عرض/ياسمين احمد عليلا مناص من القول بأن حقوق الإنسان اضحت القضية الأولى في كل المحافل والمؤتمرات على المستوى المحلي والجهوي والدولي، كما تعد العلامة الفارقة بين دولة القانون وذات الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم، والدولة الديكتاتورية البوليسية وذات النهج الثيوقراطي العقيم.وفي السابق كانت حماية حقوق الإنسان شاناً داخلياً، والسلطة المحلية هي المعنية بذلك وبالتالي، فإن أي تدخل في هذا الشأن يعد انتهاكاً لسيادة الدولة، غير ان هذا الأمر تبدل ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غدت حقوق الإنسان القضية الأولى في ميثاق الأمم المتحدة، واصبح بارزاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد سارعت الدول إلى المصادقة على كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ايماناً منها بأن هناك مصالح مشتركة بين الشعوب ـ هي كرامة الإنسان واحترام إنسانيته ـ يجب التعاون في تحقيقها. [c1] تعريف حقوق المرأة:[/c]إن حقوق المرأة وهي حقوق متفرعة من حقوق الانسان، اصبحت تأخذ منحى التخصصية كما سبقت الاشارة وهذه التخصصية لها شقان يتمم كل منهما الآخر، الشق الأول يتمثل في النصوص التي تؤكد على حقوق المرأة وحرياتها الاساسية في المواثيق العامة لحقوق الانسان، كالإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق، التي تضمنت الكثير من النصوص التي تقرر وتحمي حقوقاً معينة للمرأة، وتسبغ عليها خصوصية معينة للتأكيد على احترامها وضمان تقريرها في التشريعات الوطنية.أما الشق الثاني فيتمثل في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحرياتها الاساسية، والتي توجهت إلى المرأة بشكل خاص دون الحديث عن عمومية حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ومن هذه المواثيق إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية بشأن الحقوق السياسة للمرأة، هي حركة تصحيحية لتلافي كل قصور تشريعي، وتصويب النصوص القائمة بحيث تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة وغير منقوصة، على قدم المساواة الكاملة.فمن خلال اقرار المزيد من المواثيق الخاصة بحقوق المرأة تضمن النص على كافة الحقوق والحريات الاساسية للمرأة وفي مختلف المجالات فمهما كانت مواثيق حقوق الانسان العامة شاملة لفئات الحقوق التي وضعت من اجلها، فلم تضمن كفالة هذه الحقوق للمرأة، بالرغم من النص على ضمان المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في التمتع بهذه الحقوق، كما ان هناك الكثير من الحقوق التي تفرعت عن هذه الحقوق الاصلية، تطبيقاً لفكرة تجدد حقوق الانسان ومواكبتها لمتطلبات العصر، وهذا بدوره يوجب التأكيد على هذه الحقوق ضمن اطار يضمن لها كفالتها للمرأة على وجه التحديد، واقرار المزيد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة يؤدي إلى الزامية تضمين هذه الحقوق في التشريعات الوطنية للدول التي تصادق على هذه المواثيق أو تنضم إليها، كما ان الدول تصبح ملزمة بتعديل تشريعاتها إذا تضمنت هذه التشريعات نصوصاً تتناقض مع ما جاء في هذه المواثيق من حقوق أو تحرم المرأة من التمتع بها أو تمييزها بين الرجل والمرأة.[c1]حقوق المرأة في الحضارة اليونانية[/c]لقد كانت السمة الاساسية لحقوق الانسان في الحضارة اليونانية، الانتهاك وعدم الاعتراف بهذه الحقوق إلا للمواطن اليوناني، دون غيره من باقي أبناء الشعوب الاخرى، الذين كانوا ينظر إليهم كعبيد وجدوا لاسعاد المواطن اليوناني، فلم يكن ينظر اليهم كبشر، بل كانوا يعاملون معاملة الاشياء فيباعون ويشترون ولا يحق لهم التمتع بأية حقوق.أما المرأة اليونانية فكانت مسلوبة الحقوق وكانت موضوعة تحت السيطرة الكاملة للرجل سواء أكان الأب في بداية حياتها أو الزوج عندما تتزوج فقد كانت تتساوى في المعاملة مع الرقيق ولم يكن يعترف لها بأي من الحقوق المدنية، وتولي أي عمل من الاعمال.وبالمقابل كان المواطن اليوناني يتمتع ببعض الحقوق والحريات، والتي منها المشاركة في الحياة العامة والسياسية في بلده، كما كان يحق له التمتع بالملكية الجماعية، إذ ان الملكية الفردية لم يكن معترفاً بها لدى اليونان.
|
اشتقاق
حقوق المرأة والطفل في التشريعات
أخبار متعلقة