اختتمت يوم الأربعاء الفائت بجامعة عدن فعاليات الندوة العلمية الخاصة بـ “حماية الحقوق في ظل سيادة القانون” التي استمرت يومين برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. صالح علي باصرة وبمشاركة نخبة من أساتذة القانون وعدد من الباحثين المختصين بهذا المجال.وقد أثريت الجلستان الثانية والثالثة اللتان اهتمتا بقضايا المجتمع المدني ونظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية.حيث فتح باب النقاش حول الموضوعات التي تطرقت إليها أوراق العمل وخرجت الندوة بعد ذلك بعدد من القرارات والتوصيات كان أهمها: تعزيز دور الإعلام والصحافة في التعريف بتشريعات المعاش والتقاعد والتأمينات والشيخوخة والعجز والوفاة ولصياغة وعي المواطن بحقوقه في هذه المجالات،نحاول هنا أن نطرح عددا من التلخيصات لما طرح في أوراق العمل.[c1]المرأة والتمكين السياسي[/c]د / أسماء أحمد الريمي أستاذ مشارك / كلية الآداب تحدثت قائلة:شهد العالم منذ السبعينيات اهتماماً متزايداً بشؤون المرأة وموقعها في المجتمع, وجاءت المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية التي هدفت أولاً إلى معرفة العقبات التي حالت دون مشاركة النساء في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ثانيا : إلى وضع خطط مستقبلية تلتزم بتنفيذها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وكان في طليعة هذه المؤتمرات المؤتمر الذي أنعقد في مكسيكو 1975م, وكوبنهاجن 1980م ونيروبي 1985م وخلال العشرين سنة ما قبل مؤتمر بيجين ركزت المؤتمرات الدولية على المشاريع الإنتاجية الصغيرة والتدريب وحققت بعض المكاسب للنساء المحرومات من حقوقهن, إلا أنها لم تحقق للمرأة مكاسب من حيث النفوذ السياسي والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والقانوني.أما المؤتمر الرابع المنعقد في بكين عام 1995م فقد تحول من منهجية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً إلى المساواة, وأخذت تخاطب المجتمع ككل وليس محصوراً على النساء بل تبنت منهجية تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية العامة بحيث تمكن النساء والرجال على حد سواء من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أوضاع النساء وتمكينهن من خلال تحسين العلاقة بين أفراد المجتمع ككل.[c1]أخلاقيات العمل الإعلامي بين النظرية والتطبيق[/c]
للدكتور / عبدالله الحو أستاذ الإعلام المساعد في كلية الآداب في جامعة عدن لخص حديثه في التالي:لتعميق أخلاقيات العمل الإعلامي في التجربة الإعلامية اليمنية كتجربة تمتلك الكثير من مقومات التطور والنمو نقترح ما يأتي:1 - تأكيد مبدأ حرية الاتصال من خلال التنصيص عليه في الدستور بنصوص واضحة لا ينسفها قانون أو يلغيها قرار.2 - تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م من خلال التطبيق الخلاق لروح بنوده بوصفه قانوناً يكفل حرية الإبداع الفكري.3 - الإسراع في إيجاد ميثاق شرف إعلامي ينظم العلاقة بين الإعلاميين والجهات الأخرى ويحمي الجمهور من الاستخدام غير المسؤول للصحافة, وذلك من خلال استخدامها أغراض الدعاية أو التضليل الإعلامي, كما يحمي الصحفيين أنفسهم من الإجبار على العمل بأساليب غير مسؤولة أو بطريقة تتناقض مع ما تمليه عليهم ضمائرهم.4 - حماية حق الصحافة في الحصول على كل أنواع المعلومات من مصادرها فيما عدا تلك المعلومات التي تتعلق بشكل مباشر بشؤون الدفاع أو الأمن القومي, وحماية حق الصحافة في نشر هذه المعلومات وهو ما يمكن الجماهير من معرفة كيف يدار المجتمع, كما يمكن الجماهير من استخدام الصحافة لعرض آرائها المختلفة.5 - الإسراع في إنجاز هيكل الصحفيين والإعلاميين بما يكفل حقهم في العيش الكريم وتحسين مستوى حياتهم وصون أفراد أسرهم.6 - صيانة الكلمة الصحفية والحفاظ عليها من التشويه وعدم جعلها وسيلة للقذف أو التشهير أو التخوين أو التفكير أو لأي من أسباب الابتزاز السياسي أو الديني أو الأخلاقي.7 - إشاعة ثقافة حرية الناس في الحصول على المعلومات بدرجة عالية من الشفافية.8 - تشجيع ثقافة الحوار الديمقراطي البناء والهادف, وتوعية المواطن بالجوانب المتعلقة بالحرية الشخصية والقبول بالرأي الآخر مع مراعاة قيم المجتمع ومعتقداته.[c1]المجتمع المدني .. إشكالية المفهوموالتشريع في التجربة اليمنية[/c]أ . د / حسين باسلامة جاء في ورقته:تبين القواعد القانونية أن القانون وسيادته هو سيد الموقف والقاسم المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني, فالبنية القانونية هي التي توفر مجموعة قوانين وأنظمة يتم نشرها تتميز بصفة العمومية والتجريد من جهة وأن تكون موحدة وموضحة لأسس وجود مؤسسات المجتمع المدني وحقوقها وواجباتها وكيفية ضمان استقلالها.إذن البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني يتم وفقاً لأحكام قانونية عامة وغير تحكمية, وكما عبرت الكثير من الدراسات القانونية التي تؤكد أنه بالقدر الذي يكون فيه القانون مرناً بالقدر الذي تتمتع به الجمعيات بالحرية, ويتوفر للعمل الأهلي الاستقلالية والنجاح في مهامه الاجتماعية والتنموية والحقوقية.وينطلق التشريع في هذا المجال من دستور الجمهورية اليمنية المعدل 1994م بوصفه أعلى تشريع ينبني عليه النظام والعمل في البلاد إقرار الدستور في مادته رقم (57), «للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات».كما ورد في المادة (41) ما نصه «أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون».وهكذا نجد الكثير من النصوص التشريعية التي تؤكد على أهمية وحيوية ودور المنظمات الأهلية في بناء المجتمع وتطوير العمل الاجتماعي وتأسيس المجتمع المدني.[c1]أهمية حرية وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام تجاه مختلف القضايا[/c]الأستاذ المشارك / د . محمد عبده هادي قام باستخلاصات توصلت لها ورقته العلمية وقال : نرى إن حال الإعلام العربي واليمني بمجمله وإن كان يخطو خطوات خجولة على طريق اللحاق بركب الإعلام العالمي لا يزال قائماً على مهمة توجيه الرسائل من المرسل إلى المتلقي فقط, فلم يتغير ليلامس ما طرأ على الإعلام من تطورات كبيرة في شكله ومضمونه, بل ما زال عابراً في زمن تغير فيه كل شيء, وأصبح يستند على قاعدة التواصل أي الحوار إعلامياً ذا اتجاهين لا مجرد إعلام إداري الاتجاه يصب رسائله على مستقبليه أو مستلميه إذا جاز التعبير. كما ناقشت الندوة في آخر محور لها (نظام التأمينات الاجتماعية في التشريعات اليمنية باستفاضة وبأشكاله المختلفة أثرت موضوعات الندوة تنشرها في وقت لاحق.