مع أولي العلم
تنقسم الى قسمين :** مايبطله ويوجب الكفارة فقط.-مايوجب القضاء والكفارة.** مايبطل الصوم ويوجب القضاء فقط، الاكل والشرب عمداً، فان اكل او شرب ناسياً او مخطئاً او مكرهاً فلا قضاء عليه لحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من نسي وهو صائم فاكل اوشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه).- والقيء عمداً فان غلبه القيء فلاقضاء عليه ولاكفارة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض) .- الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمس.-لاستمناء تعمد اخراج المني باي وسيلة او سبب.-تناول ما يتغذى به ووصوله الى الجوف من المنفذ المعتاد.-من نوى الفطر وهو صائم يبطل صيامه وان لم يتناول مفطراً فان النية ركن من اركان الصيام وعند البعض شرط.-من اكل اوشرب او جامع ظاناً غروب الشمس ثم ظهر خلافه فعليه القضاء .-من اكل او شرب او جامع ظاناً بقاء الليل ثم ظهر خلافة فعلية القضاء.- من ارتد عن الاسلام فسد صومه بالاجماع وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام ، لان الصوم عبادة تتنافى مع الكفر.** مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ، وهو الجماع عمداً في نهار رمضان وهو صائم ولا عذرله اي لم يكن مسافراً او مريضاً ، فمن جامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة وان لم ينزل لحديث ابي هريرة ان رجلاً اتي الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال:هلكت قال: ( وماشأنك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال : فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال : لا ، قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكيناً قال لا: قال: اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يارسول الله مابين ابيتها بيت افقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، فقال : فاطعمه اياهم) صدق رسول الله .