صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد مشروع قانون الرسوم القضائية في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف.وأشارت مواد مشروع القانون إلى أن الدعاوى تعتبر جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون المدنية منها والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية، وأن الطعن في الأحكام يعد الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب إعادة النظر، أما الطعن في القرارات الإدارية فهو الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية أمام المحاكم, ويعتبر الرسم أو الرسوم هي الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون.ونوهت مواد مشروع القانون إلى أن تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق قوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة، بحيث يسري مشروع هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تتطلب من المحكمة.وقد شملت تعديلات نواب الشعب على مواد مشروع القانون فيما يخص الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، دعاوى صحة التوقيع وطلب التسليم وحقوق الامتياز والتزوير الأصلية، وحقوق الارتفاق ووقف قرار الفصل أو الإعادة للعمل وطلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد وإثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية أو الإعالة أو القرابة إلى جانب دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيها، وكذا الأوامر على العرائض.ولفتت مواد مشروع القانون بما أدخل عليها من تعديلات من قبل نواب الشعب، إلى أنه يسري على الدعوة المدنية المرتبطة بالدعوة الجزائية ما يسري على الدعوة المدنية من رسوم وفقاً لنصوص مواد مشروع هذا القانون.ويواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون تباعاً خلال جلساته اللاحقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.