إحالة مشروع تعديل (30) مادة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني إلى البرلمان
أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم “ 13 “ لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . ونصت المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / هـ ، 12،13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / هـ / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144 .ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ما سبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادئ . وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين . وبشأن مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م ، المقدم من وزير العدل أحال مجلس الوزراء مشروع التعديل والذي يشمل 30 مادة من القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله ، وكذا تبسيط اجراءات تنفيذ الأحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، اضافة الى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة أحكامها وخاصة بعد ظهور بعض السلبيات اثناء تطبيق المادة 13 من القانون ، حيث لا يجيز مشروع التعديل للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل او الندب أو العزل أو التقاعد) وهو مالم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل. وافق مجلس الوزراء على استراتيجية المراقبة والتقييم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للأعوام 2008 - 2010م ووجه جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها بما في ذلك مصفوفة الانشطة والخطة التنفيذية وتهدف الاستراتيجية الى زيادة مستوى اداء نظام المراقبة والتقييم ورفع مستوى تلبية احتياجات الجهات المعنية بتنفيذ الخطة من خلال تعزيز مساهمة الجهات الحكومية في تحقيق نجاح نظام المراقبة والتقييم وفق مبدأ التعاون والتوجه نحو عملية الموازنة المبنية على النتائج وتبني انظمة ادارة الموارد. كما تهدف الى تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول والمعالجات في الوقت المناسب ووفقا لمبدأي المشاركة والاستدامة واعتمدت عملية اعداد الاستراتيجية على مبدأين أساسيين،وهما الاستفادة من افضل التجارب الدولية في هذا المجال وتعزيز المشاركة سواء في إطار الوزارة او مع الوزارات والجهات المعنية ( منظمات مجتمع مدني ،القطاع الخاص والجهات المانحة)، باعتبار مسؤولية التنفيذ تقع على الجميع . واقر المجلس انشاء وحدة رئيسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمراقبة وتقييم خطط التنمية تتولى التنسيق والإشراف على انشطة المراقبة والتقييم وتقديم برامج تدريب وبناء القدرات بالاضافة الى تعزيز المبادرات الجديدة المتعلقة بهذه العملية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي . وتشمل عملية المراقبة والتقييم المؤشرات الرئيسية للخطة الخمسية الثالثة في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنى التحتية والمالية والحكم الجيد ومكافحة الفساد والاستثمار والانتخابات والممارسة الديمقراطية والامن والاعلام وتمكين المرأة وشبكة الأمان الاجتماعي والموارد المائية وغيرها . ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات والنظام المالي للأجور والمزايا والحوافز الخاصة باللجنة بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الشأن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ووجه باستكمال الاجراءآت القانونية اللازمة لإصدارها. وتهدف اللائحة الى تعزيز اجراءات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الرامية الى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الاجراءات وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات . وتنظم اللائحة اجتماعات اللجنة العليا وآلية اتخاذ قراراتها وبنائها التنظيمي وجهازها الفني والاداري ومهامهم جميعا بما في ذلك آلية تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين في اللجنة اضافة الى قواعد السلوك وإسقاط العضوية . كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووجه وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار . وتنظم اللائحة التي تقع في 58 مادة نشاط الوزارة وتعزيز جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الميزان التجاري للجمهورية وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة واندماج الاقتصاد اليمني من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية إضافة إلى المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها وكذا اعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية وتنفيذها وتشجيع الاستثمارات الصناعية وغيرها من الاهداف الرامية إلى توفير بيئة دائمة لقطاع الأعمال في المجال الصناعي والتجاري. وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بشأن لائحة تصنيف وتسجيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة التي تهدف الى تصنيف أعمال المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية المحلية والأجنبية بحسب إمكانياتها الفنية والادارية وسابق خبراتها إلى جانب تحديد أسس ومتطلبات كل من التصنيف والتسجيل الواجب توافرها عند تصنيف وتسجيل تلك المكاتب والشركات.كما تهدف اللائحة الى توسيع قاعدة ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية وتطوير قدرات تلك الجهات الاستشارية الهندسة والارتقاء بأعمال الخدمات الاستشارية وايجاد قاعدة بيانات تخدم التطوير والتخطيط لقطاع البناء والتشييد عبر حصر وتوثيق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية العاملة في الجمهورية ومعرفة بياناتها وتسهيل الرقابة عليها. وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن تمليك عدد من الأراضي المخصصة للاستثمار للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وملاحظات وزارة الأوقاف والارشاد على المشروع ، وفي ضوء مناقشته لهذا الموضوع ، أقر المجلس تمليك المؤسسة الأراضي المخصصة للاستثمار الواقعة في إطار منطقتي (ظهر حمير) و( جبل عطان) والبالغ عددها ستة مواقع ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الآلية الكفيلة لاستخدام أراضي الأوقاف الواقعة في إطار تلك المواقع ضمن نشاط المؤسسة العامة القابضة. ووافق المجلس على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة اليمنية التونسية للتعاون في مجال الشئون الدينية الموقع عليه في تونس بتاريخ 11 يوليو الجاري ، إضافة الى مذكرة التفاهم في مجال الشئون الدينية والأوقاف بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في العاصمة الجزائرية بتاريخ 9 يوليو 2008م. ويتضمن المحضر والمذكرة المقدمين من وزير الأوقاف والإرشاد آليات تطوير التعاون بين بلادنا وكل من تونس والجزائر في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل التشريعات والفهارس والوثائق والمعلومات المتصلة بإدارة الشئون الدينية والأوقاف والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الوعظ والارشاد ، إضافة إلى انجاز البحوث المشتركة التي تبرز التراث الحضاري الاسلامي وغيرها من الجوانب المعززة للعمل المشترك في هذا القطاع. واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول مستوى تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب ، وذلك للفترة من 16 ـ 29 يوليو الجاري ، حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب والردود والإيضاحات على الأسئلة الموجهة للحكومة ، إضافة إلى سير مناقشة مجلس الشورى للتعديلات الدستورية مع فعاليات المجتمع المدني ، وكذا مع السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام بشأن مشاركته في أعمال المؤتمر السابع لوزراء إعلام دول عدم الانحياز الذي عقد في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية وذلك خلال الفترة من 2 ـ 4 يوليو الحالي ، وكذا تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في معرض منبر الأرض والمياه الذي عقد بمدينة سارخوزا الأسبانية في الفترة من 15 ـ 20 يوليو الجاري.