إعداد/ دنيا هانيللزكاة أهمية كبيرة في حياة الفرد فهي ركن من أركان الإسلام الأساسية وفريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها ويجب عليه إخراجها لمستحقيها. وقد ورد لفظ الزكاة في القرآن الكريم مع الصلاة في أكثر من (80) آية.(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة - آية 277). وتعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى. وتحسب كنسبة 2.5 % من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب. فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع.ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين، لقوله تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) (البقرة 2- آية 245).وللزكاة حكمة وهي: - طهرة لأموال المزكي وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير.- وهي أيضاً طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات.النية ركن مهم في الزكاة: ينبغي عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماماً للدين.زكاة الفطر: وهي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عوناً للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العيد ليشاركوا المسلمين فرحتهم.وتجب الزكاة على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعلى حاجاته الأصلية. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم.وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها.ولا تجزئ بعد صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: «فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبو داود وابن ماجه.[c1]مقدار زكاة الفطر ونوعها[/c]1 - اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى نزل علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام - أي قمحها - يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك» رواه الجماعة.وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلا القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.- والصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المد هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.[c1]لمن تصرف زكاة الفطر[/c]- أجمع العلماء أنها تصرف لفقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فقراء أهل الذمة.- الأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلا إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلا إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
|
رمضانيات
الزكاة.. ركن من أركان الإسلام وفرض واجب على كل مسلم ومسلمة
أخبار متعلقة