نافذة
قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م يأتي تحت سقف وزارة التموين والتجارة والسجل التجاري، و أمين السجل التجاري المكلف بتسجيل التجار، والشركات التجارية، ومدير عام الإدارة العامة للشركات، وهنا يأتي دور الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصها البت في القضايا المتعلقة بأحكام القانون لأي شركة تجارية ثم تليها الجمعية العامة للمساهمين ثم الشركة الأجنبية حسب مركزها الرئيسي داخل أو خارج البلاد باسم شركة أو مؤسسة.وهنا سنعرض بعضاً من المواد التي ينص عليها القانون منها التزام الشركات التجارية المشكلة من شخصين أو أكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال أو عمل ، ويقتسم مع غيره ما ينشأ عن هذه المشاريع من ربح أو خسارة، و يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وللمراقب أو أمين السجل أن يرفض تسجيل أي شركة مؤلفة خلافاً لأحكامه ،وللمتضرر أن يطعن أمام القضاء أو يثبت أنها مؤلفة طبقاً للقانون، و يفسر أي نص ورد في العقد أو النظام وفقاً لما ورد في أحدهما ويستكمل بالرجوع إلى أحكام هذا القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بما لا يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون.لا يجوز تسجيل شركة باسم شركة أخرى مسجلة في الجمهورية قبلها أو باسم يشبهه بدرجة تؤدي إلى الالتباس أو الغش، و مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين النافذة في الجمهورية قبل العمل بهذا القانون قائمة بشكل مشروع على أن تعدل أوضاعها مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه وإلا اعتبرت غير مسجلة، و يحق لمجالس إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة تعديل أحكام أنظمتها وعقودها المخالفة لهذا القانون وكذلك إضافة الأحكام التي يقتضيها هذا القانون دون الرجوع إلى جمعياتها العامة خلال فترة التعديل المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة على أن يحيط المجلس الجمعيات العامة علماً بذلك في أول اجتماع تعقده، وتخضع إجراءات تعديل أوضاع الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه، و يجب أن يكون غرض الشركة التجارية عملاً تجارياً مشروعاً ولا يكون مخالفاً للقوانين النافذة، وان تتألف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من شركات الأشخاص، وشركات الأموال .وتضم شركات الأشخاص شركة التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركة المحاصة بينما تضم شركات الأموال شركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة مع الالتزام بإثبات جميع الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة بعقد مكتوب ويجـوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع وسائل الإثبات وجود الشركة أو وجـود أي نص يختص بها ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير .. كما يجوز للغير الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الشركاء ، وإذا حكم بالبطلان بناءً على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه ويكون الأشخـاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد حيث تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون باستثناء شركة المحاصة بالشخصية. ويتكون قانون الشركات التجارية اليمني من عشرة اجزاء وخمسة ابواب و (295) مادة تحتوي على قوانين وأنظمة بحاجة الى اعادة النظر فيها بما يتوافق وإعطاء الفرص الحقيقية لراس المال المحلي والعربي والأجنبي في العمل ودعم النهضة الاقتصادية وتشجيع المنافسة وإعطاء المواطن حق الاختيار والتعامل مع كفاءة ونوعية المنتج وجودته.كما أن علينا أن نفكر جدياً في رغبة الاستثمار و رجال الاعمال داخل وخارج البلاد الذين يتوقون للاستثمار في ظل وجود قانون يحمي مصالحهم ويقف ضد الفساد لاستعادة نهضة التنمية الشاملة بأيادٍ محلية تستطيع دعم مخرجات الحوار الوطني في بناء دولة مدنية حديثة.