أنواع الدول الاتحادية - الكونفدرالية - الفيدرالية، الدولة البسيطة، وسنتطرق إلى ذكر أمثلة لها في التاريخ، ونماذج من التجارب الفيدرالية العريقة في العالم.
وضع التجربة الدستورية في اليمن في الفترة ما بين 1973 2011-م وأخذ اليمن بكافة أنواع الاتحادات في العالم، وكذلك تغاير التشريع الدستوري اليمني في الأخذ بكافة أشكال أنظمة الحكم في العالم، ونشأة الدساتير اليمنية بجميع أساليب نشأة الدساتير في العالم وتباين هذه الأحكام في مجالات الحقوق والحريات، والنظم الانتخابية وقيام هيئات سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية.تطبيق هذه الأحكام الدستورية في الواقع.
مقترحات أولية حول الدستور المزمع سنه.
[لا يوجد نمط فقرة][فقرة بسيطة]حاول المشرع اليمني الأخذ بجميع اشكال أنظمة الحكم في العالم بين حين وآخر فقد أخذ بالنظام البرلماني تارة وبالنظام الرئاسي تارة أخرى وبنظام الجمعية تارة ثالثة وبالنظام المزيج من النظامين في أكثر الوثائق الدستورية.
وتعددت اساليب نشأة الأحكام الدستورية اليمنية بين اسلوب المنحة واسلوب العقد وأسلوب الجمعية التأسيسية واسلوب الاستفتاء الشعبي أي انه جرب جميع أساليب نشأة الدساتير في العالم.
تباينت الأحكام الدستورية اليمنية في مجال الحقوق والحريات في ظل منع الحزبية تارة وفي ظل الحزب الحاكم الوحيد تارة أخرى وفي ظل التعددية الحزبية مع سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة تارة ثالثة.
عرف اليمنيون الانظمة الانتخابية المقيدة (عدن 1962 و ج.ع.م. 1970م) والانتخابات على ثلاث درجات (انتخابات ج.ع.ي. 1970م) والانتخابات المباشرة في ظل منع الحزبية أو الحزب الحاكم، وفي ظل التعددية الحزبية. وبذلك جرب اليمنيون جميع أنواع الانتخابات وطرائقها التي جرت في العالم أجمع.
تقلبت رئاسة الدولة بين الهيئة الجماعية ورئيس الدولة (فرد واحد) وتغاير عدد أعضاء رئاسة الدولة فقام مجلس قيادته الثورية 1962م مجلس الرئاسة (دستور 1963م حتى 31 شخص) المكتب السياسي وفي الإعلان الدستوري لعام 1964م المجلس الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية (دستور 1965) ومجلس جمهوري يتألف ما بين 3 إلى 5 أعضاء دون منصب رئيس جمهورية تكون رئاسة هذا المجلس دورية كل 8 أشهر في دستور 1967م ثم رئاسة دورية دون تجديد المدة في القرار الدستوري رقم (1) لسنة 1968م علماً بأنه لم يعمل بهذا الدورة في الواقع. وقد كلف المجلس الوطني المجلس الجمهوري بالاستمرار في عمله بعد أن كان الأخير قد قدم استقالة المجلس الجمهوري في دستور 1970م انتخب بعد قيام مجلس الشورى 1970م لم يكمل مدته بسبب الخلاف بين رئيس المجلس الجمهوري واحد أعضائه ورئيس مجلس الشورى أدى إلى تقديم استقالة الأولين إلى رئيس مجلس الشورى الذي قدم استقالته هو الآخر وارسلها إلى قيادة القوات المسلحة في 13/6/1974م بدلاً من إجراء انتخابات للمجلس الجمهوري وفقاً لما ينص عليه الدستور. قام مجلس القيادة بتجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور إلى أجل غير مسمى() وحل القيادة العامة للقوات المسلحة() وتولى مجلس القيادة أعمال السيادة العامة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة().
وأصبح رئيس مجلس القيادة رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة بموجب الإعلان الدستوري، الصادر في 22/10/1974م (م 2) ودعوة مجلس الشورى للانعقاد (م 6 في نفس الإعلان) وتحديد المرحلة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ميلادية (م 7).
وصدر إعلان جديد في 22/10/1975م قضى بأن رئيس مجلس القيادة هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة (م 3). ويعتبر مجلس الشورى منتهياً اعتباراً من 22/10/1975م وذلك بانتهاء الحد الأقصى لمدته الإضافية التي كانت ممنوحة له بمقتضى الإعلان الدستوري الصادر في 22/10/1974م.
قام رئيس مجلس القيادة بتعيين مجلس الشعب التأسيسي من 99 عضواً (و) في فبراير1978م قام هذا المجلس بتحديد شكل رئاسة الدولة - رئيس جمهورية (22 ف1) كما قام هذا المجلس المعين بانتخاب رئيس مجلس القيادة الذي عينه رئيسا للجمهورية. وبعد اغتيال رئيس الجمهورية انتخب رئيساً جديد أكثر من مرة كمرشح وحيد إلى أن جرت انتخابات 1988م وعودة مجلس الشورى() مع إستمرار انتخاب المرشح الوحيد.
وهكذا يصبح نائب رئيس الدولة رئيس الدولة ثلاث. مرات كانت المرة الأولى بعد انقلاب 5/11/1967م حيث تسلم القاضي عبدالرحمن الإرياني رئاسة المجلس الجمهوري بصفته نائب رئيس الجمهورية الذي عين فيه بعد عودته من القاهرة في سبتمبر 1967م.
وأصبح إبراهيم الحمدي رئيس الدولة ورئيس مجلس القيادة بصفته نائب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كان غائب عن البلاد في 13/6/1974م وتسلم أحمد الغشمي رئاسة الدولة ورئاسة مجلس القيادة بصفته نائب رئيس مجلس القيادة بعد اغتيال الرئيس الحمدي في اكتوبر 1977م.
وبالمقابل كان رئيس جمهورية في ج.ع.ي. دون مجلس جمهوري في دستور 1964م بقي في هذا المنصب إلى 5/11/1967م (نص الدستور الصادر في مايو 1965 على مجلس جمهوري برئاسة رئيس الجمهورية القائم، غير أنه لم يعمل به في الواقع) وكانت المرة الثانية بعد تحديد شكل رئاسة الدولة في عام 1978م حيث بقى رئيس جمهورية منذ تلك اللحظة وحتى قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م.
وحدث في ج.ي.د.ش. ان عينت القيادة العامة للجبهة القومية بوصفها السلطة التشريعية السيد قحطان محمد الشعبي رئيساً لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لمدة سنتين من تاريخ تعيينه في 30/11/1967م().
أطيح برئيس الجمهورية في 22/6/1969م وقام مجلس رئاسة ومع أن دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م قد قضى بأن ينتخب مجلس الشعب الأعلى من بين أعضائه في أول اجتماع له اللجنة الدائمة لمدة مجلس الشعب الاعلى (م 71) غير أنه قد بقي مجلس الرئاسة المكون من سالم ربيع علي رئيس المجلس وعبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للتنظيم وعلي ناصر محمد رئيس الوزراء إلى أن أطيح برأس المجلس في يونيو 1978م وقيام مجلس رئاسة بعد ذلك استمر الصراع فيه إلى أحداث يناير 1986م. شكل مجلس رئاسة جديد بقي يزاول مهامه إلى أن قامت الوحدة اليمنية بين الجمهوريتين في مايو 1990م حيث شكل مجلس رئاسة لمدة الفترة الانتقالية من خمسة اشخاص ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس. لقد قام مجلس الرئاسة هذا على أساس الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش. سابقاً والمجلس الاستشاري في ج.ع.ي. وهو مجلس ليس له علاقة بالسلطة التشريعية كان يعينه رئيس الجمهور لغرض تقديم المشورة له.
وعليه فقد حدث في الواقع أن مجلس الرئاسة الأول لم تنتخبه السلطتان صاحبتا الصلاحيات في الجمهوريتين السابقتين ولا مجلس النواب الجديد المشكل من السطلتين السابقتين() في الجمهورية الجديدة.
ومع أن دستور ج.ي. لعام 1990م لم ينص على نائب لمجلس الرئاسة غير أنه قد بقي في الواقع العملي بعد انتهاء الفترة الانتقالية وبعد انتخاب مجلس رئاسة يتألف من الأحزاب التي فازت بأغلبية مجلس النواب - المؤتمر - الإصلاح - الاشتراكي حتى قيام حرب 1994م.
وتحول شكل رئاسة الدولة من هيئة جماعية إلى رئيس جمهورية في تعديل دستور ج.ي. الصادر في 22/9/1994م (وهو التحول الثاني في تاريخ التشريع الدستوري اليمني حيث تم التحول الأول في عام 1978م في ج.ع.ي.).
نص التعديل الدستوري لعام 1994م على قيام منصب رئيس الجمهورية بدل من مجلس الرئاسة المذكور ويكون له نائباً يعنيه رئيس الجمهورية (م 104) ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية (ف أ من م 107) مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسيه تبدا من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة (م 111).
وحدث في الواقع أن انتخب رئيس مجلس الرئاسة رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب في 31/9/1994م وحدث أن هذه المدة 1994-1999م لم تدخل في المدتين اللتين نص عليهما التعديل الدستوري كما لم يحدث التنافس في انتخابات رئيس الجمهورية عام 1994م وجرت الانتخابات الرئاسية المباشرة 23/9/1999م.
أصبح وضع رئيس الشق الثاني من السلطة التنفيذية مساعداً لرئيس الدولة في دستور 1964م والواقع العملي لدستور 1970م في ج.ع.ي. ودستور ج.ي. لعام 1990م. على أن ما تجب الإشارة إليه هو أن التشريع الدستوري اليمني قد كان ثاني تشريع دستوري في تاريخ التشريع الدستوري العربي يقضي بمسئولية الحكومة أمام رئيس الدولة والسلطة التشريعية.
لقد نصت المادة 59 من دستور السلطنة اللحجية على أن مجلس المديرين هو المهيمن على مصطلح السلطنة ويطلق عليه (جلس المديرين). المديرون مسؤولون متضامنون لدى السلطان والمجلس التشريعي عن عمل إدارته البلاد العامة وكل مدير مسئول عن أعمال إدارته (م 40).
لم تنحصر المسئولية المزدوجة أمام رئيس السلطة على أحكام دستور ج.ع.ي. لعام 1970م الذي نصت المادة 99 منه على أن: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون امام المجلس الجمهوري ومجلس الشورى مسئولية تضامنية عن اعمال مجلس الوزراء وتبعة السياسة العامة للحكومة في دستور ج.ي. لعام 1990م الذي نص على أن: رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس الرئاسة ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الجامعة (م 105) وأمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب في التعديل الدستوري لعام 1994م (م 131) وعام 2001م (م 133).
هذا وقد استلهمت الاحكام الخاصة بالمسئولية المزدوجة من دساتير دول أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر() وعليه فإن هذه الدساتير خالية من النظام البرلماني في هذا المضمار.
السلطة التشريعية والمؤقتة:
لم تكن السلطة التشريعية والمؤقتة بمنأي عن التقلب فقد قامت بالتعيين أغلب السلطات المؤقتة والتشريعية (مجلس الاتحاد في الجنوب ومجلس الشورى 1964م في ج.ع.ي والمجلس الوطني في ج.ع.ي. 1969م ومجلس الشعب التأسيسي في الفترة ما بين 1978-1988م ومجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش 1970م وقامت مجالس أخرى بالانتخاب والتعيين() في ج.ع.ي. (الأول في 1971-1974) والثاني 1988م. مجلس النواب الأول في ج.ي. 1990-1993م. وقام خمسة مجاس بالانتخاب. وهي مجالس الشعب في ج.ي.د.ش. في عامي 1978-1988م ومجالس النواب في ج.ي. للأعوام 1993 و 1997 و 2003م تباينت مدد صلاحياتها وطريقة قيامها مثال ذلك نص دستور ج.ي.د.ش. لعام 1970م على أن: يشكل مجلس الشعب الأعلى من 111 عضواً ينتخبون عن طريق انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة (م 68) غير أن هذا المجلس قد تشكل بالتعيين. وكانت مدته ثلاث سنوات في هذا الدستور (م 78) غير أنه قد بقى في الواقع العملي من عام 1971-1978م.
ومع أن مدة مجلس الشعب الأعلى في دستور 1978م خمس سنوات (م 72) فإنه قد مدد عام 1983م وبقي في الواقع العملي حتى عام 1988م علماً بأنه كان الاعضاء فيه من الطرف المهزوم يطردون من عضوية المجلس بعد كل فراغ ونص الإعلان الدستوري الصادر في 6/2/1978م على أن مدة مجلس الشعب من سنتين إلى ثلاث سنوات (م 4) وقد استمر هذا المجلس من 6/2/1978م إلى منتصف عام 1988م.
مددت مدة مجلس الشورى في ج.ع.ي. عام حتى الغي في أكتوبر عام 1975م ومدد مجلس النواب 1990-1992م الذي قام في الفترة الانتقالية لمدة سنتين وستة اشهر جديدة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 14/11/1992م (م 19 ) . واصبحت مدة مجلس النواب ست سنوات وفقاً للتعديل الدستوري الصادر في 22/2/2001م بدلاً من اربع سنوات راجع (م 65) مدد سنتين من قبل مجلس النواب عام 2008م وها هو لا يزال قائماً في نهاية سنته العاشرة.
وقد جرت انتخابات مجلسين في ج.ي.د.ش ومجلسين في ج.ع.ي. في فترة قيامهما ونظر لضعف التقاليد البرلمانية في ظل القيود المذكورة أعلاه وغياب السلطة التشريعية في الواقع مدد كثيرة، وقيامها في ظل منع الحزبية أو الحزب الحاكم، أو في ظل التعددية الحزبية مع هيمنة الحزب الحاكم قد قوى كل هذا مركز رئاسة الدولة في الشمال وقيادة الحزب في الجنوب وهيمنة رئيس الجمهورية بعد التعددية، الأمر الذي ادى إلى عدم قدرة الحكومات على تنفيذ الأحكام الدستورية النافذة وكان الحكام يخرقون الأحكام التشريعية، التي سنوها في حالات كثيرة.
وبعد هذا العرض الموجز للتطور الدستوري في اليمن الذي يتضح منه عدم تطبيق نصوص كثيرة بالشكل المذكور، نرى أن يكون الدستور الجديد المرجع الأعلى والحكم بين الجميع في الواقع. وإن تتحقق المساواة القانونية بين المواطنين ويكون العمل على أساس الكفاءة والتنافس بين المتنافسين المؤهلين بغض النظر عن المنطقة أو الاتجاه الحزبي.
وفي الأخير نرى أن يتضمن الدستور الجديد المقترحات التالية :
مقترحات أولية في شأن أحكام الدستور اليمني الجديد
تتم صياغة الدستور بعد دراسة التجربة الدستورية اليمنية السابقة والتطور الدستوري في العالم المعاصر ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في اليمن والموروث الحضاري فيه.
فإذا استقر رأي أغلبية الأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني المزمع مع انعقاد في 18/3/2013م على صياغة دستور وفقاً لمفاهيم النظام البرلماني نرى ما يلي:
تتم صياغة الدستور الجديد بشكل صياغة دساتير الدول التي استقلت عن بريطانيا (ولدينا نموذج دستور مستعمرة عدن لعام 1962م ومسودة دستور جمهورية الجنوب العربي الذي اقر في يونيو 1967م() وسبب ذلك أن نصوص تلك الدساتير سهلة وسهبة ولا يوجد فيها غموض وهو ما لا يستدعي إصدار مذكرة تفسيرية له، إذ بمقدور شرائح كثيرة من المواطنين فهمه.
يتضمن هذا الدستور روح النظام البرلماني، الذي يملك رئيس الدولة الصلاحيات ولا يحكم، وتكون الحكومة هي التي تقوم بمهام السلطة التنفيذية في الأساس وتكون مسئولة مسئولية نظامية أمام البرلمان.
تلغى الأحكام التي تنص على أن يعمل رئيس الدولة على تجسيد إرادة الشعب.. الخ، المادة 109 من الدستور النافذ والتي تجعل رئيس الدولة المهيمن على السلطات الأخرى، ويحدد وضع رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التنفيذية.
تحدد مدة صلاحيات رئيس الدولة بست سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد على أن ينتخب من قبل البرلمان في انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشحين.
يجرى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من الكتل البرلمانية أو من قبل المنظمات الاجتماعية أو من قبل ما لا يقل عن خمسين الف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب يوقعون على الترشيح شريطة أن يكون من أغلب مناطق الجمهورية.
يشترط أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مواطناً يمنياً بالميلاد بالغاً من العمر 35 عاماً ويتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
تجرى الانتخابات بين مرشحين متنافسين يتم الفوز بأغلبية الثلثين في الدور الأول وبالأغلبية المطلقة في الدور الثاني وبالأغلبية النسبية في الدور الثالث.
يقدم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية كشفاً كاملاً بممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده وأبيه وإخوانه وأقاربه إلى الدرجة الثالثة في خلال شهر من فوزه في الانتخابات، يعتمد هذا الكشف في المحكمة العليا وتوضع صور منه في غرفة المحاسبة وأرشيف البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في وسائل الإعلام المختلفة ويقدم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته كشفاً جديداً مثل سابقه.
يتمتع رئيس الجمهورية بالصلاحيات المقررة لرئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية أي يصدر القرارات بالتعيين في المناصب والعزل من المناصب وإصدار المراسيم والقرارات وحل البرلمان بمشورة الحكومة.
يعتبر أقارب رئيس الجمهورية العاملون في مناصب قيادية في القوات المسلحة والأمن والوظائف المدنية الرفيعة إلى الدرجة الرابعة في وضع تقاعد مؤقت، شريطة أن تحسب لهم مرتباتهم ومكافاتهم القانونية خلال كامل مدة رئاسته وتدخل في مدة خدمتهم.
يعلق رئيس الجمهورية انتماءه الحزبي مدة صلاحيات رئاسته.
في شأن الحكومة:
تكون الحكومة هي القوة الفاعلة الحقيقة في مجال السلطة التنفيذية.
تشكل الحكومة من قبل الحزب الفائز بأغلبية أعضاء البرلمان أو من قبل الائتلاف الفائز بهذه الأغلبية.
على أن يكون رئيس الوزراء وفقاً لتقاليد النظام البرلماني زعيم الاغلبية في البرلمان ويوجد زعيم للمعارضة يكون زعيم الحزب الذي حصل على المكان الثاني في البرلمان أو زعيم الائتلاف، الذي يمثل القوة الثانية في البرلمان، يحق لزعيم المعارضة أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويشارك في ترشيح أو تعيين بعض الاعضاء في الهيئات الأخرى التي تقوم الحكومة بترشيحهم أو تعيينهم، ويستشار في القضايا التنفيذية الهامة.
يشارك زعيم المعارضة في ترشيح أو تعيين عدد من أعضاء المحكمة العليا وغرفة المحاسبة ومفوضية الانتخابات ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية الإعلام ومفوضية حقوق الإنسان.
يقدم رئيس الوزراء كافة المراسيم والقرارات، التي يقرها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للموافقة عليها وإصدارها من قبل رئيس الدولة، بعد إرفاقها بالحيثيات اللازمة وذلك إعمالاً للمبدأ البرلماني القائل بأن رئيس الحكومة وأعضائها هم الذين يبدون المشورة لرئيس الدولة.
يشترط أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان، فإذا حدث أن انتهت عضوية أي وزير من البرلمان يعتبر مستقيلاً من الحكومة.
تشكل الحكومة من عدد من الوزارات وفقاً لما تقتضيه حاجة البلاد وإمكانياتها الاقتصادية ويتم الغاء الوزارات التي لا لزوم لها مثال ذلك لا داعي لقيام ثلاث وزارات للتعلم، ولا وزارتين للثقافة والسياحة ووزارتين للزراعة والمياه... الخ، كما تستبدل بعض الوزارات القائمة بمفوضية بالشكل المذكورة في الفقرة 3.
يحظر على مواطن الجمهورية اليمنية، المتجنس بجنسية دولة أجنبية شغل مناصب الوزير، عضوية المحكمة العليا، عضوية غرفة المحاسبة، عضوية مفوضية الانتخابات، مفوضية الخدمة المدنية، عضوية البرلمان العمل في السلك الدبلوماسي... الخ.
تنشأ غرفة رقابة محاسبة بالانتخابات من قبل البرلمان، وتكون هيئة مستقلة عن رئاسة الجمهورية والبرلمان. تقدم تقاريرها للجهتين المذكورتين وتتمتع بحق إحالة المخالفين الدستور والقوانين إلى النيابة العامة. وعندئذ لا داعي لوجود هيئة مكافحة الفساد. تكون من صلاحية هذه الغرفة مراقبة جميع هيئات الدولة. تنشر تقاريرها في كافة وسائل الإعلام.
تكون هيئة الخدمة المدنية المقترحة هيئة مستقلة مهمتها التخطيط للوظائف واستيعابها وفقاً لمبدأ التنافس على أن يكون أعضاؤها ورئيسها من غير ذوي الانتماء الحزبي.
تعتبر مفوضية الإعلام هيئة محايدة ومستقلة بعملها وتكون البديل لوزارة الإعلام.
تعتبر مفوضية حقوق الإنسان هيئة مستقلة مهمتها تحقيق ومراقبة العمل بالقوانين النافذة في مجال حقوق الإنسان ولها الحق بالاتصال بالنيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعتبر هيئة المناقصات هيئة مستقلة تنشأ بواسطة الانتخابات في البرلمان. تقوم هذه الهيئة بتقديم تقاريرها إلى البرلمان ورئيس الجمهورية وغرفة المحاسبة وتخضع لرقابة الأخيرة. وفي هذه الحالة لا داعي لوجود هيئة رقابة على هيئة المناقصات.
ينظم الدستور طريقة إنشاء هذه المفوضيات ووظائفها وعلاقتها بهيئات الدولة الأخرى.
يعتبر موظفو الدولة موظفين غير منتمين إلى الأحزاب السياسية مدة خدمتهم وذلك من أجل ضمان عدم تدخل هؤلاء الموظفين في الانتخابات لدعم أعضاء أحزابهم. وتعيين أعضاء أحزابهم ....إلخ. وذلك إعمالاً للمبدأ القائل بحيادية وظيفة الدولة.
في شأن السلطة التشريعية:
بما ان البرلمان هو العضو الأصيل في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فإنه يجب أن تكون هذه السلطة بالشكل التالي:
تتألف السلطة التشريعية من البرلمان ورئيس الدولة وفقاً لمبادئ النظام البرلماني.
في الحالة التي يتألف فيها البرلمان من مجلسين يجب أن يكون على الشكل التالي:
ينتخب المجلس الثاني للبرلمان من قبل ابناء الشعب جميعاً (الناخبون المسجلون في الدوائر الانتخابية) في دوائر متساوية في عدد السكان.
ينتخب المجلس الأول من قبل الناخبين في الوحدات التي سينص عليها الدستور: (الولايات، المقاطعات، الأقاليم) إذا كان النظام اتحادياً، ومن قبل الناخبين في المحافظات إذا كان نظام الدولة البسيطة شريطة أن يكون ممثلو هذه التكوينات الإدارية متساوين في المجلس الأول.
يتمتع المجلس الأول بكافة الصلاحيات، التي يتمتع بها المجلس الأول في النظام البرلماني ويتمتع المجلس الثاني بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الثاني في النظام البرلماني.
مدة صلاحيات البرلمان اربع سنوات.
في شأن الانتخابات:
يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في حالة الابقاء على نظام الانتخاب الفردي ويؤدى بالأغلبية النسبية بما يتفق مع الظروف الطبوغرافية والديمغرافية والخصائص الاجتماعية.
إذا كان النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يتفق مع هذا النظام.
في حالة العمل بنظام القائمة النسبية نرى أن أفضل طريقة فيه هو العمل بنظام القائمة المفتوحة أي أنه يحق للناخب أن يختار المرشحين الذين يرغب في ترشيحهم من أكثر من قائمة.
وفي الأخير نرى أن يتم سن دستور ديمقراطي يتم تطبيقه في الواقع .
يجوز نشر هذا البحث في كافة وسائل الاعلام المكتوب والمقروء والمرئي والمسموع وفي مواقع الإنترنت .
هوامش :
() حول عدد الوثائق الدستورية اليمنية وعناوينها يمكن العودة إلى الجزء 3 من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية على الإنترنت.
() هذه الدول هي ألمانيا، النمسا، سويسرا، روسيا، بلجيكا.
() وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، فنزويلا.
() وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا، الهند، نيبال حالياً.
() نيجيريا، وأثيوبيا .
() راجع: أدمون رباط (الوسيط الدستوري العام)، الجزء الثاني، صـ 137. د. إسماعيل مرزة (مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي)، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بغداد، صـ 35.
() لمزيد من الاطلاع حول الاتحادات راجع عبدالرحمن البزاز: (الدولة الموحدة والدولة الاتحادية)، دار العام - القاهرة، غير مؤرخ، صفحات :56-59. أدمون رباط: (الوسيط في القانون الدستوري العام)، الجزء الثاني، صفحات 98-130.
() لمزيد من الاطلاع حول هذا راجع، قائد محمد طربوش، التجارب الوحدوية في العامل العربي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط 1، 2006م.
() راجع عناوين الوثائق الدستورية اليمنية - المجلد 3 من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية - على الإنترنت.
() راجع بيان مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م.
() بيان مجلس القيادة رقم (5) لسنة 1974.
() راجع الإعلان الدستوري الصادر في 19/6/1974م.
() الإعلان الدستوري الصادر في 16/2/1978م.
() قرار القيادة العامة رقم 02) تعيين رئيس الجمهورية في 30/11/1967م.
() كانت رئاسة مجلس الشعب الأعلى تتألف من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن سبعة عشر عضواً (م 2) من دستور ج.ي.د.ش. لعام 1978م.
() كان القانون الدستوري الفرنسي الصادر في 31/8/1871م أول وثيقة تشريعية فيما نعلم تنص على أن الوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية وأمام الجمعية الوطنية. راجع روفرجيه، دساتير فرنسا صـ 27.
ونص دستور إمارة بلغاريا لعام 1879م على أن الوزراء مسئولون أمام الأمير وأمام مجلس الشعب مجتمعين على الاضرار العامة، التي يقومون بها والمسئولية الشخصية على كل فعل يقومون به في الإدارة (م 153) وقد قررت ذلك احكام التعديلين للدستورين البلغاريين الصادرين في عامي 1887 و 1894م راجع (م 153).
وقضى النظام الداخلي لمملكة الصرب الصادر عام 1888م بأن الوزراء مسئولون أمام الملك وأمام مجلس الشعب على كافة الوثائق التي يصدرها الملك (م 135) ثم قرر دستور مملكة الصرب لعام 1921م أن الوزراء مسئولون امام الملك واما م مجلس الشعب (م 91). في حين نص دستور يوغسلافيا لعام 1931م على أن يخضع مجلس الوزراء والوزراء للملك مباشرة (م 77).
أما دستور البانيا 1928م فقد قضي بأن الوزراء مسؤولون مسئولية قضائية أمام الملك وأمام البرلمان على القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول على انفراد على الأعمال التي يقوم بها في حدود القانون (م 109).
ونص دستور بولندا لعام 1935م على أن رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ويجوز عزلهم في أي وقت (م 28).
وقد امتدت هذه الأحكام الدستورية إلى التشريع الدستوري العربي وكان دستور الأردن لعام 1947م أول دستور عربي يقضي بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام الملك عن دائرته او دوائره (م 28 ف1). وإلى جانب دستور السلطنة اللحجية المذكور أعلاه، الذي قرر مسئولية الشق الثاني من السلطة التنفيذية أمام رئيس الدولة والسلطة التشريعية قرر دستور الكويت لعام 1962م أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسال كل وزير عن أعمال وزارته (م 58) وهو نفس الحكم الذي قررته أحكام دستوري البحرين لعامي 1973 و 2003م (راجع م 33 ف1) في. حين نص نظام مجلس الوزراء السعودي لعام 1958م على أن كل وزير مسئول عن عمله أمام رئيس الوزراء ورئيس الوزراء مسئول عن اعماله وأعمال المجلس أمام جلالة الملك .
ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى على أعمال وزراته ومنصبه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1972م (م 64).
واقترب دستور دولة قطر لعام 1972م من دستور دولة الإمارات في هذا الشأن حيث نص على أن: الوزراء مسئولون سياسياً مسئولية تضامنية أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريق أداء واجباته .....إلخ(م 35) وقضى دستور سلطنة عمان لعام 1996م بمسئولية الوزراء أمام السلطان (م 52).
وكانت دساتير المملكة المغربية أكثر وضوحاً في تقرير المسئولية المزدوجة أمام رئيس الدولة والسلطة التشريعية وذلك في نصها على أن: الحكومة مسئولة أمام الملك ومجلس النواب، وبعد ما يعين الملك الحكومة يتقدم الوزير الاول أمام المجلس ويعرض برنامج الحكومة في دساتير 1962م (ف 11) و 1970م (ف 67) و 1972م (ف 61) و 1992 (ف 61) و 1996م (ف 61).
لم تنحصر هذه الأحكام على الدساتير المذكورة سابقاً بل وقضت بالمسئولية المزدوجة امام رئيس الدولة والسلطة التشريعية دساتير سوريا لعام 1973م والسودان للأعوام 1973 و 1998 و 2005م.
() المجلس التشريعي لمستعمرة عدن عام 1962م 16 منتخباً 6 أعضاء معنيين + المدعي العام (م 29 25).
() توجد لدينا نسخة من هذه المسودة التي قررت نظام الحكم الجمهوري.