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .مادة (3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ3 جماد الأول 1427هـ الموافق 30 مايو 2006م . [c1]* علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية [/c]
صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم(1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية
أخبار متعلقة