وسط ترحيب قانوني بالإجراء
الرياض / متابعات :أجرت وزارة العدل السعودية ، تطويرات إصلاحية في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، على نحو طالت فيه تلك التطويرات ، إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة ، وتعديل 15 من فقراتها ، وحذف اثنتين أخريين منها. وفي خطوة نحو تعزيز استقلال القضاء ، سعت تلك التطويرات إلى حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات ، كانت تنص على أن «الدعوى لا تسمع على الجهات الحكومية ، إلا بإذن من المقام السامي بسماعها» ، حيث يكفل حذف هذه الفقرة بمقاضاة الجهات الحكومية ، من دون أخذ أذن المقام السامي.وفي تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية قال ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في مدينة جدة (غرب السعودية) ، أن ما ذهبت إليه تلك التعديلات ، هو المسار الطبيعي الأمثل لمقاضاة أية جهة حكومية.وصدرت موافقة الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل على تلك التعديلات ، في ضوء الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، والتي شكلت بقرار من الوزير نفسه ، لدراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات.ولاقت هذه الخطوة التطويرية ، والتي تأتي امتدادا للخطوات الإصلاحية الرامية إلى إخراج النظام القضائي في السعودية بشكله الجديد قريبا، ترحيبا واسعا في أوساط الحقوقيين والمحامين السعوديين ، في وقت اعتبر فيه قاروب بأن التعديلات الأخيرة تعد ترجمة حقيقية ومقبولة للجهود المبذولة لصالح إخراج النظام القضائي بشكل جديد ، يعتمد على التخصص.وتأتي تلك التعديلات ، بعد يومين على الأقل ، من صدور تعميم قضائي ، على كافة المحاكم السعودية ، يتضمن أن يتم تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم ، وليس لجهة عملهم ، وهو التعميم الذي صدر طبقا للنظام ذاته (المرافعات الشرعية) التي طالت لائحته التنفيذية تغييرات وتعديلات.وأتاحت التعديلات الجديدة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، «بقبول طلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ، من غير حضور الخصم الآخر ، إن كان يتعذر حضوره ، ومن ذلك ، طلب المعاينة لإثبات الحالة ، أو إثبات شهادة يخشى فواتها»، فيما لم تتضمن الفقرة بشكلها القديم عبارة «أو إثبات شهادة يخشى فواتها».وحذفت التعديلات الجزئية الخاصة بربط الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية ، بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها ، حيث فك حذف هذه الفقرة الارتباط بين الأمرين.وحذفت عبارة جهة حكومية من فقرة في اللائحة التنفيذية، الخاصة بطلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ، وهو الأمر الذي صاغته لجنة الاقتراحات على نحو اشترطت فيه أنه «في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي ، فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك».وعممت واحدة من التعديلات التي أدخلت على فقرات اللائحة ، مسألة حق الزوجة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، ليسري الحكم في ذلك على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ، حيث ان للزوجة في المسائل الزوجية ، وفقا للفقرة المعدلة «الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة ، استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ، ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع عن ذلك سمعت غيابيا ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره».واعتبر قاروب ، أن هذا التعديل ، انتصار للأسرة والمجتمع ، في ظل وجود آباء وأزواج متلاعبين، غالبا ما كانوا يقفون خلف تعطيل القضايا الخاصة بالمسائل الزوجية. وتابع قائلا: إن هذا الأمر هو انتصار لأمومة المرأة، قبل أن يكون انتصارا لأنوثتها.وحصرت التعديلات الجديدة، مسألة النظر في القضايا الزوجية (الخلع ، الفسخ ، النفقة ، الحضانة ، الزيارة ، ونحوها) ، بقاض واحد ، مع مراعاة الاختصاص المكاني ، بحيث تحسب له إحالة بعدد هذه القضايا.وألزم تعديل على فقرة من فقرات اللائحة، القاضي ، إذا أحيلت إليه القضية وهو غير مختص بها ، ألزمته بإعادتها إلى الجهة المختصة ، وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية ، فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي ، ومعاملة من لم يقتنع بتعليمات التمييز.وأعطت التعديلات الجديدة ، الحق للقاضي، بأن يأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله ، وبحثا عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن 4 أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى ، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي ، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية.